شوقي السيد: تحصين العقود من الطعن يعطي ثقة للمستثمر ويجنب مصر سلبيات التحكيم
يبدأ مجلس الدولة خلال أيام مشاورات مع وزارة التجارة و الصناعة و الإستثمار ، حول التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، و التى حصنت عقود الإستثمار ضد الطعون من غير طرفيه ، و ذلك بعد حصار شبهة عدم الدستوري للقانون والتي تهدد برفضه .
وقال مصدر قضائي بمجلس الدولة إن المجلس يري شبهة عدم دستورية في مسألة تحصين العقود من الطعن عليهاإلا من أطرفها , خاصة أن هذه المادة تسلب حق القاضي الادارى في تقدير شرط الصفة والمصلحة في رافع الدعوي .
و قال إن قسم التشريع ليس من حقه رفض القانون إلا أنه يلعب دورا رئيسيا فى الزام الدولة بادخال تعديلات تشريعية علي القانون قبل اصداره بما يتفق مع الدستور , بما لا يتعرض لعدم الدستورية عقب صدوره..
من جانبه قال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ان التعديل الذي ادخله مجلس الوزراء لا يتفق مع الدستور الذي كفل حق الطعن للجميع دون استثناء .
واضاف حسن انه ربما يتم تغيير النص ليعطي الحق للقاضي الاداري الذي ينظر الطعن في تقدير مدي توافر المصلحة والصفة في رافع الدعوي و ما إذا كانت تنطبق هذه الصفة في اطراف العقد او ربما تمتد لغير اطرافه , لان غير ذلك يسلب حق القاضي الادراي في تقدير شرط الصفة والمصلحة التي اعطاه القانون الاداري له .
واشار ان سبب وضع هذا الشرط في القانون جاء بعد حصول الكثير من رافع القضايا لابطال العقود علي صيغ تنفيذية برد الشركات للدولة وعدم تنفيذ هذة الاحكام مما يضع هذة الاموال في خطر .
و قال محمد صلاح عضو قسم التشريع بمجلس الدولة ان مراجعة القانون ربما تنتهي خلال اسابيع قليلة عقب استدعاء وزير الاستثمار لسماع رأيه في مواد القانون المحال الي المجلس .
ويري الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لعدد من الشركات الاستثمارية علي راسهم مجموعة طلعت مصطفي ودجلة للاستثمار ان تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ستوفر طمأنينة للمستثمر الذي أصبح يتخوف مع ابرام اي عقود مع الحكومة خشية من ابطالها .
واضاف شوقي ان التعديلات ستجنب مصر اموال طائلة تدفعها نتيجة احكام تحكيم تصدر ضدها نتيجة احكام قضائية تصدر من اشخاص ليس لهم صفة في الطعون , بالاضافة الي انها ستقضي علي الباحثين علي الشهرة من وراء رفع هذة القضايا .
وجاءت ابرز تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار علي المادة مكرر8 والتي اصبحت تنص علي قصر الطعن على العقود بين المستثمر وأجهزة الدولة بما فيها قطاع الأعمال العام على الطرفين، على أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص حال عدم توافر الشروط والمنصوص عليها فى تلك المادة.
من جانبه يري وائل حمدي المحامي ومقيم العديد من دعاوي بطلان عقود الاستثمار المقامة مع الدولة ابرزها مدينتي وعمر افندي ان تحصين العقود المبرمة مع الدولة يثير الشك ويدعو للتساؤل خاصة ان القانون الاداري نظم طرق الطعن من جانب اطراف العقد , والقاضي الاداري هو الذي له حق في تقدير مدي توافر المصلحة في رافع الدعوي .
واضاف حمدي ان هذا التعديل غير دستوري ويفتح باب فساد للمسئولين الحكوميين لا رقيب عليهم فيها الا النيابة والعامة والتي تواجه بطء في الاجراءات في بعض الاوقات .






