قابيل: التعديلات تستهدف حماية المستهلك المصرى
وافق مجلس الوزراء على التعديلات التى تقدمت بها الوزارة حول القانون الخاص بسجل المستوردين التى تستهدف حماية المستهلك المصرى والتاجر الملتزم وتحفز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن تلك الضوابط تشمل رفع الحد الادنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى الى ما لا يقل عن 500 الف جنيه فى التعديل الجديد ومن 15 الف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة الى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالاسهم، لافتاً إلى أن التعديل يشمل ايضاً رفع قيمة التامين النقدى الذى يشترط ايداعه عند القيد من 3 آلاف الى 50 الف جنيه للاشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للاشخاص الاعتباريين.
أشار إلى أنه تم اعداد هذه التعديلات بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقد أمهل القانون اصحاب البطاقات الاستيرادية ستة اشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين مشترطاً اجتياز طالب القيد او المدير المسئول او العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الالمام بقواعد واصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع اهداف مشروع القانون.
ولفت قابيل الى ان مشروع القانون قد منح ايضاً عددا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الاعمال وتشمل الغاء القيود الواردة فى القانون القائم والمتعلقة باشتراط ان يكون جميع الشركات واعضاء مجالس الادارات من المصريين، وذلك لكى يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصرى فى التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار واكتفى التعديل المقترح باشتراط ان يكون المدير المسئول والعاملون المختصون عن الاستيراد مصريين مع اعفاء المنشآت والشركات التى تزاول نشاطا انتاجيا او صناعيا او خدميا من القيد فى السجل فى حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أى عقبات إجرائية.
وأشار الوزير الى ان التعديل الجديد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التى تؤدى الى شطب الشركة او المنشأة ومنع الاشخاص من القيد فى سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالادانة، حيث شملت قمع الغش وغسيل الاموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونوه الوزير الى ان التعديل منح الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية سلطة اتخاذ تدابير ادارية مؤقتة بوقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة عام فى سجل المستوردين إذا كان من شأن هذه المخالفة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.








