Efghermes Efghermes Efghermes
الأحد, مارس 22, 2026
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    أحمد كجوك، وزير المالية

    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

    شريف فتحي وزير السياحة

    “السياحة” تتابع شكاوى السائحين والمواطنين خلال عيد الفطر

    أحمد كجوك وزير المالية

    “المالية”: تسهيلات بالضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

    الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

    “وزير النقل”: مشروع مونوريل غرب النيل سينتهي بعد 6 أشهر

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    أحمد كجوك، وزير المالية

    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين

    شريف فتحي وزير السياحة

    “السياحة” تتابع شكاوى السائحين والمواطنين خلال عيد الفطر

    أحمد كجوك وزير المالية

    “المالية”: تسهيلات بالضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

    الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

    “وزير النقل”: مشروع مونوريل غرب النيل سينتهي بعد 6 أشهر

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

الدستورية تقضي بعدم دستورية جداول تقييم الاراضي الزراعية وتوجب الاحتكام الي الخبراء

كتب : البورصة خاصوآية نصر
الثلاثاء 10 يونيو 2014

اصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً ينص علي أن الاعتماد علي جداول تقييم الاراضي الزراعية والأراضي المعده للبناء والمباني قرار غير دستوري، ولابد من اللجوء لتقديرات الخبراء.

جاء ذلك بناءاً علي الدعوي المقامة ضد الحكومة من احدي الاسر المتضررة من تقيم الاراضي عن طريق الجداول .

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة يتابع الجهود الميدانية لدعم المزارعين والمربين وإزالة التعديات 

“الري”: استمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر

وزير التموين يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى خلال العيد

و طالبت الدعوة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 فيما ورد به من استبدال لنص المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، فيما تضمنتة من الغاء الالتجاء الي الخبرة لتقدير قيمة الاراضي الزراعية والراضي المعدة للبناء والمباني، وبعدم دستورية الجداول المرفقة بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 فيما ورد بها من تحديد لقيمة العقارات حال تقدير رسوم الشهر والتوثيق المستحقة عليها.

و جاء النص في المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 1964 بشان رسوم التوثيق في الشهر ، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 علي ان تحدد قيمة العقار او المنقول في الحالات التي ينص فيها علي تقدير الرسم النسبي علي اساس هذة القيمة في حالة العقارات التي لم تربط عليها الضريبة علي العقارات المبينة، و الاراضي الفضاء و المعدة للبناء وما في حكمها التي لم تربط عليها ضريبة الاراضي الفضاء، فيما يسري هذا الحكم علي الاراضي البوار داخل كردون المدن

وق د تضمن الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل المشار اليه أن ” بيان قيمة المثل للعقارات التي لم تربط عليها ضريبة” وهي المباني دون الأرض التي لم تربط عليها ضريبة للعقارات المبنية، والاراضي التي لم تربط عليها ضريبة أراضي الفضاء و المعدة للبناء تقدر قيمة المثل للمتر المربع، و تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقاً لإتساع الشارع الطلة عليه الارض.

ولهذة الاسباب حكمة المحكمة بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991.

كما حكمت بسقوط البند ( ثالثاً ) من الجدول رقم ( 2 ) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992.

هذا الي جانب الزام الحكومة بالمصروفات ، و مبلغ مائتي جنية مقابل اتعاب المحاماة.

الوسوم: المحكمة الدستورية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

توقيع اتفاقية ثنائية مع الكونغو للتعاون الزراعى

المقال التالى

“الزراعة” و”التنمية المحلية” تواصلان اجتماعاتهما للانتهاء من تعديل قانون التعدى على الاراضى الزراعية

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق
أسواق

وزير الزراعة يتابع الجهود الميدانية لدعم المزارعين والمربين وإزالة التعديات 

السبت 21 مارس 2026
زير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
أسواق

“الري”: استمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر

الجمعة 20 مارس 2026
شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية
أسواق

وزير التموين يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى خلال العيد

الجمعة 20 مارس 2026
المقال التالى
أبوحديد يجتمع مع مركز تخطيط أراضى الدولة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية

"الزراعة" و"التنمية المحلية" تواصلان اجتماعاتهما للانتهاء من تعديل قانون التعدى على الاراضى الزراعية

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.