إلزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمحليات والهيئات العامة باستقطاع الضريبة المستحقة على مشترياتها وسدادها إلكترونيا
أصدرت وزارة المالية كتاب دورى عن آلية تحصيل الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول على السلع والخدمات، والتى تضمنت عددا من الضوابط لتسهيل الالتزام بسداد حقوق الخزانة العامة.
وقال المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية إن الضوابط تتمثل فى قيام الوزارات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة باستقطاع الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول بحسب الأحوال والمستحقة على مشتريات هذه الجهات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يوما من تاريخ الشراء وباسم المورد مباشرة وباستخدام نظام الدفع الإلكترونى وذلك لصالح الوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة المركزية للشئون المالية بمصلحة الضرائب المصرية “قيمة مضافة” وفى هذه الحالة لا يجوز لمصلحة الضرائب المصرية أو أى من مأمورياتها مطالبة المورد بقيمة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول.
أضاف أن الضوابط تلزم الجهات العامة أيضا بتقديم بيان بالسلع والخدمات متضمنا اسم المورد ورقم تسجيله بالضرائب والمأمورية المسجل لديها ورقم فاتورة الشراء وتاريخها والكمية والقيمة والضريبة المستحقة أو ضريبة الجدول المستقطعة مع إرسال هذا البيان بفاكس إلى مصلحة الضرائب المصرية أو الاتصال على الخط الساخن لمركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية والخاص بتقديم الدعم للممولين.
وأشار إلى أن ضوابط الكتاب الدورى تلزم أيضا الإدارة المركزية للشئون المالية بمصلحة الضرائب المصرية بإضافة المبالغ التى يتم توريدها للوحدة الحسابية الرئيسية طرفها إلى حصيلة المأمورية المختصة/ ضريبة الجدول المسددة وإرسال إخطار بذلك لكل مأمورية على حدة، على أن تلتزم المأموريات الضريبية المختصة بتسوية تلك المبالغ للمسجلين لديها وفقا للكشوف الواردة إليها من الإدارة المركزية للشئون المالية بالمصلحة على أن يكون تاريخ السداد هو ذات تاريخ الدفع الإلكترونى الوارد من تلك الجهات.
وأوضح أن الكتاب الدورى طالب جميع المسئولين الماليين والمراقبين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات بمراعاة ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط.








