صحيفة الدعوى: اختصاص «البترول» بتوفير المنتجات وليس تعظيم الفائض المالى
أقام مجموعة من المحامين اليوم أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع الدعم عن المنتجات البترولية «البنزين والسولار والكيروسين والغاز» عن محدودى الدخل.
واختصمت الدعوى رقم 8005 لسنة 71 كلاً من رئيس الجمهورية ومجلس الوزارء ووزير البترول والجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم.
وقالت صحيفة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إن القرار الذى أصدرته الحكومة يوم الجمعة الماضى بشأن رفع الدعم على المواد البترولية يعنى إلغاء مساهمة الدولة بالمبالغ التى تخصصها من موازنة الخزانة العامة لدعم هذه المنتجات لمحدودى الدخل.
تابعت: «أن العمل على تحقيق الفائض من المواد البترولية يخالف أحكام المادة الأولى من قانون رقم 20 لسنة 1976 التى تنص على إلزام الهيئة العامة للبترول بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وليس تعظيم الفائض المالى».
وأشارت إلى أن ارتفاع تكلفة المواد البترولية ناتجة عن السياسات الخاطئة التى تنتهجها الحكومات فى إدارة واستغلال الثروة البترولية والتفريط فيها بأسعار بخسة وحرمان المواطنين منها.
وقال إبراهيم عبدالحميد المحامى بالنقض وأحد مقيمى الدعوى، إن المادة رقم 32 من الدستور المصرى 2014 تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملكاً للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
وطالب عبدالحميد من المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف قرار تنفيذ رئيس مجلس الوزراء الخاص برفع الدعم عن المنتجات البترولية المترتب عليه عدم حصول محدودى الدخل على المنتجات البترولية بالأسعار المدعمة.
وأوضح عبدالحميد أن المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة العامة للبترول تنص على أن «الهيئة المصرية للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل على تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها».
وأكد عبدالحميد أن «الهيئة تلتزم بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة وتباشر السلطات والاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 167 لسنة 1958».