وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، على إصدار كتاب دورى لجهات الإسناد لتتولى إعمال المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية، والتى تنص على أنه “إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمنى، أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة لدواعى المصلحة العامة إعطاءه مهلة لإتمام التنفيذ، دون تحصيل مقابل للتأخير منه، إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته”.
وأوضحت رئاسة الوزراء، أن القرار جاء فى ضوء ما ورد من اتحاد مقاولى التشييد والبناء، من حدوث تأخير فى تنفيذ العديد من المشروعات عن توقيتاتها المحددة فى العقود المبرمة، نظرا لجائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.
إيمان السيد