أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً بإنشاء 3 شُعب نوعية جديدة بالغرف التجارية بمحافظات القاهرة ودمياط والمنيا، الأولى للنقل الدولى والشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية بالقاهرة، والثانية لتجارة السيارات بدمياط، والثالثة لمراكز الاتصالات بالمنيا.
ونص القرار على أن يشتمل النظام الأساسى للشُعب الثلاث على أهدافها ومقراتها وأماكن وتوقيتات اجتماعاتها واختصاصاتها، وشروط العضوية بها وتشكيل مجلس إدارتها واختيار رئيس مجلس الإدارة والأعضاء.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هذه القرارات تستهدف تنظيم العمل فى أنشطة النقل والشحن والتفريغ وتجارة السيارات ومراكز الاتصالات وتبنى برامج للتدريب والتوعية وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء بين الممارسين لهذه الأنشطة والنهوض بها ودراسة المشكلات التى تعترضها وتقوية العلاقات وتبسيط الإجراءات مع الجهات الرسمية وأجهزة الإنتاج.
كما تستهدف القرارات، أيضاً، التعرف على الأسواق الداخلية، ودراسة موقف السلع والخدمات المقدمة، وإقامة المعارض ومنافذ البيع الجماعية والمشاركة فيها، وإمداد الغرف بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالانشطة الثلاثة بهدف الترويج والتسويق وخلق المنافسة السعرية لصالح المستهلك.
واشتملت القرار على تشكيل الجمعية العمومية للشُعب الثلاث من أعضاء الغرفة التابعة لها من التجار والصناع العاملين فى النشاط ممن تقدموا بطلبات عضويتهم للشعبة التجارية، كما اشترطت للعضوية ممارسة مهنة نشاط هذه الشعبة وسداد الاشتراك السنوى للغرفة وألا يكون صدر ضده أحكام.
وحدد القرار عدة ضوابط للعضو الذى ينضم إلى الشُعب بالالتزام بميثاق الشرف التجارى الذى تصدره الغرفة التجارية، وعدم الانشغال بالمضاربات أو الممارسات الاحتكارية أو ما من شأنه الإضرار بالسوق والالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
واختصت القرارات الجمعية العمومية للشُعب الثلاث بمناقشة المشاكل التى تعيق نشاط عمل كل شعبة ورفع توصيات بشأنها الى الجهات المختصة من خلال الغرف ولها الحق فى اقتراح تعديل النظام الأساسى للشعبة أو إضافة انشطة اخرى لحل الشعبة وإدماجها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
وذكر القرار، أن الشعبة يديرها مجلس إدارة يحدد عدد أعضائه بما لا يقل عن سبعة اعضاء، ولا يزيد على 21 عضواً للغرفة ذات المستوى الأول، ولا يزيد على 15 عضواً للمستوى الثانى، ولا يتجاوز 11 عضواً للمستوى الثالث تنتخبهم الجمعية العامة للشعبة وذلك لمدة 4 سنوات.
وحول اجتماعات المجلس، أشارت القرارات إلى أن المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة بمقر الغرفة، ويضم الاجتماع نصف عدد الأعضاء، مؤكداً أن الوزير المختص له الحق فى حل الشعبة إذا قامت بعمل مخالف لأحد الأحكام الواردة فى قانون الغرف التجارية.