أجرت وزارة المالية تعديلات على قواعد نظام المتعاملين الرئيسيين والذى يمثل السوق الأولى للدين الحكومى. وتسمح التعديلات بانضمام صناديق استثمار وشـركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية من الجهات الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال للنظام، بجانب البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بعد أن كان مقصورًا على البنوك وشركات التعامل والوساطة فى السندات.
واشترطت الوزارة أن تكون مساهمة البنك النسبية الذى يطلب القيد بسجلات المتعاملين الرئيسيين 1% أو أكثر من إجمالى حقوق الملكية للقطاع المصرفى، ما لم تكن تعاملات البنك فى الأوراق المالية الحكومية فى السوق الثانوى نشطة حسب ما تحدده الوزارة.
وكشفت أنه بناء على تلك النسبة، يتم تحديد نسبة العطاءات التى يتعين على كل متعامل رئيسى من البنوك الفوز بها.
ووضعت المالية 40% من إجمالى الكمية المطلوبة حدًا أقصى على طلبات الاكتتاب سواء لمحفظته أو لحساب العملاء فى السوق الأولى.
كما أجازت للمتعامل الرئيسى من البنوك فى إصدارات الأوراق الماليـة الحكومية المحلية التقدم بعطاءات لا تقل عن 150% من مساهمته النسبية من إجمالى حقوق المـساهمين بالقطاع المصرفى للمتعاملين الرئيسيين والتى يتم موافاة وزارة المالية بها من خلال البنك المركزى.
ويدخل فى حساب هذه النسبة الاكتتابات التى يجريها المتعامل الرئيسى سواء من محفظته المالية أو من محفظة عملائه من الأفراد والعملاء الأجانب، ولا يدخل فى حسابها الاكتتابات التى يجريها من محفظة باقى عملائه من السوق الأولى وهى صندوق التأمينات والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والهيئة القومية للبريد.
أما بالنسبة “للمتعاملين الرئيسيين” من غير البنوك فعليهم التقدم بعطاءات لا تقل عن 150% من إجمالى الأصول المدارة حسبما تحدده وزارة المالية.
ورفعت “المالية” نسب الفوز بالعطاءات إلى 100% من إجمالى الإصدارات التى تتم خلال ستة أشهر من بداية السنة المالية، ومن إجمالى الإصدارات التى تتم خلال الستة أشهر الأخيرة كل على حدة.
وفى حال زيادة الكمية المقبولة على الكمية المعلنة بجدول الإصدارات يتم الحساب علـى أسـاس الكمية المعلنة، وفى حال انخفاض الكمية المقبولة عن الكمية المعلنة بجدول الإصدارات يتم الحساب على أساس الكمية المقبولة خلال الفترة ذاتها.
وكان القرار الملغى رقم 723 لسنة 2002 ينص على أن تتحدد نسبة فوز المتعاملين الرئيسيين بالعطاءات بمعدل 50% من مساهمته النسبية فى جميع المزادات المعلنة خلال الستة أشهر الأخيرة، إضافةً إلى أنه لا يجوز لأى منهم أو أحد عملائهم الفوز بعطاءات تزيد على 25% من قيمة الأوراق المالية الحكومية المقبولة فى كل عطاء.
وبالنسبة للسوق الثانوى يجب ألا تقل القيمة الاسمية الإجمالية لعمليات الشراء والبيع المباشرة للأوراق المالية الحكومية المحلية فى كل الآجال، التى يتداولها كل متعامل رئيسى فى السوق الثانوى خلال ستة أشهر عن 7% من إجمالى القيمة الاسمية لعطاءاته الفائزة فى السوق الأولى خلال الفترة ذاتها.
وقال رئيس قطاع الخزانة فى أحد البنوك، إن البنوك غير الحاصلة على رخصة متعامل رئيسى لم يعد من الممكن أن تدخل عطاءات السوق الأولى تحت مظلة صاحب الرخصة، ولكن تعاملاتهم ستقتصر على السوق الثانوى.
وأضاف أنه يجرى حاليًا دراسة القانون وتحديد آثاره على استثمارات البنوك فى الأوراق المالية، ولكن خلال الفترة الحالية سيكون الأفضل للبنوك غير الحاصلة على رخصة متعامل رئيسى، التركيز على عمليات السوق المفتوح خاصة أنه لا يُطبق عليها ضرائب.
وتشير المادة 22 من القرار، إلى أن المتعامل الرئيسى له الحق الحصرى فى التقدم بعطاءات فى السوق الأولى سواء كان لحسابهم أو لحساب عملاء السوق الأولى، وسواء عن طريق العطاءات العامة، كما يحق له تقاضى عمولات على الكميات المقبولة لصالح عملائه من الأفراد والعملاء الأجانب دون غيرهم من عملاء السوق الأولية.
وتبدأ العمولات من 125 جنيها لكل مليون وتصل إلى 300 جنيه لكل مليون، وتتدرج حسب الأجل ونسبة الربحية.
وقال محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن تعاملات غير الحاصلين على رخصة متعامل رئيسى ستقتصر على السوق الثانوى، والذى لا يتيح لهم الاستفادة من كامل عائد الورقة المالية بل يحق للمتعامل الرئيسى بيعه بعائد أقل.