انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الي عدم خضوع فروق الحد الأدني للطلبات الضريبية المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم ” 24″ لسنة 1999م بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي.
استند مجلس الدولة بفتواه إلى ان فرض ضريبة الملاهي المقررة بالقانون هو أداء الجمهور مقابل لدخول المسارح وغيرها من أماكن الملاهي والعروض والحفلات الترفيهية، أو حاله أداء الجمهور لزيادات عن الأسعار المحددة من المأكولات والمشروبات والخدمات أو أداء الجمهور لزيادة علي أجر الدخول المقرر، وكذلك إذا كان الدخول بدون مقابل إلي حفلات الشاي أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقي أو رقص أو حفلات الموسيقي الآلية و الصوتية أو الأندية الليلة أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية غير مسجلة أو راقصة







