Efghermes Efghermes Efghermes
السبت, ديسمبر 6, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    1024 (36)

    “التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

    1024 (35)

    مصر تحصد 5 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

    1024 (33)

    رئيس اقتصادية قناة السويس يروج لجذب الاستثمارات الأمريكية

    وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض

    التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة لضمان الانضباط

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    1024 (36)

    “التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

    1024 (35)

    مصر تحصد 5 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

    1024 (33)

    رئيس اقتصادية قناة السويس يروج لجذب الاستثمارات الأمريكية

    وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض

    التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة لضمان الانضباط

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

بالتفاصيل.. “النواب” يوافق نهائيا على تعديل قانوني الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة

كتب : محمد شوبك
الإثنين 29 مايو 2017

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية التي نظرت مشروع القانون، إن التعديلات تستهدف التعديلات دفع عجلة الاقتصاد المصري عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية واستخدامها كقاعدة لجذب رؤوس الأموال وضخ مزيد من الاستثمارات بها، حيث تدارس المجلس الأعلى للاستثمار موقف الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة وقرر مد أجل وقف العمل بها ثلاث سنوات أخرى حتى سنة 2020.
وأضاف عيسى, وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط, أن التعديلات تضمنت تحقيق مبدأ العدالة الضريبية في ظل السياسة الضريبية التي تنتهجها الدولة بتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع، وذلك بإعادة النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية بحيث يتقرر فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالي التعامل اليومي في هذه الأوراق ويتحمل عبؤها كل من البائع والمشتري مع مراعاة التدرج في عبء هذه الضريبة خلال ثلاث سنوات.
وتابع عيسى أن التعديلات راعت صفقات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومي العادي، مع حق المستحوذ أو المتخارج في خصم الضريبة التي سبق دفعها على عمليات بيع الأوراق المالية، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.
وتنص التعديلات على ما يلي:
المادة الأولى: يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
ويُتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من 17/5/2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، في حالة تغير الشكل القانوني للخص الاعتباري. ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي:
1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
4- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء.

موضوعات متعلقة

“التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

مصر تحصد 5 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

رئيس اقتصادية قناة السويس يروج لجذب الاستثمارات الأمريكية

المادة الثالثة: تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمي 83 و83 مكررا نصهما الآتي:
مادة (83): تفرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أية تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو الآتي:
1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018.
1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019.
1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من 1/6/2019.

المادة (83 مكررا): تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أية تكاليف، كل من عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة وذلك في الحالتين الآتيتين:
1- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة.
2- إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أصول أو التزامات شركة مقيمة، بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة المشترية.
وفي هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.
وإذا بلغ مجموع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية التي قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه في هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج، بحسب الأحوال، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد التخارج، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد الاستحواذ مع خصم ما سبق أن أداه كل منهما من هذه الضريبة.
ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل.
وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أية جهة أخرى تكون مسؤولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي حددها وزير المالية بقرار منه، وتكون مسؤولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويصدر وزير المالية القرارات المنفذة له.
من ناحية أخرى، طالب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس النواب الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لبدء الجلسات، وإلا سيضطر لمد دور الانعقاد إلى شهر سبتمبر المقبل.
وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للاتعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر غد الثلاثاء.

الوسوم: ضريبة الدمغةمصر

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

45 ألف مهندس يتنافسون على 1000 وظيفة بالكهرباء

المقال التالى

HSBC: عجز الموازنة سجل 12.4% من الناتج المحلى فى الربع اﻷول من 2017

موضوعات متعلقة

1024 (36)
استثمار وأعمال

“التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

الجمعة 5 ديسمبر 2025
1024 (35)
استثمار وأعمال

مصر تحصد 5 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

الجمعة 5 ديسمبر 2025
1024 (33)
استثمار وأعمال

رئيس اقتصادية قناة السويس يروج لجذب الاستثمارات الأمريكية

الجمعة 5 ديسمبر 2025
المقال التالى
بنك HSBC

HSBC: عجز الموازنة سجل 12.4% من الناتج المحلى فى الربع اﻷول من 2017

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.