ألزمت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، شركات تنظيم المعارض المصرية بالحصول على تراخيص من الهيئة قبل تنظيم أي فعاليات داخل أو خارج مصر.
وقال شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إن القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 1956 ينص في مادته الثانية على أنه “لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في جمهورية مصر العربية أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية لهما”.
وأضاف أن المادة الثالثة من القرار المذكور تنص على أنه “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مصرياً أو أجنبياً يقيم في مصر بغير ترخيص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في الخارج أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية لهما”.
وشدد الماوردي، على ضرورة التزام كافة الشركات المصرية الراغبة في تنظيم معارض داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالتقدم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وذلك وفقاً لأحكام القرار الجمهوري، وقانون إنشاء الهيئة، ووفقاً للوائح التراخيص الداخلية والخارجية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شركة تخالف هذه الضوابط، وذلك حفاظاً على حقوق الهيئة وفقاً للقانون.








