الإبقاء على الحبس للسلع التجارية التى تودى بالحياة.. وإلغاء الدعم المالى للجمعيات
«اتحاد الصناعات » و«الغرف التجارية» يعترضان على عقوبات الحبس
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون حماية المستهلك، وأحالته إلى اللجنة العامة لتحديد موعد للتصويت عليه فى الجلسة العامة.
وقال وكيل اللجنة مدحت الشريف إن مشروع القانون المحال إلى اللجنة العامة يتضمن بعض الملاحظات حول التعديلات التى أجرتها اللجنة الاقتصادية اثناء مناقشته أو خلال عقد جلسات الاستماع مع اتحادا الصناعة والغرف التجارية.
وأضاف الشريف أن اللجنة وافقت على الغاء المادة المتعلقة بمنح جمعيات حماية المستهلك 10% من قيمة الحصيلة النقدية للمصالحات التى تتم مع الجهاز، كما تم الاستقرار على أن يختص رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع القانون خلال 3 شهور من سريانه.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك سيكتفى بتوفير الدعم الفنى والقانونى لتلك الجمعيات فقط دون الدعم المالى.
وذكر أن مشروع القانون الذى تم إحالته إلى اللجنة العامة يتضمن مادة تتعلق بأن يختص مجلس الوزراء بتحديد السلع الاستراتيجية ومدة السريان.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية إن اللجنة أقرت عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة المالية فى بعض المواد القانونية فى الحالات التى ينتج عن استهلاك سلعة ما الوفاة.
وقال محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لم يرى النسخة النهائية التى تم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، وان الاتحاد اعترض فى مشروع القانون على عقوبات الحبس مطالبا بالاكتفاء بالغرامات المالية فقط ويطالب بتعديلها.
وكانت اللجنة الاقتصادية حددت عقوبة الحبس والغرامة فى أكثر من مادة بمشروع قانون حماية المستهلك من بينها المواد «70و71 و72 و73» لفترات تتراوح بين سنة و5 سنوات.
وأضاف مصطفى عبدالستار مدير الشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك أن المجلس حاول التوصل إلى قانون توافقى طوال المناقشات التى تمت خلال جلسات مناقشة مواد القانون، وأن مشروع القانون الجديد يهدف لحماية المستهلك ورعاية المستثمر وتم اتخاذ كافة الملاحظات المقدمة من قبل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن إقرار عقوبة الحبس فى قانون حماية المستهلك سيقلل جذب استثمارات جديدة بالقطاع.
وأوضح أنه كان على مجلس النواب تفهم أن مصر تمر بمرحلة جذب استثمارات، وإقرار عقوبة الحبس فى القانون سيضيع فائدة القوانين الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية.
وذكر ممثل اتحاد الصناعات لمناقشة القانون، أن عقوبة المصانع التى تنتج منتجات تضر المستهلك فى العالم كله إما الغرامة أو الإغلاق، وليس الحبس، إلا إذ كان الإهمال عن عمد.
ولفت إلى أن التشدد فى التشريع ليس الحل لإصلاح منظومة حماية المستهلك، حيث تم العمل بالعديد من القوانين على مدار السنوات الماضية ولم يتم حماية المستهلك فى النهاية.
وتتضمن المواد المستحدثة المادة 71 وتنص على أن يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف المادة «19» من القانون.
كذلك المادة «72» ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة «8» من القانون.
وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.