أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة، إلي الدائرة السابعة استثمار، للاختصاص ، ومن المقرر تحديد جلسة لها خلال أيام.
وأقام الدعوى المحامي الهيثم هاشم سعد، وسجلت برقم 26987 لسنة 72 وكانت المحكمة حددت جلسة اليوم لنظر القضية بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة .
وقال تقرير هيئة المفوضين، إن تكرار العمرة لا يعد سببا فى حق الوزارة لفرض هذه المبالغ، خاصة أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.
وقال مقيم الدعوى إن التقرير أوصي بإلغاء قرار وزير السياحة بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأشار إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.
وأصدرت وزارة السياحة قرار فرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى «نحو 10 آلاف جنيه» لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية .