المخاطبات بين ” المجلس ” و” الشباب والرياضة ” مستمرة بشان مشروع القانون
قال المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع ان يستلزم من الناحية الدستورية الرجوع الي المجلس للمراجعة في كافة القوانين المعروضة .
واشار انه بعد انعقاد مجلس النواب فانه يتعين علي البرلمان الاحالة الي مجلس الدولة جميع المشاريع بقانون المقدم اليه من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او المقترحة من الاعضاء النواب .
واضاف ان المادة 190 من الدستور تنص علي انه ” يتولى وحده مجلس الدولة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى” .
واوضح رسلان ان ملاحظات المجلس علي مشروع قانون الشباب والرياضة تتمثل في ضرورة الرجوع الي جهات عديدة كالادارة المحلية واللجنة الاولمبية وغيرها عند وضعها وفقا للنصوص الدستورية ، علاوة علي ان القانون يشير الي انشاء محاكم رياضية في وجود سلطة قضائية ومن ثم يستلزم علي الوزارة مراجعتها .
وذكر ان المخاطبات بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الدولة لاتزال متداولة بشأن مشروع القانون .
وعلي جانب قانون الكسب الغير مشروع ، اوضح رسلان انه اخر التعديلات عليه جرت علي المخاطبين عن طريق اضافة فئات جديدة كانت غير مخاطبة كروؤساء الاحزاب والجمعيات الاهلية والمؤسسات كما انه تناول امور التصالحات باعتبارها مبالغ للخزانة العامة ، ونص علي وضع عباره هامة تفيد برد جميع ماتصلت عليه في الكسب غير المشروع .
بينما علي جانب مراجعة المجلس لقانون الضريبة علي القيمة المضافة ذكر رسلان ان الضريبة الغير مباشرة تحتاج الي جهاز ضريبي في منتهي الدقة يمتلك الامكانيات ذات الكفاءة المدربة لتحكم في عمليات التضخم في الاسعار عند اقراره بنسبة 1.5 % علي السلع الغير الاساسية .
واضاف ان الحكومة عند تقديمها لمشروع القانون قامت بمراعاه البعد الاجتماعي عبر اعفاء الزيت والسكر والالبان والفواكه والخضروات من الخضوع الي الضريبة ، ومن ثم عقدنا لقاءات مكثفة مع المستشار القانوني لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للتأكد بشكل كامل من مواد القانون واجراءات تطبيقها .
واضاف ان المجلس لايناقش الاسعار المفروضة سواء كانت 7 او 8 % وانما يناقش الجوانب القانونية والاحكام الموضوعه ومدي جواز فرض ضريبة من عدمها .








