وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وتم إرجاء أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم الأحد 23 من فبراير 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
ويساهم القانون المشار إليه فى ترسيخ مبادئ الحوكمة وثقافة المسئولية والمساءلة وتعظيم الفائدة والمقابل لما يتم إنفاقه من مال عام، هذا بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (92) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، النص الآتي: مادة (92): “لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، واستثناءً من ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية، ويكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق”.
المادة الثانية
يضاف إلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه مادة جديدة برقم (15 مكرراً) نصها الآتي: “استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز للجهات الإدارية، وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص، فى الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية، أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التى يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعتمدين لدى البنك المركزي، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.
وعلى الجهة الإدارية إذا تبين لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى من تلك التقييمات تجاوز (20%) إسناد تقييم الأصول ذاتها إلى مقيم رابع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين، وفى هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأولى، كما يكون اعتماد القيمة المرجحة للتقييم من الوزير أو المحافظ المختص دون غيره.
وعلى المقيمين العقاريين الالتزام بسرية عملية التقييم، والنتائج التى يتم التوصل إليها. وفى جميع الأحوال يكون وضع التقييم المشار إليه، وفقاً للاعتبارات والمحددات والاشتراطات الحاكمة للتقييم التى تضعها الجهة الإدارية مسبقاً، وبما لا يتعارض مع المعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بعملية التقييم، وكذلك عقوبات إفشاء سرية عملية التقييم ونتائجها.
المادة الثالثة
يضاف إلى المادة (93) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه، فقرة جديدة، نصها الآتي: “ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائى فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يرد إليه الاعتبار”.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.