وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى “صندوق هيئة قناة السويس”، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.
ويُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس يحددهم النظام الأساسى للصندوق، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة، وحدد دورية انعقاد مجلس إدارته.
ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذى من ذوى الخبرة العملية فى مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية، وحدد النظام الأساسى دورية انعقاد الجمعية العمومية خلال العام المالى.