وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى.
وجاء مشروع القانون فى أربع مواد للإصدار بخلاف مادة النشر فى الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ النشر، وعدد 43 مادة موضوعية مقسمة على ستة أبواب.
ونصت مواد الإصدار على العمل بأحكام هذا القانون فى شأن الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، وتطبيقه على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ومادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وأن يستمر المستفيدون فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة.
وألغت المادة الثالثة من مواد الإصدار قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وكذا إلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، أينما ورد فى أى أداة تشريعية.
وأناطت مواد الإصدار بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعى استصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ونص مشروع القانون فى مواده الموضوعية على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق فى الحصول على الدعم النقدى سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
كما نظم مشروع القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.
وحدد مشروع القانون الفئات التى يتم صرف الدعم النقدى المشروط لها (تكافل)، كما بين شروط استمرار حصول الأسرة المستفيدة من الدعم النقدى “تكافل” بشكل كامل ودورى ومنتظم، والإجراءات التى يتم اتخاذها حال عدم التزام الأسر بتلك الشروط.
كما نص على الفئات التى يتم صرف الدعم النقدى لها (كرامة)، وأجاز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدى “تكافل”، والدعم النقدى “كرامة”، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما أجاز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
ورتب مشروع القانون أولوية صرف الدعم النقدى فى حالة تقدم أعداد كبيرة من المواطنين أو الأسر لطلب الحصول على هذا الدعم، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.
وبين مشروع القانون إجراءات تحديد قيمة الدعم النقدى الشهرى والحد الأدنى والأقصى له، وكيفية الحصول عليه، ونظام صرفه، وبيان التظلم من قرار لجنة الدعم النقدى وإجراءات اخطار الوحدة المختصة فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، وبيان مدى التنازل عن مساعدات الدعم النقدى للغير أو الحجز عليها تحت أى مسمى، وتقديم المستفيد ما يفيد تحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، والحق فى الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى ودعم الخبز، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، وكذا منحهم حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.
كما نظمت مواد مشروع القانون حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي، وكذا المساعدات الاستثنائية التى تصرف إلى الأفراد والأسر الفقيرة غير المستفيدين من الدعم النقدي، والمساعدات المادية أو العينية أو كلاهما فى حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية لهؤلاء الأفراد والأسر.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق “تكافل وكرامة”، وبين موارده، كما نوه إلى العقوبة المقررة حال صرف مساعدات دعم نقدى بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق، وكذا عقوبة كل من استولى على أى من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.