الجهاز يغلظ العقوبات لتصل إلى الحبس المؤبد
«عادل»: الجهاز أدرج السيارات ضمن السلع الاستراتيجية
يسعى مجلس النواب لإقرار قانون حماية المستهلك الجديد خلال الأيام المقبلة بعد مناقشات وتعديلات استمرت حوالى عام ونصف.
وتعرض «البورصة» أهم المواد والبنود التى تخص قطاع السيارات بمجالات ضمان حقوق المستهلك عند شراء سيارة جديدة، وإجراء عمليات الصيانة أو استرجاع السيارات، وشراء السيارات المستعملة.
وتضمن القانون توسيع اختصاصات الجهاز ونقل تبعيته لمجلس الوزراء بدلاً من وزارة التموين وأحقيته فى الضبطيات القضائية لإرساء ضمانات الحفاظ على حقوق المستهلك.
وتم تغليظ العقوبات على المخالفين، لتتراوح العقوبات المالية من 500 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه فى حالات الإضرار الجسيمة أو تسديد ضعفى قيمة السلعة، وفى حالة الوفاة الناتجة عن أخطاء صناعة فى السيارة فتصل العقوبة إلى الحبس المؤبد.
وأدخلت المادة الأولى فى باب التعريفات السلع المستعملة ضمن السلع التى يجب الحفاظ على حقوق المواطن عند شرائه لها مثل السيارات.
* تطبيق المواصفات القياسية على المنتج
وألزمت المادة الثالثة من القانون كافة الموردين ومن بينها شركات السيارات من مصنع ومستورد وتاجر ومركز خدمة بتطبيق قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وفقاً للمواصفات القياسية المصرية، وفى حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر، ومن يخالفها سيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
* إعلان أسعار المنتج
يلزم القانون كافة شركات السيارات من وكلاء وموزعين وتجار بإعلان أسعار السلع والخدمات التى يقدمها من بيع سيارات وخدمات ما بعد البيع بشكل واضح للمستهلك على أن يتضمن السعر الضرائب وأى رسوم مالية أخرى وفقاً للائحة التنفيذية.
ويمكن للجهاز تحديد أسعار السلع والخدمات بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 آلف جنيه.
* مكافحة ظاهرة قوائم الانتظار والسلوك المخادع
وحول ظاهرة قوائم الحجز على السيارات و«الأوفر برايس»، جاءت المادة الثامنة من القانون لمكافحة تلك الظاهرة والتى تنص على «يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صور أخرى، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الجهاز بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة».
وقال أشرف عادل رئيس الإدارة المركزية لشكاوى السيارات فى جهاز حماية المستهلك لـ«البورصة»، إن الجهاز أدرج السيارات ضمن السلع الاستراتيجية، ومن يخالف ذلك سيعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات وتتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وجاءت المادة التاسعة من القانون مكملة للمادة الثامنة لمواجهة السلوك المخادع الذى يطبقه عدد من تجار السيارات من خلال وضع إعلانات مضللة أو عمل تخفيضات غير حقيقية على السعر والتلاعب فى أسعار السيارات، أو إخفاء المنتج عن البيع مما ينتج عنه ظاهرة قوائم الانتظار، وسيعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.
* تنظيم عملية بيع أو حجز السيارة
تلزم المواد 10 و11 و12 من القانون المورد بتسليم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج متضمن وضع كافة صفات السيارة وطبيعتها ونوعها، وفى حالة الاتفاق على حجز السيارة يستلم العميل إيصالاً يفيد الحجز موضحاً به خصائص السيارة وصفاته وتحديد السعر، ومن يخالف ذلك سيعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو تسديد ضعفى قيمة السيارة للمستهلك.
* مكافحة الإعلانات المضللة
نصت المادة 14 فى القانون بأنه لا يجوز الإعلان عن مسابقات بأى وسيلة إلا بناء على ترخيص صادر من الجهاز وذلك قبل موعد الإعلان بـ5 أيام، وفى حالة عدم صدور التراخيص خلال هذه المدة تعتبر موافقة من الجهاز على الإعلان، وللجهاز الحق برفض المسابقة أو الإعلان، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع المخالفة أيهما أكبر.
وجاءت المادة 72 من القانون مكملة للمادة 14، لتعطى الحق لجهاز حماية المستهلك بمطالبة المورد والمعلن تصحيح أو تعديل إعلانه الخادع أو المضلل، وإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال 3 أيام من تاريخ الطلب، أو الإعلان المخالف للقانون يكون للجهاز اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتاً لمدة لا تجاوز 7 أيام، وعليه فى هذه الحالة تحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها، وإحالة القضية إلى النيابة المختصة.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر.
* عمليات الاستبدال والاسترجاع
تنص المادة 18 على «يلزم المورد بإعداد بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض وبيع المنتجات، ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى أو بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى ومن يخالفها سيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو مثلى قيمة المنتج».
وتم زياد مدة الاسترجاع إلى 30 يوماً بدلاً من 14 يوماً ومن يخالف ذلك سيعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو تسديد ضعفى قيمة السيارة للمستهلك.
* تنظيم عمليات الاستدعاءات السيارات المعيبة
يلزم القانون الجديد من خلال مادته الـ19، المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة.
وإذا ترتب على هذا العيب أضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية، وأن يعلن توقفه عن التعامل عليه ويحذر العملاء بعدم استخدام المنتج وذلك بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، وفى أى من هذه الأحوال يلتزم المورد بإصلاح العيب أو إبدال المنتج أو إرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية.
ولا يمكن للمصنع أو المستورد أو التاجر أن يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز، وفى خلاف ذلك فى هذا الشأن يحال الأمر إلى الجهاز بناء على تقرير فنى من جهة معتمدة.
ويعاقب كل من يخالف هذه المادة بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
* تنظيم عمليات خدمات ما بعد البيع
تلزم المادة 33 مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للسيارة ومدة الإصلاح وتكلفته ويجب عليها الحصول على موافقة العميل الصريحة على هذه الأعمال قبل اجرائها، كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من اعمال الصيانة وما تم استبداله من اجزاء للمنتج محل الخدمة.
كما تضمن المراكز سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن يخالف ذلك سيعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو تسديد ضعفى قيمة السيارة للمستهلك، وللمحكمة أن تغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة تجاوز 6 أشهر.
كما تلزم المادة الـ 34 كل مورد من وكيل وتاجر وموزع بتوفير مراكز خدمات وصيانة والاصلاح وقطع الغيار الاصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محلياً ويلتزم المورد بإخطار الجهاز بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وبأى تغيير يطرأ عليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
* حقوق المستهلك عند التعامل فى المستعمل
تنص المادة 35 على أنه فى حالة بيع المركبات المستعملة يلتزم المورد بتقديم تقرير فنى بحالة السيارات وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، وما لم يتفق على خلاف ذلك، وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع أو كان عدم تضمين تقرير الفحص تلك البيانات راجعاً إلى إهمال جسيم من جانب أى منهما.
ومن يخالف ذلك سيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو مثلى قيمة المنتج.