“أصحاب المعاشات” يقاضون “التضامن” أمام “الإدارية العليا” بسبب رفض التنفيذ
قدمت الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى استشكالاً أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فبراير الماضى بأحقية أصحاب المعاشات صرف 80% من آخر 5 علاوات، وحددت المحكمة جلسة 24 مارس الجارى للنظر فى الاستشكال.
وقالت مصادر قضائية لـ”البورصة”، إن استشكال وزيرة التضامن استند على عدم وجود نص قانونى بعد عام 2006 يتضمن إضافة العلاوات على الأجر الأساسى، وأن التشريع القانوني كان من عام 1987 وحتى 2005 فقط.
تابع: “كما تضمن الاستشكال أن الحكم جاء في صيغة العموم والشمول، وأن مرفق التأمين الاجتماعى من المرافق العامة التى تخدم المجتمع، وتنفيذ هذا الحكم سيترتب عليه آثار مالية بالمليارات وهو ما يؤثر على ميزانية الدولة بالسلب”.
وقال سيد أبوزيد، محامى أصحاب المعاشات، إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بالنظر فى تلك الدعوى لأن الحكم من مجلس الدولة ويجب أن يكون الاستشكال أمام محاكمها، كما لايجوز الاستشكال على حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف أن أصحاب المعاشات يقدرون الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكان يجب على وزارة التضامن عقد حوار مع أصحاب المعاشات وتوضيح تلك الظروف بدلاً من ذلك،
واختصم الاستشكال كلاً من البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء ؛ وطالب الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال منير سليمان مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات لـ “البورصة”، إن الاتحاد يستعد لإجراءات تقديم استشكال أيضاً للمحكمة الإدارية العليا، لرفض وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ حكمها.
وأوضح أنهم فوجئوا بتقديم الحكومة هذا الاستشكال، فى حين أن غادة والى وزيرة التضامن أعلنت منذ وقت سابق أنها تحترم أحكام القضاء وتنفيذ الحكم بعد دراسة الصيغة التنفيذية، وينتظر 9.7 مليون صاحب معاش التطبيق وصرف علاواتهم.
وكانت الصيغة التنفيذية للحكم والتى حصلت عليها “البورصة” فى وقت سابق تتمثل فى “تعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعيين وأصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى للمعاش فى المبالغ المحسوب عليها المعاش المتغير لهم”، وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى.
ولفت سليمان إلى إن الحكم بهذه الصيغة يحق لأى صاحب معاش صرف 80% من العلاوات بأثر رجعى 5 سنوات بحد أقصى دون التقيد بسنة محددة.
وفى 21 فبراير الماضى، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك فى القضية المعروفة بـ”صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات”.
ورفضت المحكمة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء بصفته، على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى مارس 2018.
وطالبت الهيئة – فى طعنها الذى حمل رقم 6438 لسنة 64 قضائية- بـ10 طلبات تنوعت ما بين الأصلية والاحتياطية، وطالب الطعن بصفة أصلية بعد القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى والتدخلات فيها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بصفته؛ وذلك لانعقاد الصفة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.