يدرس الاتحاد المصرى لشركات التأمين مقترحات اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة؛ للحد من المنافسة بوثائق تأمينات المسئولية المدنية عن أعمال البناء، والتى تديرها المجمعة العشرية.
وقال على بشندى، رئيس اللجنة لـ«البورصة»، إن تأمين المسئولية عن أعمال البناء من التأمينات الإجبارية التى لا تتطلب هذا القدر من التنافس بين الشركات، ما يستوجب تنظيم السوق ومنع المنافسات الضارة فيما بينها من قبل الاتحاد.
يدرس الاتحاد المصرى لشركات التأمين مقترحات اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة؛ للحد من المنافسة بوثائق تأمينات المسئولية المدنية عن أعمال البناء، والتى تديرها المجمعة العشرية.
وتهدف مجمعة المسئولية المدنية لأعمال البناء «العشرية» لمراجعة الرسومات الإنشائية للمشروعات، وتغطى مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ ومسئولية الملاك خلال السنوات العشر التالية لانتهاء فترة التنفيذ فى حالة انهيار العقار أو أجزائه، وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 106 لسنة 1976.
ويتضمن المقترح الأول إنشاء مكتب للإصدار الموحد، عوضاً عن شركات التأمين أعضاء المجمعة، ويخول له إصدار الوثائق وتحصيل أقساطها بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح «بشندى»، أن المكتب سيحتسب قيمة القسط بواقع واحد فى الألف من قيمة الأعمال المطلوب التأمين عليها، وتوريد المحصل منها خلال شهر للمجمعة، وبمدة أقصاها 15 يوماً من انتهاء الشهر.
وأشار إلى إعادة النظر فى نظام توزيع حصص الشركات الأعضاء من أقساط هذا النوع من التأمين وفقاً لما يقره المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد.
وأفاد بأن إنشاء مكتب موحد يتولى الإصدار لا يجيز لأى شركة من الأعضاء منح أى عمولات أو مصاريف أخرى تحت أى مسمى، ما يقضى تماماً على المنافسة القائمة بين الشركات.
وتضمن اقتراح المكتب الموحد مراعاة ضرورة توافر نظام حاسب آلى لإصدار الوثائق وربط كافة المكاتب على مستوى الجمهورية وإسناد إدارة المكتب لمدير عام يعرض نتائجه بشكل شهرى على اللجنة الإدارية للمجمعة، وفقاً لـ«بشندي».
ومن جانبه، اقترح أسامة الطويل، المستشار القانونى للاتحاد إسناد عملية الإصدار لإحدى الشركات الأعضاء التى تغطى فروعها عدداً أكبر من المحافظات نظير المصروفات الإدارية، فى حال لم تحصل اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة على موافقة الاتحاد بتأسيس المكتب.
وأضاف أن الشركة ستتولى كافة العمليات التى كانت تقوم بها الشركات منفردة، مع إعادة النظر فى حصص الشركات وفقاً لما يتم إقراره من المجلس التنفيذى للممتلكات والمسئوليات.
ونص المقترح الثانى للجنة الحوادث المتنوعة على قيام المجمعة بإصدار الوثائق استناداً لما تم إقراره من الرقابة المالية بشأن النظام الأساسى للمجمعة النووية.
ونص النظام الأساسى لمجمعة الأخطار النووية فى المادة 6 بند 2 على «للمجمعة تلقى طلبات التأمين والبت فيها وإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط والرسوم المستحقة عنها قانوناً، وإجراء التعديلات والتجديدات والإلغاءات وتسوية التعويضات».