مشروع قانون البنوك يسمح بتأسيس “البنك المعبرى”
نص قانون البنك المركزى على تعريفات جديدة للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى، بينها بنك معبرى، والذى يعنى إمكانية تدشين بنك لفترة مؤقتة لتسوية أوضاع أى من البنوك المتعثرة وفقًا لهذا القانون، كما تضمن ما ينص على أن البنوك المتخصصة هى الشركات أو فروع البنوك الأجنبية التى يسمح لها المركزى ممارسة بعض أعمال البنوك، وحدد البنوك الرقمية بأنها بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وعرف مشروع القانون الجديد البنك المركزى بالجهاز الرقابى المستقل ذات الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس الجمهورية وله حد أدنى لرأس المال المدفوع قدره 20 مليار جنيه.
ويحق للبنك المركزي اقراض الجهات الأجنبية أو الجهات التى يساهم فيها، لكن لا يجوز له اقراض أو تقديم ضمانات أو دعم مالى للبنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد وعمليات منح السيولة الطارئة والتمويلات التى تقدم نيابة عن الحكومة.
وحدد شروط منح تمويل طارئ للبنوك حال نقص السيولة فى 3 متطلبات، الأولى أن يمتلك البنك ملاءة مالية، والثانية ألا تزيد مدة التمويل على 180 يومًا ويجوز مد التمويل لفترة أو فترات اخرى لا يتجاوز مدتها عامًا، وأخيراً أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزى بسعر العائد على التمويل أعلى من متوسط العائد فى السوق.
وينص المشروع على: “يجوز للبنك المركزى تقديم قروض للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة والمحتمل تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة، بشروط أولها أن يكون الدعم ضرورى للحافظ على القطاع المصرفى، وقابلية البنك للاستمرار مع خطة إعادة الهيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة يحددها البنك المركزى، وأن تقدم وزارة المالية ضمان قانونى للمركزى تتعهد فيه بتوفير المخصص المالى الكامل للتمويل المُقدم، على أن يخضع البنك صاحب التمويل لرقابة مشددة من البنك المركزى”.








