النظام الأساسى الجديد يمنح الشخصية الاعتبارية للصندوق وفقاً للقرار بقانون 98 لسنة 2015
خريطة جغرافية لـ”مطالبات” حوادث الطرق للقضاء على مافيا التعويضات
2700 دعوى متداولة بـ96.9 مليون جنيه وتنفيذ 1276 حكماً قضائياً بقيمة 45.2 مليون
اعتمد مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف باسم “صندوق الحوادث المجهلة” خطة لجدولة سداد التعويضات المستحقة لضحايا حوادث الطرق خلال عامين.
قال محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق فى حوار لـ”البورصة”: إن خطة الجدولة سيتم تنفيذها مرحلياً بحيث يتم جدولة مطالبات تعويضات عام 2011 بنهاية الشهر المقبل، والانتهاء من جدولة مطالبات 2012 فى يونيو 2016.
أضاف أن الخطة تتضمن الانتهاء من جدولة مطالبات تعويضات 2013 خلال النصف الثانى من 2016، ومطالبات عامى 2014 و2015 بحلول عام 2017.
أوضح إسماعيل أنه تم التوصل لآلية للتحصيل الشهرى مع شركات التأمين التى تمارس نشاط الإجبارى، وتصل لـ16 شركة بالسوق، لسداد المستحقات المتأخرة لديها والبالغة 90 مليون جنيه، وتوجد استجابة سريعة من الشركات لسدادها.
توقع إسماعيل أن تسهم التعديلات التى يجريها الصندوق على نظامه الأساسى فى الإسراع بوتيرة السداد، فيما يواجه الصندوق عجزاً فى تحصيل نسبة الـ 3% من إجمالى أقساط فرع الإجبارى للشركات التى تمارسه بالسوق.
وتمثل تلك النسبة مورد تمويل الصندوق وفقاً للمادة 20 من قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم 72 لسنة 2007.
وقال إسماعيل إن قرار وزير الاستثمار رقم 219 تضمن بأن أى عجز بالصندوق، يتم سداده بنفس النسبة من إصدارات الشركات، ويلزم مشروع النظام الأساسى الجديد للصندوق مجلس الإدارة بإعداد تقرير اكتوارى فنى للنظر فى مدى كفاية نسبة الـ 3% للوفاء بالتعويضات المستحقة للمطالبات والقضايا التى ترد للصندوق.
أضاف أن الصندوق يؤدى طبقاً للقانون مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد التعويض فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
أوضح إسماعيل “توجد لجنتان لدراسة طلبات التعويضات التى تقدم للصندوق فوراً، ويجرى الانتهاء من دراسة الطلب خلال أسبوعين، بحيث يستطيع مقدم الطلب معرفة مدى أحقيته فى التعويض من عدمه خلال أقل من شهر”.
أشار إلى أن قرارات اللجنتين بأحقية مقدم الطلب فى التعويض تعد إلزامية ومساوية للحكم القضائى فى هذا الشأن.
وذكر أن صندوق “الحوادث المجهلة” انتهى من دراسة الطلبات المقدمة، لكن المشكلة فى التمويل المتوفر بالصندوق، موضحاً أن سداد التعويضات المستحقة يتم وفقاً لأقدمية الترتيب.
وبلغ عدد المطالبات المقدمة للصندوق بنهاية يونيو 2015 نحو 900 مطالبة مقابل 787 خلال العام المالى 2013-2014 وفقاً لرئيس مجلس الإدارة.
وقال إسماعيل إن إجمالى التعويضات التى سددها الصندوق لمن لهم مطالبات سواء تم تسويتها طبقاً للقانون أو منفذة بأحكام قضائية بلغ 56.32 مليون وفقاً لميزانية الصندوق للعام المالى الماضى فيما تصل المطالبات والأحقيات تحت التسوية حوالى 85 مليون جنيه.
أضاف أن إجمالى التعويضات المنصرفة من الصندوق منذ بداية النشاط بلغت 134.2 مليون جنيه وحتى نهاية العام المالى الماضى، منها 129.8 مليون لحالات الوفاة و4.4 مليون جنيه لحالات إصابة أخرى.
أوضح أن عدد الدعاوى القضائية المتداولة للمطالبة بتعويض بلغ 2700 دعوى بقيمة 96.9 مليون جنيه، وسجل عدد الدعاوى واجبة النفاذ 1276 حكم، بقيمة 45.2 مليون جنيه، تم سدادها بترتيب الأقدمية ووفقاً للسيولة المتاحة بالصندوق.
أشار إسماعيل إلى إعداد تقرير ربع سنوى ونصف سنوى عن الأوضاع المالية والفنية والإدارية للصندوق ضمن خطة الهيكلة والتطوير.
واعتبر صندوق “الحوادث المجهلة” من الصناديق المهمة بسبب دوره الاجتماعى فى تعويض ضحايا الحوادث بالطرق السريعة نتيجة حوادث الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى نتيجة حوداث المركبات المؤمن عليها من جانب شركات التأمين.
وقال إن الصندوق تأسس بموجب المادة (20) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر رقم 72 لسنة 2007، وصدر نظامه الأساسى بقرار من رئيس الوزراء عام 2007.
وتضمنت حالات الحوادث المجهلة التى نص عليها قانون إجبارى السيارات المشار إليه حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، بالإضافة إلى حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، فضلا عن حالات تعسر شركات التأمين كليا أو جزئيا أو الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
أضاف إسماعيل أنه فى حالة معرفة المتسبب فى الحادث وفقا لإجراءات التحقيق فإن شركة التأمين المؤمنة للسيارة بوثيقة الإجبارى تقوم بسداد التعويض للمتضرر.
أوضح أن لجنة دراسة تعديلات النظام الأساسى للصندوق أرسلت مؤخرا مشروع النظام الأساسى المقترح للهيئة العامة للرقابة المالية لتتم دراسته واعتماده ليرسل إلى وزارة الاستثمار ومجلس الوزراء.
أشار إلى أن التعديلات تهدف للتوافق مع القرار بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل المادة 24 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتى تنص على أن ينشأ الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وبحيث يتبع مجلس الوزراء، ولهيئة الرقابة المالية حق الإشراف والرقابة عليه.
وتضمنت التعديلات منح الصندوق الشخصية الاعتبارية من حيث تشكيل مجلس إدارته، ووضع نظام مالى خاص به، إضافة إلى اعتماد قراراته من مجلس الإدارة دون الرجوع للهيئة.
كما شمل المشروع المقترح تلافى الملاحظات المحاسبية فى بعض المواد المرتبطة بالنظام الأساسى القديم للصندوق، والمتعلقة باثبات الإيرادت وفقاً للأساس النقدى بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، والتى تقوم على أساس الإيرادات المستحقة وليست النقدية، وهى نقطة تم تلافيها بإلغاء المادة 12 من النظام الأساسى للصندوق.
وألزمت التعديلات الصندوق بإعداد تقرير اكتوارى فنى ضمن الشخصية الاعتبارية للنظر فى مدى كفاية نسبة الـ 3% للوفاء بالتعويضات المستحقة للمطالبات والقضايا التى ترد للصندوق.
كما تضمن التعديل أن يتم اختيار مجلس الإدارة من جانب الوزير المختص، فيما عدا رئيس الصندوق يتم ترشيحه من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ويوافق عليه مجلس الوزراء.
ويضم مجلس إدارة الصندوق الحالى فى عضويته كلا من عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين بصفته، والدكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ممثلاً للشركات العامة، وحسن درويش العضو المنتدب لشركة “رويال” للتأمينات العامة ممثلاً للشركات الخاصة، ومحمد حسن حافظ خبير تأمين، إضافة إلى رضا عبدالمعطى المستشار القانونى للهيئة العامة للرقابة المالية، والعقيد أيمن الضبع ممثلا عن وزارة الداخلية.
ونص المشروع على منح اختصاصات إضافية لرئيس مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصات المدير التنفيذى للصندوق، إضافة لمنح مجلس إدارة سلطة اعتماد قراراته دون الرجوع للهيئة العامة للرقابة المالية.
وطالب إسماعيل بتعاون شركات التأمين لإيجاد الحلول المناسبة للتقليل من عمليات تزوير وثائق التأمين الإجبارى التى تتم بوحدات المرور، معتبراً أن تلك الحالات لا تؤثر على ميزانية الصندوق حيث لا يتحملها نيابة عن شركات التأمين.
وفيما يتعلق بحالات صحة الوثيقة الأصلية وتزوير صورتها، أشار إلى أنه يجرى التنسيق مع شركات التأمين لتحديد كيفية مواجهة تلك الحالات بما يتفق مع قوانين وقرارات هيئة الرقابة المالية.
وقال إن زيادة عدد ضحايا حوادث الطرق يرجع إلى الانفلات المرورى على الطرق السريعة، وعدم التزام قائدى السيارات بالقواعد والسلوكيات المرورية.
وأشار إسماعيل إلى تأسيس وحدة للاستعلامات فى الاتحاد المصرى لشركات التأمين، تضم 3 لواءات شرطة سابقين، لمعاونة الصندوق فى الاستعلام عن طلبات التعويض المقدمة والتحقق من مدى صحتها على أن يتحمل الاتحاد كل الأعباء المالية المرتبطة بالوحدة الجديدة.
أوضح أنه وفقاً لبيانات الوحدة، تعد محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة أعلى المحافظات فى مطالبات التعويضات المقدمة للصندوق، ويسعى الصندوق لاستكمال الخريطة الجغرافية للمطالبات المقدمة فور الانتهاء من خطة هيكلته المالية والإدارية للقضاء على مافيا تعويضات حوادث الطرق.
وذكر إسماعيل أن مجلس إدارة “الحوادث المجهلة” يقوم بتحويل أى تزوير فى الأوراق المقدمة للصندوق للنيابة العامة مباشرة.