Efghermes Efghermes Efghermes
الإثنين, ديسمبر 8, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    "EBRD" يقرض "الأهلي المصري" 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

    “EBRD” يقرض “الأهلي المصري” 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

    وزارة المالية

    “المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

    الذهب

    كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    "EBRD" يقرض "الأهلي المصري" 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

    “EBRD” يقرض “الأهلي المصري” 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

    وزارة المالية

    “المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

    الذهب

    كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

وزير المالية: قانون “تنمية المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر” يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية

كتب : البورصة خاص
الأربعاء 22 يوليو 2020
محمد معيط وزير المالية

محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

وأضاف معيط، في تصريح له اليوم، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

موضوعات متعلقة

“EBRD” يقرض “الأهلي المصري” 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

“المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

وأشار إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب، وذلك عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج.

وأوضح أنه وفقا لهذا القانون فإنه لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة، وفقا لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن القانون يتضمن نظاما ضريبيا مبَسطًا ودائما لهذه المشروعات؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

وقال إنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي (0.5%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويا، (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره تحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس سنوات.

ومن جانبه، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه ، وخمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.

وأضاف عبد القادر أن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر يتحدد وفقا لمجموعة من المعايير وهى بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بالقانون، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأوضح أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويحاسب الممول ضريبيا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

وفيما يتعلق بالخسائر، أكد رئيس المصلحة أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب للمصلحة للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة أو إذا قدر أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وبناء على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك .

ولفت إلى أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبي موضحا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مشيرا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التي يتم محاسبتها ضريبيا، وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا في حالة وجود دليل قاطع، ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ما ورد بالإقرار.

وقال إن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسري على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص، وهى متمثلة في كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذي يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهى 0.5% و 0.75% و 1% حسب رقم الأعمال ( المبيعات ) السنوية.

وأشار إلى أنه لا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضى خمس سنوات.

الوسوم: وزارة المالية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

طرح مجمعين صناعيين للمنسوجات فى الفيوم مارس 2021

المقال التالى

“قطاع الأعمال”: 487 مليون جنيه أجور ومكافآت العاملين بشركات النقل الثلاث خلال 2018-2019

موضوعات متعلقة

"EBRD" يقرض "الأهلي المصري" 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة
الاقتصاد المصرى

“EBRD” يقرض “الأهلي المصري” 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

الإثنين 8 ديسمبر 2025
وزارة المالية
الاقتصاد المصرى

“المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

الأحد 7 ديسمبر 2025
الذهب
الاقتصاد المصرى

كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

الأحد 7 ديسمبر 2025
المقال التالى
“القابضة للنقل” تدعو المكاتب الاستشارية المتخصصة لتطوير أداء الشركة

"قطاع الأعمال": 487 مليون جنيه أجور ومكافآت العاملين بشركات النقل الثلاث خلال 2018-2019

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.