قررت وزارة المالية تعديل نص المواد 158 و 160 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد.
ونص قرار وزير المالية رقم 475 لسنة 2021 الذى حصلت” البورصة” على نسخة منه ، انه بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم 430 لسنة 2021، وعلى ماقدمه رئيس مصلحة الجمارك، فقد تم تعديل المادة 158 من اللائحة التنفيذية بإضافة فقرة ثانية لها تنص على السماح للمشروعات والمنشات التى تعمل بنظام السماح المؤقت الملتزمة، والتى يتوفر بشأنها شروط المادة 156 من هذه اللائحة بحيث تقبل الضمانات بنسبة لاتقل عن 60% من قيمة الضريبية الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة ، على أن تكون نسبة 30% من الضمانات نقدية أو مصرفية.
كما تم تعديل بند “ز” من المادة 160، بانه فى حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن تقوم الإدارة المعنية بالمصلحة بمطابقة العينات التى تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة لشهادات الوارد ، وذلك فى حالة الشك بوجود غش او تدليس ولأسباب مبررة يقبلها مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت المختص أو رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة، على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد اتمام التسوية.








