طالبت هيئة الرقابة المالية عملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بضرورة مراجعة مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين السارية للتأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه فى حالة تحقق الخطر وذلك لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تلك المطالبة جاءت نتيجة للتغيرات الاقتصادية الحالية وأثارها على تغيير قيمة الأصول المؤمن عليها لدى شركات التأمين، وخاصة فى نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.
أضاف عمران فى بيان للهيئة اليوم، أن الهيئة حريصة على توجيه نظر حملة وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات والمستفيدين منها إلى أنه فى حالة حدوث تغير كبير فى القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه بما يترتب عليه أن يصبح مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الوثيقة أقل من القيمة الحقيقية “القيمة السوقية” للأصل موضوع التأمين، فإن عميل شركة التأمين سيواجه تطبيق شرط النسبية المنصوص عليه فى وثيقة التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، وسيؤخذ فى الاعتبار عند حساب التعويض الانخفاض الجزئى فى قيمة الأصل المؤمن عليه بحيث تقوم شركة التأمين بتسوية وصرف التعويض مع تَحَمُل العميل لجزء من قيمة التعويض المستحق.
أما فى حالة الخسارة الكلية فإن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه فى وثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.
ووفقا للهيئة، بلغ إجمالى قيم مبالغ التغطية التأمينية لوثائق الممتلكات والمسئوليات الصادرة عن 25 شركة تأمين حوالى 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالى 2021.
فى السياق ذاته، لفتت الهيئة نظر حملة وثائق التأمين إلى أن شرط النسبية الوارد فى عقد التأمين يقضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تَفُوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل بمثابة المؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه النسبى من الخسارة، ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدة فى حال تعددها لمضمون شرط النسبية ومن ثم سيتحمل العميل بالفارق.
أما فى حالة الخسارة الكلية فإن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه فى وثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.
وذكرت الهيئة أنه على سبيل المثال فى حال التأمين على أصل سيارة مثلا ً بقيمة 150 ألف جنيه، وأصبحت قيمتها السوقية 200 ألف جنيه، فإنه فى حال تحقق خسارة قدرت بـ 50 ألف جنيه، فإنه بتطبيق شرط النسبية المنصوص عليه فى وثيقة التأمين، يكون التعويض مساويا لـ “الخسارة المباشرة × (مبلغ التأمين /القيمة السوقية) “،وبذلك يكون التعويض = 50000 x (150000/200000) = 37500 جنيه.
وكشف المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة فى تصريحات لـ”البورصة” على هامش الملتقى الأول للتأمين متناهى الصغر الذى نظمه الاتحاد المصرى لشركات التأمين مؤخرًا عزم الهيئة مخاطبة عملاء شركات التأمين بمراجعة القيم التأمينية للأصول الخاصة بهم والمؤمن عليها لدى شركات التأمين لإعادة تقييمها بعد انخفاض قيمة الجنيه مؤخراً، وتجاوز الدولار 18 جنيهاً.
ووفقا لنائب رئيس هيئة يأتى هذا الإجراء على غرار ما حدث بعد تحرير سعر العملة فى العام 2016.
وذكر البيان أن تلك المطالبة تأتى فى إطار حرص هيئة الرقابة المالية على حقوق المتعاملين بسوق التأمين المصري، وسلامة واستقرار التعاملات فى نشاط التأمين.