مصدر: التعديلات تستهدف 12 مادة لتغليظ العقوبة على التهريب وإحكام الرقابة على المتعاملين
قال مسئول بمصلحة الجمارك إنه سيتم مراعاة حكم عدم دستورية مصادرة البضائع الممنوعة فى قانون الجمارك عند إجراء التعديل الجزئى الذى نجريه على قانون الجمارك حالياً.
وقال إن المصلحة تعد تعديلاً على القانون لنحو من 10 إلى 12 مادة لتشديد العقوبات على عمليات تهريب البضائع وتطبيقه عقوبة جنائية تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين عامين و5 أعوام وإحكام الرقابة على المتعاملين عبر فواتير وبيانات منتظمة.
وأوضح أن التشريع حاليا يراجع من قبل وزير المالية تمهيداً لاحالته إلى مجلس الدولة والنواب خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المصدر أن المادة 122 من قانون الجمارك محل الخلاف لدى الدستورية المتعلق بعمليات التهريب ستكون ضمن التعديلات المزمع اجراؤها ومن الممكن إضافة فقرة بتطبيق نظام المصادرة للسلع الممنوعة فيما عدا مصادرة سلع الاعفاءات بعد حكم عدم الدستورية اليوم.
وقال إن الحكم لم يصدر بعدم دستوريتها كاملة للمادة وإنما فيما يخص مجال تطبيقها فقط.
وكانت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، قضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه «أنه وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها»، وذلك فى مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996.








