أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مبادرة جديدة يقوم من خلالها بتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية مجاناً للشركات والعاملين فى السوق ومستشاريهم القانونيين حول مدى تمتع ممارستهم التى تهدف إلى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا مع قانون حماية المنافسة وشروط الإعفاء الواردة بالمادة 6.
ويقدم الجهاز أى استشارات اقتصادية والرد على أى استفسارات، واقتراح البدائل الاقتصادية التى تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة أى احتكارات خلال المرحلة الراهنة.
وخصص الجهاز بريداً إلكترونياً لاستقبال جميع هذه الاستشارات اللازمة، والتى سوف يقوم الجهاز بسرعة دراستها وتقديم الدعم الفنى اللازم لإنجاحها.
ولضمان سرعة الرد على تلك الاستشارات فيجب أن يتضمن البريد الإلكترونى التفاصيل اللازمة عن نطاق اتفاقات التعاون أو التنسيق متضمنة أسماء الأشخاص أطراف مشروع التعاون والمنتجات أو الخدمات المعنية، الاعتبارات القانونية والاقتصادية للاتفاق أو التعاقد موضوع مشروع التعاون المزمع إبرامه بين الأطراف المختلفة، الفوائد التى سوف تعود على الاقتصاد والمستهلك من مشروع التعاون وشرح لأهمية مشروع التعاون للوصول إلى هذه النتائج خلال الأزمة الحالية.
وأكد الجهاز مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات طبقًا للمادة (16) من قانون حماية المنافسة التى تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أى معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز فى إطار عمله واختصاصه، كما أنه يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.
وذكر الجهاز، أنه فى ظل التحديات التى يفرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره، فإن الجهاز حريص كل الحرص على استكمال دوره فى حماية المنافسة بالأسواق ومنع الشركات من استغلال هذه الأزمة عن طريق قيامهم بممارسات هدفها احتكار السوق تتمثل فى اتفاقات بين المتنافسين تضر بالمنافسة أو فى استغلال وضع مسيطر بهدف فرض شروط تعسفية أو أسعار مبالغ فيها أو إقصاء منافسين قائمين، خصوصًا من الكيانات الصغيرة أو المتوسطة أو منع دخول منافسين جدد قادرين على تقديم الاحتياجات اللازمة لمواجهة الفيروس وما تطلبه تلك المواجهة من ابتكارات تكنولوجية فى توفير المستلزمات والأجهزة اللازمة للوقاية أو العلاج أو أى إجراءات تخفف من وطأة الوضع الراهن على المواطنين والعاملين بالسوق.
وأكد الجهاز على ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة عن طريق تضافر الجهود الابتكارية بين المنافسين والتنسيق اللازم بينها لتحقيق وفرة أو سرعة فى الإنتاج للمنتجات الشحيحة أو الضرورية لمواجهة تلك الآثار، خصوصًا فى قطاع المستلزمات الطبية أو الصناعات الدوائية وقطاع الرعاية الصحية.
ولضمان تحقيق هذا التعاون لأهداف الكفاءة الاقتصادية التى عرفها القانون كونها “خفض متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات، أو تحسين جودتها، أو زيادة حجم إنتاجها أو توزيعها، أو إنتاج أو توزيع منتجات جديدة أو التعجيل بإنتاجها أو توزيعها”، والتى يتم إعفاؤها بموجب المادة 6 فقرة 2 من القانون.
وتتضمن الامتناع عن إتاحة منتج شحيح متى كانت إتاحته ممكنة اقتصاديًا، كما تشمل الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت.








