قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضريبة على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، فالإثنين أمام القانون سواء، وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية.
وأضاف عبد القادر، في بيان له اليوم الأحد، أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
وأكد اهتمام مصلحة الضرائب بتقديم الدعم الفني لممارسي نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال وحدة للتجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة والتي تم إنشاؤها مؤخرا، وأيضا إعداد ونشر دليلين إرشاديين بالتنسيق مع وزارة المالية إحداهما للتجارة الإلكترونية والأخر لصناع المحتوى على موقع مصلحة الضرائب.
وطالب مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية لهم وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ إلى أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة أن الكيان القانوني اعتباريا، أما إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.
وقال إنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوى المقروء وأنه تم تخصيص النموذج التالي على موقع جوجل فورم: https://docs.google.com/forms/d/1M4jX3GlkUbQRxBZN1G0HhuM71vHBTUiDN4Skfr2QFIg/edit وذلك لتقديم التوعية اللازمة لممارسي التجارة الYلكترونية وصناع المحتوى والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم.