أصدرت وزارة التجارة و الصناعة، قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.
وقالت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، إن هذا القرار ييستهدف خلق بيئة عمل جاذبة أمام المستثمر الصناعي عبر تبسيط الإجراءات وتطبيق اللامركزية، ما يسهم فى القضاء على البيروقراطية والإسراع فى بدء عملية الإنتاج بالمنشآت الصناعية.
وأوضح المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن القرار نص على تعديل المادة 16 مكرر من القرار لتكون كالأتي “يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه منح المنشأة سجلاً صناعياً مشروطاً وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من لائحة القانون أو المنصوص عليها في أي من القوانين والقرارات النافذة على أن ينشر القرار فى الوقائع المصرية من اليوم التالى لتاريخ نشره”.
وأكد غازي أن القرار يستهدف التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت اللازم لاستخراج السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية الذي كان منوطاً برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية دون غيره.
أشار إلى أن القرار يسمح لرئيس الهيئة التفويض فى هذا الاختصاص لمديري فروع الهيئة ومنحهم الحق في التوقيع على السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية.
وأضاف غازى أن هذا القرار يأتى فى إطار الخطة التي تتبناها الهيئة لإعمال مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر الصناعي وتفعيل دور فروع الهيئة البالغ عددها 26 فرعاً في شتى المناطق الصناعية بالجمهورية خاصة مع بدء العمل على الربط الإلكترونى لكافة فروع الهيئة ومكاتبها مع المقر الرئيسي لتيسير إنجاز الإجراءات والخدمات الصناعية، ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي تسهيلاً على المستثمر.