Efghermes Efghermes Efghermes
الجمعة, ديسمبر 5, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    1024 (36)

    “التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

    1024 (35)

    مصر تحصد 5 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

    1024 (33)

    رئيس اقتصادية قناة السويس يروج لجذب الاستثمارات الأمريكية

    وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض

    التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة لضمان الانضباط

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    1024 (36)

    “التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

    1024 (35)

    مصر تحصد 5 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

    1024 (33)

    رئيس اقتصادية قناة السويس يروج لجذب الاستثمارات الأمريكية

    وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض

    التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة لضمان الانضباط

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

جمعية الضرائب تطرح خارطة طريق للإصلاحات المطلوبة

الجمعية: يجب استحداث معاملة تفضيلية للنشاط الصناعى وتخفيض سعر الضريبة

كتب : عبد الرحمن الهادي
الإثنين 14 أكتوبر 2024
أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية

أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية

طالبت جمعية الضرائب المصرية وزارة المالية بضرورة إعادة النظر في ضرورة استحداث معاملة تفضيلية للنشاط الصناعى، وتخفيض سعر الضريبة، إضافةً إلى تقديم حوافز بخصم نسبة من الضريبة المستحقة من التكاليف الاستثمارية وفقاً لما جاء بقانون الاستثمار، بحسب أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية.

وذكر فى حواره لـ”البورصة” أهمية إعادة النظر في استحداث معاملة تفضيلية وإضافة حوافز جديدة لنشاط التصدير، بالإضافة إلى وضع حوافز أو خصم نسبة من الضريبة المستحقة في حالة سداد الضريبة بالعملة الأجنبية بسعر يعادل سعر الصرف بالبنوك، نظراً لحاجة الدولة للموارد الدولارية خلال تلك المرحلة.

موضوعات متعلقة

عوائد السندات الأمريكية تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو

الكونجرس يلغي قيود بايدن على التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا

انخفاض التضخم المفضل للفيدرالي إلى 2.8% في سبتمبر

وطالب ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية بجواز تقسيط ضريبة الإقرار الضريبي السنوي لمدة لا تتجاوز 3 شهور تيسيراً على الممولين، ومراعاة الوقت الاقتصادي المتأزم في حالة زيادة قيمة الضريبة عن قيمة محددة.

قال أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الإنطلاقة الأولى التي صرح بها دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية نحو فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين، بدايةً من القضاء على كل التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية، يتلو ذلك وضع خطة ممنهجة واستراتيجية طويلة المدى تضمن الاستمرار في منهجية الإصلاح وفق خطوات ثابتة، وصولاً إلى أفضل الممارسات الدولية، والتي تنال رضا الممولين والمستثمرين.

ولفت أن تلك الإجراءات المستهدفة تنعكس على جذب الاستثمارات ونمو الاقتصاد.

وقال إن عنوان المؤتمر يحمل بين طياته دوافع ورؤى وأهداف تحيط به نوايا صادقة وعزيمة نحو التغيير للافضل، نحو علاقة متزنة تتسم بالشفافية والوضوح والعدالة واليقين، علاقة شركة حقيقية، بحيث يصل كل طرف إلى أهدافه دون المساس على حقوق الطرف الآخر.

وذكر أن العلاقة بين أطراف المجتمع الضريبي يجب أن تكون علاقة تعكس روح الانتماء والمعرفة الحقيقية للدور الذي تلعبه الإيرادات الضريبية في دعم موارد الدولة المصرية.

من غير المشروع التشدد في عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي عن 60 يوما

وطالب رئيس جمعية الضرائب المصرية متخذ القرار بعدة قرارات حيث يعد اتخاذ قرار فيها مكملاً لفاعليات المبادرة الأولى وجزء لا يتجزأ منها ومكملاًً لها ومنها إعادة النظر فى قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته وتتضمن الجزاء الإدارى بالمادة (87) مكررًا من قانون الضريبة على الدخل بين الأثر الرجعي والأثر الفورى، ومشكلات الربط لعدم الطعن في حالتي الإعلان باللوحة والإعلان في مواجهة النيابة، إضافةً إلى مشكلات الحجز تحت يد الغير ومن بينها البنوك.

ولفت إلى أهمية وضع حد أقصى لغرامات التأخير بما لا يجاوز 100% من الضريبة، بغرض عدم تحميل الممول أو المسجل بأعباء ضريبية ناتجة عن التأخير فى الفحص الضريبي، مع عدم الإخلال بأحكام القانون 16 لسنة 2020، والمكتسبات التي حصل عليها الممول.

وأشار إلى أهمية العمل بالمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 حيث تم عمل تيسيرات ضريبية لحل مشكلة الملفات التى حجم أعمالها يقل عن 10 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر2023، لافتاً إلى ضروؤة تضمين الفترات التي تنتهي قبل هذا التاريخ.

وطالب شوقى بضرورة إعادة النظر في محاسبة نشاط المهن الغير تجارية، وبالتالى إعادة النظر في إقرار احتساب نسبة استهلاك مهني بنسبة لا تقل عن 25 من الإيرادات المحققة، أسوة بما كان عليه الأمر في القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993.

وفيما يخص قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتعديلاته، طالب رئيس جمعية الضرائب المصرية بضرورة إعادة النظر في تعديل المادة 75 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد حيث أصبح ضرورة ملحة، خاصة بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن هذه المادة الصادرة بناءً على طلب وزارة المالية، مشيراً إلى أهمية صدور قرار وزارى أو كتاب دورى من رئيس المصلحة لتخفيف مبالغة وقسوة مقابل التصالح المنصوص عليه في هذه المادة، وإن كان طلب التصالح اختيارياً للممول والمكلف.

وذكر أهمية إعادة النظر في تعديل المادة 70 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المستبدلة بموجب القانون رقم 211 لسنة 2020، لأن ضريبة القيمة المضافة يقدم عنها 12 إقراراً شهرياً خلال السنة الميلادية أو السنة المالية وقد يكون الإقرار المقدم بعد مرور أكثر من ستين يوماً إقراراً سلبياً.

وكذلك تعديل المادة 71 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لتكرر العقوبة المقررة على مخالفة المادة 38 فقرة ثالثة الخاصة بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، مرة بعقوبة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ومرة بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف جنيه بذات المادة.

حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يجب ألا يقل عن 2 مليون جنيه بسبب انخفاض قيمة العملة

وطالب بإلغاء أو تعديل المادة 69 مسلسل ب من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فيما يتعلق بتقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به لأن نص المادة بصياغتها الحالية يعنى تعرض الممول أو المكلف لغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، مهما كانت قيمة هذه الزيادة ضئيلة.

كما أكد على أهمية إعادة صياغة المادة 74 مكرراً من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ذلك لأن الفترة الضريبية بالنسبة لضريبة القيمة المضافة شهر ميلادي وفقا لنص المادة 1 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بينما الفترة الضريبة بالنسبة لضريبة الدخل سنة ميلادية، ووفقاً لأحكام المادة 1 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فإن الفترة الضريبية هي المدة الزمنية المحددة التي يقدم عنها الإقرار الضريبي وفقاً للقانون الضريبي.

وحيث تنص المادة 74 مكرر من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أن يبدأ حساب تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، لذا أوصى بأهمية العرض بإجراء تعديل تشريعي لاستبدال عبارة “بعد مضى خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي تستحق عنها الضريبة”، بدلا من عبارة “بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة”.

وفيما يخص قانون الضريبة على القيمة المضافة طالب رئيس جمعية الضرائب المصرية بضرورة إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها بالمادة 67 قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى الحبس، لتكون جنحة بدل جناية، لأنها أشد عقوبة جنائية في القوانين الضريبية التي تطبقها المصالح التابعة لوزارة المالية من ضريبة الدخل والضريبة الجمركية والضريبة العقارية وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بحيث تظهر شدة العقوبة في حالة صدور حكم غيابي ضد المسجل أو المكلف.

كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة المحدد بموجب المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه نتيجة التعويم عدة مرات بحيث يكون حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة مليون جنيه أو اثنين مليون جنيه على الأقل، لأنه بلا شك هناك أثر في تغيير قيمة النقود على الحقوق والالتزامات.

وكذلك يتعين على مصلحة الضرائب حل مشكلة إيجار وبيع المحال التجارية والمنشآت الصناعية التي مازالت قائمة بين المأموريات التنفيذية والمسجلين والمكلفين وذلك بإصدار كتاب دورى من رئاسة المصلحة لحسم هذه المشكلة، بما يتفق وأحكام البند 28 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وطالب شوقى بضرورة صدور قرارات وزارية أو تعليمات تنفيذية وقرارات إدارية تعمل على الحد أو إلغاء بعض الممارسات والمعوقات في الجهات التنفيذية ومأموريات الضرائب لتفعيل المبادرة.

ولفت إلى أهمية وضع ضوابط ومواعيد زمنية محددة ملزمة لكافة مأموريات الضرائب، واللجان الداخلية، ولجان الطعن الضريبي، ولجان إنهاء المنازعات، واللجان الوزارية التى تعتمد توصيات لجان إنهاء المنازعات من خلال برامج زمنية محددة الفترة لكل فقطاع من تلك القطاعات وعدم العمل على إطالة أمد الخلافات ، وتفعيل سياسة الثواب والعقاب.

وكذلك تحديد جدول زمني محدد للمأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن، وسرعة الإنتهاء من محاسبة الممولين الخاضعين لأحكام المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023.

ونوه إلى ضرورة الالتزام التام من لجنة الطعن في طلب الملفات من المأموريات كاملة، وعدم البت في الخلاف الضريبي إلا بوجود ملف المأمورية طرفها، حتى لا يتضرر الممول من عدم البت في الملف دون وجوده فعلياً للالتزام بكشف النشاط لأعضاء اللجنة دون مراعاة لحقوق الممولين، إضافة إلى الالتزام التام ومراعاة عدم تحويل الممول إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي.

وشدد على أهمية التنبيه على إدارة الفحص الضريبي بضريبة القيمة المضافة عدم أخذ رقم الأعمال التي تم الإتفاق عليه عند المحاسبة لضريبة الدخل عن السنوات السابقة حسماً للنزاع وتفاديا للالتزامات المالية ومقابل التأخير والجزاءات المالية كوعاء الضريبة القيمة المضافة، وعدم المعرفة باستقلال كل وعاء عن الآخر، واستخدام الوعاء الضريبة الدخل كأساس للمحاسبة الضريبية القيمة المضافة والتحويل إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي، وهي تعد من الرسائل السلبية للمجتمع الضريبي.

وذكر ضرورة العمل على وقف العمل في مركز كبار الممولين 2 بارسال المطالبة الأخيرة للسداد بالإعلان على يد محضر للممولين، حتى لو هناك استدلال على العنوان، لما لها من أثر سلبي على رؤساء مجالس الإدارة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وطالب بضرورة العمل على حل مشكلة اثبات الضريبة المخصومة على عوائد أذون الخزانة عن السنوات 2014 حتى 2021، باعتبار أنها تم إنهاء تلك المشكلة اعتباراً من سنة 2021، إضافةً إلى العمل على فك الاشتباك بين مركز كبار الممولين 1 ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة ومأمورية ضرائب الاستثمار.

اقرأ أيضا: تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بعد موافقة الحكومة

وشدد على ضرورة تفعيل حق الممول أو المكلف في الاطلاع على كافة أوراق ملفه الضريبي، وتقنين دور اللجان الداخلية في البت في الاعتراض على ضريبة المرتبات وفروق الخصم تحت حساب الضريبة.

وطالب شوقى بضرورة اصدار تعليمات إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي بعدم مخاطبة الممول، وفحص الشركة في الإدارة، طالما لم يوجود واقعة تهرب واضحة ومحددة يتم مواجهة الممول بها، وإنما الغرض الأساسي هو الحصيلة والتعويض وإعمال بمبدأ فحص حسابات الممول أمام مأموره الطبيعي أمام قاضيه الطبيعي باعتبار المأمور الفاحص هو قاضي المال.

واشار إلى ضرورة التوضيح لقطاع اتحاد شاغلين العمارات السكنية واتحاد شاغلين التجمعات السكنية بمدى الالتزام بالفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني وخاصة أن تعاملاتها تتم مع ساكني وقاطني العقارات، وأن متحصلات اتحاد الشاغلين في تجميع واسترداد فروق الصيانة المسددة كمصروفات صيانة العقار ومرتبات الأمن والمراسي والمياه والكهرباء.

وذكر أن مصلحة الضرائب ترفض خصم ضريبة القيمة المضافة المسددة على قيمة الخدمات الجمركية والخدمات المعلوماتية الخاصة بكل رسالة واردة من الخارج وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 1 والمادة 22 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، رغم ارتباط هذه الخدمات بالرسائل المفرج عنها جمركياً.

وقال شوقى إنه في الوقت الحالى أصبح التليفون المحمول عامل مشترك في جميع تعاملات المسجلين مع مصلحة الضرائب من خلال المنظومة الإلكترونية للإقرارات ومنظومة الفواتير الإلكترونية والإيصال الإلكتروني سواء للشركات أو المفوضين، بل وعند تسجيل بيانات الممول أو المكلف أو المفوض على هذه المنظومات الإلكترونية، وكذا عند التعاقد مع شركات استخراج الختم الإلكتروني، إلا أن إدارات الفحص بالمصلحة ترفض خصم ضريبة القيمة المضافة المسددة عن فواتير التليفون المحمول، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 1 و22 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، رغم أن فواتير التليفون المحمول تتضمن ضريبتين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول لذلك يجب التنبيه على إدارات الفحص بخصم ضريبة القيمة المضافة المسددة على التليفون المحمول، لأنها من المصروفات غير المباشرة المرتبطة بنشاط المسجل.

وأضاف شوقى أن إدارات الفحص بمصلحة الضرائب ترفض خصم الضريبة المسددة عن إيجار السيارات الملاكى لنقل مديرى المصانع والقطاعات التجارية والهندسية والمشرفين على العمال، رغم أن هذه السيارات تعمل كخط لنقل أثنين إلى ثلاثة من المديرين في كل سيارة، لذلك يجب خصم ضريبة القيمة المضافة المسددة على إيجار السيارات الملاكى لنقل مديري المصانع والقطاعات التجارية والهندسية والمشرفين على العمال.

محارم: يجب تقسيط ضريبة الإقرار الضريبي السنوي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر تيسيراً على الممولين

وقال ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، إنه وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، تقوم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المكلفة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة وكذا توريد نسبة 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة، إلا أن هذه الجهات قد تتاخر عن توريد ما عليها من ضريبة جدول أوضريبة قيمة مضافة الأمر الذي يعنى قيام المصلحة بإدراجها في فترة تخالف فترة الإقرار، أو تقوم إدارة العمليات الضريبية بالمصلحة بإدراجها في فترة تخالف فترة الإقرار، الأمر الذي يؤدى إلى ظهور مديونيات ودائنات في فترات تخالف الإقرارات المقدمة من البائع، ثم يُطلب من البائع تقديم طلب لتسوية هذه المديونيات والدائنات لأسباب ليس له يد فيها، بدعوى أنه لا يجوز إجراء هذه التسويات إلا بناءً على طلب مقدم، لذا يتعين على مصلحة الضرائب إصدار تعليمات تنفيذية بإعمال صريح نص المادة 31 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والمادة39 من لائحته التنفيذية.

وأوضح محارم أن المصلحة تقوم بتحميل البائع بالضريبة الإضافية الناتجة عن تقاعس المشترى عن سرعة توريد الضريبة خلال المهلة التي نصت عليها المادة 31 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالمخالفة لأحكام هذه المادة التي تنص على تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وفي هذه الحالة لا يجوز للمصلحة مطالبة المكلف بتحصيل ما تم توريده، وذلك كله طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.

 ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية
ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية

وأوصى محارم بضرورة التنبيه على إدارات الفحص بضريبة القيمة المضافة بمراعاة اختلاف أسس المحاسبة في ضريبة الدخل عن أسس المحاسبة بضريبة القيمة المضافة، وعدم أخذ رقم الأعمال الذى تم الاتفاق عليه بضريبة الدخل لإنهاء منازعات سنوات سابقة وعاء الضريبة القيمة المضافة، بل وتقوم احياناً بالإحالة إلى إدارات مكافحة التهرب الضريبي، وذلك حتى لا يكون المكلف في حيرة بين الموافقة على ما انتهت إليه إدارات فحص ضريبة الدخل لإنهاء منازعات سنوات قديمة، وبين الوقوع في براثن عقوبات ضريبة القيمة المضافة عن ذات الفترات الضريبية.

وأفاد بأنه يتعين على مصلحة الضرائب إعمال آلية نموذج 15 فحص عند إصداره وإثبات الرصيد الدائن للمسجل الذي انتهى إليه الفحص السابق، بحيث تكون الصورة واضحة أمام كل من إدارة العمليات الضريبية وإدارة الدين بالمصلحة وأمام المسجل، خاصة وأن نموذج 15 فحص يكون أحد المستندات المطلوبة عند رد الرصيد الدائن الذي مر عليه ستة فترات ضريبية متتالية وفقاً لأحكام المادة 30 من القانون، كما أن للرصيد الدائن تأثير عند حساب قيمة الضريبة الإضافية حال استحقاقها على المسجل.

وأشار إلى البطء في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المسجلين لمدة قد تصل إلى سنة ميلادية، رغم تقديم أصول الأحكام مزيلة بالصيغة التنفيذية وتقديم ما يفيد إخطار هيئة قضايا الدولة بصورة من الحكم سواء صادر من المحكمة الإدارية العليا، أو من محكمة القضاء الإدارى وتقديم شهادة صادرة من المحكمة بعدم قيام المصلحة بالطعن في الحكم، إضافةً إلى أن المصلحة ترفض رد المبالغ المسددة عن الفترات الضريبية التي قضت الأحكام ببطلان تعديل إقراراتها وما يترتب على ذلك من آثار، بدعوى أن الحكم لم يقضى برد ما تم سداده عن هذه الفترات، وأن قيام المصلحة بإلغاء الربط سيترتب عليه تحويل المبالغ المسددة عن هذه الفترات إلى رصيد دائن للمسجل بحسابه لدى المصلحة، وتنسى أو تتناسى المأمورية المختصة عبارة وما يترتب على ذلك من آثار ” كما ترفض في ذات الوقت موافاة المسجل بقيمة هذا الرصيد الدائن وما يفيد تنفيذ الحكم.

ولفت الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية إلى تأخر مصلحة الضرائب في رد الضريبة عن السلع والخدمات المصدرة للخارج رغم استيفاء كافة المستندات والبيانات المطلوبة وفقاً لأحكام المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ويتم التسويف لأسباب واهية.

يجب عدم أخذ رقم الأعمال الذى تم الاتفاق عليه بضريبة الدخل لإنهاء منازعات سنوات سابقة وعاء لضريبة القيمة المضافة

وطالب بسرعة رد الضرائب على السلع والخدمات المصدرة، حتى يتم توفير السيولة اللازمة للمكلفين ومعاونتهم على استمرار أنشطتهم في ظل التضخم الاقتصادي الحالي.

وذكر محارم أنه إذا تقدم المسجل بطلب شهادة بموقفه الضريبى تصدر الشهادة بعدم وجود ضريبة أصلية أو ضريبة إضافية مستحقة على المسجل، وترفض المأمورية المختصة إثبات رصيده الدائن طرف المصلحة سواء في تاريخ إصدارة شهادة بالموقف الضريبي أو في آخر فترة فحص. لذلك يجب عند إصدار شهادة بالموقف الضريبي أن يتم إثبات الرصيد الدائن للمسجل على الأقل وفقاً لأخر فترة فحص.

وطالب الأمين العام بضرورة التنبيه على المأموريات التنفيذية إعمال ما جاء بالتعليمات التذكيرية رقم 109 لسنة 2020 بشأن التعليمات التنفيذية رقم 26 لسنة 2020 بخصوص إصدار شهادة الموقف الضريبي للمصدرين تيسيراً على المسجلين الراغبين في تسوية مستحقاتهم الضريبية مع صندوق دعم الصادرات، دون النظر للسنوات التي تحت الفحص أو الحالات التي تم فحصها وإخطارها ولم تصبح الضريبة واجبة الأداء حتى تاريخ صدور الشهادة، وذلك خلال يومين عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وذكر الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية رفض البحوث الضريبة الرد على أي استفسار يتعلق بحالة منظورة أمام قطاع مكافحة التهرب الضريبي، بدعوى أن ذلك يغل يدها في الرد على المسجل وذلك بناءً على تعليمات صادرة من رئيس المصلحة تنص على ذلك، متسائلاً هل يعز على مصلحة الضرائب سرعة إنهاء الخلاف سواء كان أمام قطاع مكافحة التهرب الضريبي أو أمام لجنة الطعن أو أمام المحاكم ؟ وهل سيكون رد قطاع البحوث الضريبية مخالف لأحكام القانون الضريبي أو لائحته التنفيذية أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو لائحته التنفيذية؟ الأمر الذى يثير الدهشة من هذا الرأى، ولذلك نطالب بإلغاء هذه التعليمات لتقصير فترة إنهاء المنازعات سواء أمام قطاع مكافحة التهرب الضريبي أو أمام لجنة الطعن أو أمام المحاكم.

كما لفت إلى رفض قطاع البحوث الضريبية موافاة المسجل بصورة من الرد على استفساره بدعوى أنه تم إرسال الرد بالبريد بدعوى أن عدم وصوله ليس مسئولية البحوث ولا يجوز لها موافاة المسجل أو المكلف بصورة من الرد الذى فقد في البريد، رغم أنه لا يوجد لدى المصلحة ما يفيد استلام المسجل.

وقال محارم إن بعض المأموريات التنفيذية تقوم بإحالة فروق الفحص المستخرجة من حسابات و دفاتر المسجل إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي باعتبارها واقعة تهرب، رغم انتفاء الركن المعنوى في هذه الحالة، وإذا انتهى الأمر بعد الدراسة بمكافحة التهرب إلى وقف الإجراءات لا يتم إخطار المسجل، وتظل الحالة مبهمة بالنسبة له.

سرعة رد الضرائب على السلع والخدمات المصدرة حتى يتم توفير السيولة اللازمة للمكلفين

وذكر أنه يتعين على المصلحة التنبيه على إدارت الفحص بعدم إحالة فروق الفحص المستخرجة من دفاتر وحسابات والقوائم المالية للمسجل إلى إدارات مكافحة التهرب الضريبي، وكذا التنبيه على إدارات مكافحة التهرب من باب الشفافية والوضوح إخطار المسجل بحفظ الموضوع في مثل هذه الحالات من باب الشفافية والوضوح والمصارحة.

ولفت إلى ضرورة التنبيه على إدارات الفحص تطبيق وإعمال ما صدر من قرارات وتعليمات خلال فترة جانحة كورونا، لأنها تناست تأثير جانحة كورونا على العديد من الأنشطة وعجز المكلفين عن الوفاء بالتزاماتهم الضريبية والتأمينية والخدمية الكهرباء والغاز والمياه وغيرها، والتوجيهات الحكومية بضرورة وفاء أصحاب هذه الأنشطة بأجور ومرتبات العاملين لديها، رغم توقف الأنشطة توقفاً كليا مثل الأندية الرياضية والأنشطة الرياضية والمطاعم والكافيهات والكافيتريات والمقاهي، بل والمدارس والجامعات والمحاكم والمصالح الحكومية بما فيها مصلحة الضرائب ذاتها.

وأشار إلى أن إدارات الفحص تقوم بإحالة هؤلاء المكلفين إلى إدارات مكافحة التهرب الضريبي بدعوى التأخير في توريد الضريبة عن الأجل المقررة قانوناً، رغم تحمل هذه الجهات الضريبة الإضافية، ورغم وجود دفاتر وحسابات وقوائم مالية معتمدة تظهر حقيقة الأرصدة المستحقة لجميع جهات الدولة ضريبة دخل، وضريبة دمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة القيمة المضافة والتأمينات والكهرباء والغاز والمياه والتليفونات والاتحادات والغرف المختصة، بما يعني أن المكلف لم يخف عن مصلحة الضرائب المصرية أي شيء وجميع البيانات المحالة إلى إدارات مكافحة التهرب مستخرجة من حسابات المكلفين وقوائمهم المالية الواضحة دون غش أو تدليس أو إخفاء بما ينتفى معه الشق الجنائي أو الركن المعنوى.

وطالب بعدم إحالة أي من المكلفين إلى إدارات مكافحة التهرب الضريبي عن الفروق الضريبية المستخرجة من الحسابات خاصة خلال فترة جائحة كورونا، أو الناتجة عن أثر هذه الفترة، وحفظ ما تم إحالته إلى إدارات مكافحة التهرب الضريبي، ويكفى المكلف تحمله الضريبة الإضافية خلال هذه الفترات الضريبية.

وذكر محارم أنه مع صدور قرار وزير المالية بألا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية في خصم الضريبة أو ردها اعتباراً من الأول من يوليو عام 2023 وذلك بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من المكلفين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير الإلكترونية”، إلا أن إدارات الفحص ترفض خصم الفواتير الورقية الصادرة من بعض الموردين المسجلين بالمصلحة قبل إلزامها بإصدار فواتير الإلكترونية رغم توافر كافة بيانات الفاتورة الضريبية بما في ذلك رقم التسجيل الضريبي ورقم الملف واسم وعنوان المورد مصدر الفاتورة بدعوى أنها فواتير غير صحيحة. متسائلاً عن الإجراء الذي اتخذته المصلحة ضد البائع مصدر هذه الفواتير رغم توافر كافة بياناته على الفاتورة ؟ ذلك لأن إجراءات مصلحة الضرائب تقتصر على عقوبة المشترى بعدم خصم الضريبة مشمول هذه الفواتير، وبالتالي يكون المشترى قد دفع ضريبة القيمة المضافة مرتين مرة للبائع الذي يؤكد أنه ورد الضريبة للمصلحة ومرة للمصلحة برفض خصمها، وكان المصلحة تكافئ البائع وتعاقب المشترى.

وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائع للتحقق من صحة الفواتير الصادرة منه وصحة توريد الضريبة للمصلحة، وإعطاء المشترى حقه في الخصم مشمول هذه الفواتير الإلكترونية.

وفيما يتعلق بمشكلات المنظومة الضريبية، قال رئيس جمعية الضرائب المصرية قد ظهرت عدة مطالبات بمبالغ كبيرة جداً على منظومة الساب لبعض المسجلين تفوق ما تم الاتفاق عليه بمحاضر اللجان الداخلية، بل ونموذج 15 فحص وعجز مركز كبار الممولين بالقاهرة عن حلها وتأخر الرد على الشكاوى لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع رغم المتابعة اليومية تليفونياً، إضافةً إلى طلب الحاضرين عن “إى فاينانس” إثبات أرقام معينة غير مدرجة على نموذج الفحص ونموذج الطعن ونموذج قرار اللجنة الداخلية، فإذا كانت هذه الأرقام ضرورية للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن منظومة الساب، فلماذا لا يدرج على كل نموذج الرقم الخاص به طالما له أهمية عند بحث الشكوى من منظومة الساب، وذلك بدلاً من مطالبة المسجل بفتح الأكاونت الخاص به، وقيام مسئول “إى فاينانس” بتحديد هذه الأرقام لإثباتها على نموذج الشكوى.

وأضاف الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية صدور نموذج 15 فحص على منظومة الساب يعقبه مباشرة صدور مطالبة على الساب بذات المبالغ خلال المدة المقررة قانوناً لتقديم الطعن، دون انتظار مرور الفترة المقررة قانوناً لتقديم الطعن، بل وإصدار نموذج 3 خلال المدة المقررة قانوناً لنظر الطعن، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد والمادة 60 من لائحته التنفيذية.

يجب إعادة النظر في زيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والغير سكنية عند إعادة التقدير الدوري

وذكر أنه فى ظل منظومة الرقمنة التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية، والشفافية، والوضوح، وأن العمل بمصلحة الضرائب قائم على الشراكة مع الممولين والمسجلين يرفض القائمين على العمل بضريبة القيمة المضافة موافاة المسجل بصورة من حساب أستاذه حتى يقف على حقيقة ما له وما عليه من مستحقات ضريبية، وبيان الفترات الضريبية المستحقة عنها وصحة حساب الضريبة الإضافية عن هذه المستحقات، وتعتبره المصلحة سر الأسرار التي لا يجوز أن يطلع عليها، لافتاً إلى ضرورة مواافاة المسجل بصورة من حساب أستاذه بمصلحة الضرائب.

ونوه أن إدارات الفحص بالمصلحة تقوم بإصدار نماذج 15 فحص بالتعديلات التى أجرتها على الإقرارات، ولكنها لا تقوم بإثبات الأرصدة الدائنة للمسجلين، بدعوى أن نموذج 15 اختصاص إدارات الفحص، وحساب الأستاذ اختصاص إدارات العمليات الضريبية، الأمر الذى يؤدى إلى قيام إدارة الدين بإصدار نموذج رقم 3 سداد بمطالبة المسجل بفروق الفحص رغم وجود رصيد دائن عن ذات الفترات الضريبية، وبين إدارات الفحص وإدارات الدين وإدارات العمليات الضريبية، حيث “يدور المسجل كعب دائر” من خلال المكاتب الأمامية انتظاراً لنزول المختص من كل إدارة، لذلك يجب موافاة المسجل بصورة من حساب أستاذه بمصلحة الضرائب عند طلبه وإثبات رصيده الدائن المرحل من الفترات الضريبية السابقة بنماذج 15.

وقال شوقى إن هناك بعض الأخطاء الشائعة في تطبيق القانون وفقاً لنظام الميكنة يصعب تصحيحها، إلا بتقديم شكوى أو طعن أو طعن مباشر أمام لجان الطعن، أو اللجوء إلى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي، على الرغم من سهولة ووضوح حالة الملف ، ومن تلك الحالات أنه تم الفحص والاتفاق المباشر مع المأمورية للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وبالتالي يتعين احتساب مادة 87 مكرر بواقع 20%، إلا أن المأمورية أدرجتها بالخطأ 40%، وتم الربط على المنظومة وفقاً لذلك، وحالة أخرى تم فيها الفحص للضريبة على الأجور والمرتبات، وتم الاتفاق المباشر، وبالتالي يتعين خصم 30% من مقابل التأخير، إلا أنه تم احتساب مقابل التأخير بالكامل، وتم الربط على المنظومة وفقاً لذلك.

ولفت إلى أن تلك الحالات تؤدى إلى طول أمد إنهاء وتسوية الملفات الضريبية، خاصة وأن الشكوى تستغرق وقت كبير للرد عليها والانتهاء منها.

وفيما يخص الضريبة على العقارات المبنية، قال شوقى إن الطفرة الكبيرة التي حدثت في تزايد أسعار العقارات ، سواء قبل التعويم أو بعد التعويم، أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وتزايد قيمة العقار، الأمر الذي يستلزم معه ضرورة إعادة النظر في قانون الضريبة على العقارات المبنية فيما يخص حد الإعفاء وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات السكنية ، وإعادة النظر فى القيمة السوقية للعقار، حتى يتناسب مع معدلات الزيادة.

وقال الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية إنه يجب إعادة النظر في زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكنة وغير أغراض السكنة عند إعادة التقدير الخمسي.

ونوه رئيس جمعية الضرائب المصرية على ضرورة الالتزام بتفعيل البروتوكلات الموقعة بين وزارة المالية والوزارات المختلفة للأنشطة ، وعلى الأخص قطاع السياحة، حيث لم تلتزم مصلحة الضرائب العقارية بتلك البروتوكولات، فضلاً عن المغالاة في التقدير وطول أمد الخلاف بالمحاكم، إضافةً إلى عدم قيام لجان انهاء المنازعات الضريبية بتفعيل تطبيق البروتوكول، فضلاً عن قيام اللجنة الوزارية بتأييد التقديرات المبالغ فيها.

وشدد الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية على عدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة امتثالا لقرارات الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مايو 2018 ، حيث صدرت فتوى تقضي بعدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، والتي من بينها الضريبة على العقارات المبنية.

الوسوم: الاقتصاد المصرىالضرائب

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

“إي اف چي للحلول التمويلية” تصدر سندات توريق بقيمة 450 مليون جنيه

المقال التالى

“جي بي كابيتال” تحصد موافقة الرقابة المالية على مزوالة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات

موضوعات متعلقة

السندات الأمريكية
الاقتصاد العالمى

عوائد السندات الأمريكية تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو

الجمعة 5 ديسمبر 2025
الولايات المتحدة الأمريكية
الاقتصاد العالمى

الكونجرس يلغي قيود بايدن على التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا

الجمعة 5 ديسمبر 2025
التضخم الأمريكي
الاقتصاد العالمى

انخفاض التضخم المفضل للفيدرالي إلى 2.8% في سبتمبر

الجمعة 5 ديسمبر 2025
المقال التالى
received 541846898675257

"جي بي كابيتال" تحصد موافقة الرقابة المالية على مزوالة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.