ننشر القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2016, بشأن تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها من دون مقابل للمستثمرين، وفقًا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
ونص القرار على ان تسرى أحكام المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 17 لسنة 2015، على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001، و370 لسنة 2004، وقرار رئيس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، التى لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
ونصت المادة الثانية من القرار, على أن يكون التصرف من دون مقابل في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتيها بقراري رئيس الجمهورية رقمي 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015 والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك بالنسبة للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
كما نص على أن يتم النشر على المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقًا لقرارات التخصيص المشار إليها والتنسيق في هذا الصدد مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع للحصول على قواعد وضوابط الاستخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء في تنفيذ مشروعات الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة وأجهزة الدولة المعنية.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يصدر مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الجائز التصرف إليهم في الأراضي الموضحة بهذا القرار من دون مقابل وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية وذلك بناء على عرض وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة.
نص القرار من الجريدة الرسمية