قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع نشاط تحصيل المستحقات المالية.
على أن يُحظر بعد انتهائها التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم النشاط.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم (139) لسنة 2026، والذي يقضي بمد المهلة حتى 22 يناير 2027، بما يتيح للشركات الراغبة في القيد استكمال المتطلبات اللازمة والانضمام إلى السجل المعتمد لدى الهيئة.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنها وافقت حتى الآن على قيد شركتين بسجل شركات التحصيل وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (278) لسنة 2025، فيما تواصل دراسة طلبات مقدمة من أكثر من 30 شركة أخرى تسعى للحصول على الموافقة والقيد بالسجل.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية وتعزيز الرقابة عليه، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المنظمة وحماية حقوق المتعاملين.
وتنص ضوابط القيد على تسجيل البيانات الأساسية لشركات التحصيل، بما يشمل الاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان المقر الرئيسي وبيانات المسؤولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.
كما تلتزم الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب للهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط، ومنها النظام الأساسي والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن يتم البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.
واشترطت الهيئة أن تتخذ شركة التحصيل أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يتضمن غرضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
وأتاحت الضوابط استثناءً للشركات التي لا تستوفي الحد الأدنى لحقوق الملكية، بشرط أن تكون قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.
وألزمت الهيئة الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، وآليات التحقق من هوية المحصلين ووسائل التواصل الرسمية، إلى جانب متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.
ووفقًا للقرار، يحق لرئيس الهيئة اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة بحق الشركات المقيدة بالسجل حال مخالفتها للضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل.







