«الإسكان» تعرض قانون «تنظيم المياه والصرف» على «الوزراء» قبل إحالته لـ«النواب»
شريف: مواد لتشجيع الاستثمار فى «المرافق» والشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المحطات
غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لمن يروج الشائعات عن حالة مياه الشرب
انتهت وزارة الإسكان من إعداد مسودة مشروع قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى، تمهيدا لمناقشته فى مجلس الوزراء، وعرضه على البرلمان الجديد.
وتتمثل أهداف القانون فى وضع إطار قانونى للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادى لاستقبال وتشجيع الاستثمار فى القطاع، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، إضافة إلى وضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة والجهاز الرقابى، مع الحفاظ على جودة ومستوى أداء الخدمة وضمان الاستمرارية، بجانب البحث عن مصادر بديلة للمياه وفقا للبيان الصادر من الوزارة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إن من أهم الأحكام العامة وبنود مشروع القانون، حظر عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى إلا بواسطة مقدمى الخدمة، ويحظر صرف أى نواتج أو مخلفات غير الصرف الصحى على شبكات الصرف، إلا بموافقة من مقدمى الخدمة أيضًا.
أضاف الوزير «يتضمن القانون حظر الترويج للشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة، عن حالة مياه الشرب والصرف الصحى».
ومن المقرر أن يقوم الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بتحديد التعريفة الاقتصادية للخدمة المقدمة، ويحدد مجلس الوزراء التعريفة الاجتماعية، والمستفيدين منها، وتلتزم الدولة بوضع الاعتمادات المالية اللازمة فى موازنتها السنوية لدعم القطاع ولضمان تنفيذ المشروعات وسداد الفرق بين التعريفتين الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الدكتور على شريف مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق إن الوزارة ستعرض مسودة قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى على مجلس الوزراء خلال الشهر الجارى لمناقشته وإقراره قبل رفعه إلى مجلس النواب.
أضاف شريف لـ«البورصة» أن «الإسكان» ستحدد تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى وفقًا للأسعار الاقتصادية والتكلفة الفعلية على أن يتولى مجلس الوزراء إقرار التعريفة الاجتماعية متضمنة قيمة الدعم.
أوضح أن القانون الجديد سيتضمن مواد تشجع على الاستثمار فى قطاع المرافق والتوسع فى مشروعات الشراكة فى إنشاء المحطات بالتعاون مع القطاع الخاص ولاسيما فى محطات معالجة الصرف وتحلية مياه البحر.
أشار إلى أن مواد القانون تتضمن عقوبات لمروجى الشائعات حول جودة المياه وتابع «العقوبة ستكون لأصحاب الممارسات الفجة التى تتضمن الترويج العلنى عن تسمم المياه وسيتم تحليلها وإذا ثبت العكس يحال المخالف إلى النيابة العامة».
وأوضح وزير الإسكان أنه بالنسبة لمتلقى الخدمة فإنه لا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، ويلتزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين القيام بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا، التى يتجاوز ارتفاعها 15 مترًا.
وأشار الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، إلى أن مشروع القانون ينص على أنه يعاقب بالسجن والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل باستخدام أية وسيلة شيئا من المرافق، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا وقع فعل من هذه الأفعال نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين.
وقال حسن إنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا كل من قام بترويج الشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب او الصرف الصحى، أو من يستخدم المياه فى غير الأغراض المخصصة لها، فضلا عن نص مشروع القانون على عقوبات محددة لمقدمى الخدمة حال عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى.








