اقتراحات بمنح المصريين والأجانب التزامات لإنشاء وإدارة مشروعات «المترو»
يدرس مجلس الوزراء تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق لوضع لائحة مالية خاصة بها ويلبى متطلبات وشروط القروض التى تسعى للحصول عليها لتنفيذ مشروعاتها.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن التعديل يشمل تولى الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق فى مصر ومشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى كما تتولى- بعد موافقة وزير النقل- تصميم وتنفيذ مشروعات مماثلة خارج مصر.
ويتيح التعديل للهيئة القيام بعدد من المهام لتحقيق أهدافها، ومنها إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له والمتفرعة عنه والمترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية.
كما يمكن للهيئة أن تتعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع وتقوم «القومية للأنفاق» بوضع أسس ومواصفات المشروع والتصميمات الخاصة به.
ويسمح التعديل التشريعى للهيئة أن تنفذ المشروع بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل و يتيح لها إجراء الدراسات والبحوث والقيام بالأعمال الاستشارية التى تتفق مع مجال عملها لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية فى الداخل والخارج بعد موافقة وزير النقل، كما تمتلك «القومية للأنفاق» مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى وتملك أصولها.
وحال إقرار تعديل قانون هيئة الأنفاق ستتمكن من إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين– بعد موافقة وزير النقل- لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى والقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها.
وحدد التعديل موارد الهيئة القومية للأنفاق فى المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة وحصيلة نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج.
كما تتكون مواردها من حصيلة النسب التى تحدد من صافى أرباح الشركات التى تنشئها طبقًا للتعديل وأموال المعونة والقروض التى تعقد لصالح الهيئة والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى قبلها مجلس إدارة «القومية للأنفاق» مع أغراضها. ويتضمن التعديل المقترح تملك الهيئة القومية للأنفاق للخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.
ومن ضمن التعديلات المقترحة مادة تجيز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم «أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين» لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1974 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 الخاص بمنح الامتيازات المتعلقة باستثمارات الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
وتم تعديل شروط الالتزام وفقًا لقواعد وإجراءات تشمل أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية وألا تزيد مدة الالتزام على 25 عامًا وأن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق، كما يتعين على الملتزم المحافظة على مكونات المشروع من أسطول متحرك وشبكات وغيرها وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة حق الانتفاع على أن تؤول ملكيتها إلى الدولة فى نهاية المدة بدون مقابل وبحالة جيدة وصالحة للاستعمال.
ونص التعديل على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير النقل بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها فى حدود القواعد ولا يجوز أن يتنازل الملتزم عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.
وينص التعديل على اقتراح مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق أسعار الخدمات التى تقدمها الهيئة وفى حالة قيام الدولة بتحديد أسعار هذه الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العام للدولة الفروق الناتجة، على أن تدرج فى الموازنة السنوية للهيئة.






