وضع تعريف للخدمة وربط غرامة التأخير بسعر الخصم فى البنك المركزى بدلاً من تحديدها بـ26% سنوياً
زيادة حد التسجيل من 500 ألف جنيه إلى مليون ووضع تعريف للشخص غير المقيم
عدم الجمع بين عقوبتى الحبس والغرامة وحل الخلاف حول توصيف التهرب الضريبى بين القانون وقانون العقوبات
ضرورة تغريم الحكومة فى حال تأخرها فى رد الضريبة عن 6 أسابيع
أبدى عدد من مكاتب المحاسبة الكبرى التى اجتمعت مع وزير المالية هانى قدرى حزمة من الملاحظات على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد مناقشته مع الوزارة.
وشهدت الفترة الماضية عقد اجتماع بين وزير المالية هانى قدرى وممثلي مكاتب المحاسبة الكبرى kpmg، PWC، ERNST&YOUNG،DELOITTE، BDO للاستشارات المالية والمراجعة لاستعراض آرائهم بشأن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وحصلت «البورصة» على عدد من الملاحظات التى أرسلتها المكاتب إلى الوزير، والتى تطالب فيها بضرورة إعادة الصياغة فيما يتعلق بالضريبة المزادة 3% على غير المسجل بمصلحة الضرائب، ووضع تعريف للكمية التجارية وتنص المادة: «على أنه تزداد فئة الضريبة بواقع 3% فى حالة بيع كمية تجارية لغير مسجل أو عدم تضمين فاتورة بيع هذه الكمية بيانات عن اسم المشترى، ورقم تسجيله حال كونه مسجلاً».
وتضمنت الملاحظات ضرورة إعادة النظر بشأن الضريبة الإضافية فى حال التأخير فى سداد الضريبة المستحقة، وتقدر تلك الإضافة بنصف فى المائة أسبوعياً، أو 26% سنوياً، وطالبوا بربطها بسعر الخصم لدى البنك المركزى، لتصبح 2% فوق سعر الخصم.
وطالبت الملاحظات بعدم خضوع الشخص غير المقيم فى مصر وخدماته للضريبة، كما يقترح بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، دون وضع تعريف للشخص غير المقيم وانتقدت مكاتب المحاسبة عدم وضع مشروع القانون تعريفاً واضحاً ومحدداً للخدمة، وجاءت بالمشروع أنها أى عمل يتم القيام به، ولا يقع ضمن تصنيف السلع، كما طالبت بعمل كتاب للاعفاءات يتضمن كافة البنود بوضوح وشفافية.
وأشارت الملاحظات إلى ضرورة العودة إلى العمل بنظام باللجان الداخلية والطعن بدلاً من عمل نظام لإجراءات التظلم والتوفيق.
وتنص المادة 37 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة على إنشاء لجان للتوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة وضريبة الجدول المستحقة عليها أو مدى خضوعها لها، وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر، وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً.
وطالبت المكاتب بزيادة حد التسجيل ليصبح مليون جنيه، بدلاً من 500 ألف جنيه وفقاً لمشروع القانون.
وحذرت من وجود شبهة عدم الدستورية فيما يتعلق بإعادة التعامل بمبدأ الغرامات والحبس معاً على الرغم من إشارة المحكمة الدستورية فى أحكامها بوجود عدم دستورية هذه المادة بقانون ضريبة المبيعات، وينص المشروع على أنه يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.
وأشارت الملاحظات إلى أن مسودة القانون نصت على أن التهرب جريمة مخلة بالشرف على الرغم من أن قانون العقوبات يحددها على أنها جنحة، وليست جناية، وجاء النص على أن جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف.
وتطالب شركات المحاسبة بعدم التسرع فى تطبيق القانون وإقراره لحين الانتهاء من إعادة صياغته بشكل كامل ليتوافق مع الأحكام السابقة الصادرة بقانون ضريبة المبيعات من عدم دستوريتها ومعالجة تشوهاتها.
وقال واحد من شركات المحاسبة الرئيسية، إن مشروع القانون يتعارض مع قانون الاستثمار فيما يتعلق بإعطاء مصلحة الضرائب الحق فى الحجز الإدارى على الشركات أياً كان القانون المؤسس لها.
وأشارت إحدى الملاحظات إلى ضرورة وضع فترة انتقالية للتحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من المبيعات تتراوح بين شهرين و3 أشهر لإعطاء فرصة للشركات لتطبيق الأنظمة الجديدة للقانون. ولم ينص مشروع القانون على وجود فترة وذكرت مسودته، أنه يعمل به اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأشارت ملاحظة أخرى إلى أن القانون يجب أن يتضمن تطبيق غرامة أو فائدة على الحكومة فى حال تأخر عدم رد الضريبة فى مواعيدها المقررة المحددة بنحو 6 أسابيع.
ومن جانبه، قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة داخل المجموعة الاقتصادية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لاستكمال المناقشات.
وأضاف أن حد التسجيل للضريبة، حالياً، يبلغ 500 ألف جنيه، لكن سعر الضريبة لم يحدد بعد، فضلاً عن استمرار المناقشة بخصوص جدول الإعفاءات الذى وصل حتى الآن إلى ما يزيد على 30 سلعة متنوعة.
وتوقع «مطر»، أن تقل الحصيلة الضريبية من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة عن 30 مليار جنية؛ نتيجة مرور 5 أشهر من العام المالى 2015- 2016 دون تطبيقه، متوقعاً أن تبلغ الحصيلة حال إقراره قبل نهاية عام 2015 أكثر من 20 مليار جنيه.








