أبدي رئيس لجنة الاستثمار في جمعية رجال الاعمال المصريين المهندس حمدي رشاد عدة ملاحظات علي قانون الصكوك الذي أقره مجلس الشوري مؤخراً، وقال رشاد إن هذه الملاحظات تتضمن ملاحظات موضوعية وأخري شكلية.
وجاءت الملاحظات الموضوعية في عدة نقاط تتعلق بالهيئة الشرعية وشكل الملكية وغيرها.
وقال رشاد إن ما يزيد الأمور تعقيداً هو أن القانون يشترط في أعضاء هذه اللجنة المركزية وكذلك في اللجان الفرعية أن يكون لكل عضو خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية مما يغلق الباب علي دخول أي أعضاء جدد لهذه المهنة. كما أن مشروع القانون يسمح بأن يكون رئيس الهيئة ونائبه من غير المصريين.
وأضاف ان مشروع القانون بوضعه الحالي قد يخنق فكرة الصكوك في مهدها إذا حدث خطأ ما في تكوين هذه الهيئة ولا توجد وسيلة لتصحيحه كما يؤسس لبيروقراطية يستحيل تقويمها.
واقترح أن يقتصر دور الهيئة الشرعية المركزية علي وضع المبادئ العامة والفصل بين الاختلافات بين أعضاء الهيئات الفرعية وإعداد سجل قيد الخبراء الشرعيين بما في ذلك شطب المخالفين.
وأن تلتزم الجهة المستفيدة بالتعاقد مع هيئة شرعية (فرعية) تتولي مراقبة تفاصيل الإصدارات وتنفيذ بنودها.
كما يجب أن يكون رئيس أي هيئة شرعية ونائبه من المصريين، وتكون عضوية الهيئات لمدة أربع سنوات تجدد مرة واحدة فقط، وإلغاء شرط الثلاث سنوات خبرة في عضوية الهيئات الشرعية للتعيين كعضو فيها.
وفيما يتعلق بالملكية قال رشاد انه يجب مراعاة ما نصت عليه المواد 825 إلي 850 من القانون المدني المصري في خصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع، لذا يقترح النص علي عدم خضوع الصكوك فيما تتضمنه من حصص ومنافع وأعيان للأحكام الواردة بشأن إدارة المال الشائع نظراً لطبيعتها التمويلية والمالية والفنية المختلفة.
ونصح بأن يكون المنشور في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار هو ملخص لنشرة الإصدار وليس نشرة الإصدار كاملة وذلك حتي يتمكن المكتتب من قراءتها وللتيسير علي الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك.
ويري رشاد أنه من الافضل ضم نشاط شركات هيكلة الصكوك (المذكور في المادة رقم 11 أ) لأحد الأنشطة المرخص بها حاليا من الهيئة العامة للرقابة المالية وعدم استحداث نشاط جديد.
وفيما يتعلق بصندوق مواجهة مخاطر الاستثمار الذي تجيزه المادة المادة رقم 22 من القانون قال إن المطلوب هو صندوق مركزي لمواجهة مخاطر الاستثمار في الصكوك بصفة عامة ويمكن النظر في إضافة هذا النشاط لصندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية حيث إن لديه فائض يجاوز المليار جنيه.
ومن الناحية الشكلية، يري رشاد أنه تم تعريف «أحكام الشريعة الإسلامية» في المادة الأولي من مشروع القانون ثم وردت عبارات أخري بنفس المعني في صلب القانون «مثل مادة 9 فقرة أ والفقرة الثانية والمادة رقم 11 الفقرة قبل الأخيرة والمادة رقم 15 الفقرة الأخيرة والمادة رقم 16 الجملة الأخيرة والمادة رقم 24 الفقرة الأخيرة» مما قد يسبب بعض الالتباس، لذا ينصح بالالتزام بالعبارة المعرفة.
وفيما يتعلق بالموجودات يقول ان «الموجودات» و«الأموال» تذكر في عدة فقرات في القانون بنفس المعني (مثل تعريف موجودات الصكوك والمادة رقم 3) فيستحسن توحيد المسمي.
ويري أنه يوجد لبس في بعض أرقام المواد مثل تعريف الهيئة الشرعية في المادة 18 وليس 14 وأن جماعة مالكي الصكوك المذكورة في المادة رقم 18 فقرة (ج) هي المادة 21 وليس المادة رقم 13.
وفيما يتعلق بتنظيم الإصدارات غير الحكومية: يعالج مشروع القانون في المادة رقم 4 بعد الفقرة ثانيا تنظيم الإصدارات غير الحكومية ويستحسن أن تكون هذه الفقرة في مادة منفصلة لعدم ارتباطها بمضمون المادة رقم 4.
المادة 30، 31 من قانون سوق المال: ذكرت هاتين المادتين بصفة خاصة مرتين في مشروع القانون (المادة رقم 5 والمادة رقم 21) بالرغم مما تمثلانه من تهديد وتنفير ويري أنه لا يوجد داع لذكرهما.
قانون المناقصات والمزايدات: يستثني مشروع القانون في المادة رقم 4 التعاقد مع المكاتب والبنوك من الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات ويقترح إلغاء هذا الاستثناء وتعديل قانون المناقصات بما يلائم كل الظروف.