وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعى.
وأجاز التعديل التخصيص فى جزء من الأراضى المستولى عليها بالمجان، أو تأجيره بإيجار اسمى، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام، وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات، أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
ويأتى ذلك التعديل فى إطار رغبة الدولة فى الاستفادة من الأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وذلك بتخصيصها للجهات الحكومية لاستخدامها لأغراض المنفعة العامة.








