عبد الستار: اللجوء للوزير المختص بدلاً من النيابة لوقف الإعلانات المضللة
كشف جهاز حماية المستهلك عن وضع مواد بالقانون الجديد الذى يتم عرضه على مجلس النواب حاليا للقضاء على ظاهرة مراكز الصيانة الوهمية التى تضر بالمستهلك والشركات فى وقت واحد.
وقال مصطفى عبدالستار، مدير الشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حاليا يقوم بمتابعة الإعلانات الخاصة بمراكز الصيانة على القنوات التلفزيونية والصحف من خلال المرصد الإعلامى وتصنيفها بالإعلانات المضللة، لعدم توفير تلك المراكز لقطع الغيار الأصلية.
أوضح أن العقوبات فى القانون الحالى تصل إلى غلق القنوات والحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وانتشار تلك الإعلانات فى الوقت الحالى يرجع الى عرضها على قنوات تبث من الخارج ولا تخضع للقانون المصرى.
أضاف عبدالستار أن القانون الجديد لحماية المستهلك الذى يتم مناقشته حاليا من قبل مجلس النواب ينص على اللجوء للوزير المختص فى حالة رفض القناة وقف الإعلان عن تلك المراكز المراكز بدلا من تحويلها إلى النيابة ومنها الى المحكمة.
أوضح أن القانون الجديد أيضا يلزم المراكز بتقديم،مايثبيت ملكيتها للعلامة التجارية، كما يعتبر القنوات التى تعرض الإعلانات المضللة شريكة للمركز الوهمى وتطبق عليها نفس العقوبات.
قال إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، فى تصريحات سابقة إن المصلحة تلقت العديد من الشكاوى المتعلقة بسوء الخدمة المقدمة من بعض مراكز خدمة وصيانة الأجهزة الكهربائية،
أضاف أن بعض المواطنين تعرضوا للاستغلال من جانب مراكز خدمة وهمية غير مرخصة من خلال هيئة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك وغيرها من الأجهزة الرقابية.
طالبت شركات الأجهزة الكهربائية بضرورة تفعيل القانون وزيادة دور الجهات الرقابية للحد من تلك المراكز التى تستغل العلامة التجارية لكبرى الشركات وتنشأ مراكز صيانة باسماها على مرأى ومسمع من المسئولين.
أكدت الشركات على أن الغرض الأساسى من إنشاء الجهاز حماية المواطنين من عمليات الغش والتدليس التى قد تقع عليهم خلال عمليات البيع والشراء وكذلك تنظيم العلاقة التجارية بين البائع والمستهلك.
طالبت بضرورة تكاتف الجهات الرقابية مع جهاز حماية المستهلك للتخلص من هذا الكابوس، متساءلين كيف تمنح وزارة الاتصالات خطوطا ساخنة لتلك المراكز دون تراخيص للتواصل مع العملاء، بما يمكنها من عمل الإعلانات.