Efghermes Efghermes Efghermes
الإثنين, ديسمبر 8, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    وزارة المالية

    “المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

    الذهب

    كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    احتياطي النقد الأجنبي لمصر ؛ سعر الدولار

    144 مليون دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي المصري بنهاية نوفمبر

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    وزارة المالية

    “المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

    الذهب

    كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    مجلس الوزراء يعلن تفعيل آليات التصدى للشائعات واتخاذ إجراءات قانونية ضد ناشريها

    احتياطي النقد الأجنبي لمصر ؛ سعر الدولار

    144 مليون دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي المصري بنهاية نوفمبر

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

“الوزراء” يوافق على تعديل احكام قانون خاص بالسكك الحديدية

كتب : محمد شوبك
الأربعاء 3 فبراير 2016

موضوعات متعلقة

اقتصادية قناة السويس تعتزم شراء ميزانين حمولة 170 طنًا بميناء العريش البحرى

“ميناء الإسكندرية” تطرح 8 ساحات لوجستية للاستغلال التجارى لمدة 3 سنوات

“الزمالك” يؤسس شركة للاستثمار برأسمال مليار جنيه 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 في شأن السفر بالسكك الحديدية، وذلك في إطار الحد من العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات والتي تؤدي إلى تعطيل حركتها وتؤثر على حسن سير وانتظام مرفق السكك الحديدية، والعمل على إعادة النظر في الأحكام والعقوبات الخاصة بالأفعال التي تتسبب في حوادث القطارات ضمن خطة الدولة لتطوير ذلك المرفق الهام، بتشديد العقوبات واستحداث تجريم بعض الأفعال التي تؤدي إلى زيادة الحوادث، وبما يحقق الردع المطلوب في تلك الجرائم للحد من وقوعها .
وينص التعديل على استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه من بينها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكة الحديد أو جسورها، وكذا التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو من وجد حيازته أو داخل مسكنه أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد، أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد، أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط بدون تصريح مسبق من الهيئة.
كما شمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها التالي : “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عدداً من أحكام مواد القانون”.
كما شمل التعديل, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, نص المادة 20 مكرراً من القانون المشار إليه ليكون نصها على النحو التالي : “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكرراً من هذا القانون.
كما نص التعديل على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة عمداً.

الوسوم: السكة الحديدالقطاراتهيئة السكك الحديدية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

“هايرهانز” للتوظيف يستهدف 20 ألف عميل

المقال التالى

سائقو التاكسى يتظاهرون اعتراضاً على نشاط “أوبر” و”كريم”.. والشركات : موقفنا قانونى

موضوعات متعلقة

اقتصادية قناة السويس
النقل والملاحة

اقتصادية قناة السويس تعتزم شراء ميزانين حمولة 170 طنًا بميناء العريش البحرى

الأحد 7 ديسمبر 2025
الموانئ
النقل والملاحة

“ميناء الإسكندرية” تطرح 8 ساحات لوجستية للاستغلال التجارى لمدة 3 سنوات

الأحد 7 ديسمبر 2025
نادي الزمالك
منوعات

“الزمالك” يؤسس شركة للاستثمار برأسمال مليار جنيه 

الأحد 7 ديسمبر 2025
المقال التالى
اوبر تم إختراقها منذ 4 شهور ولم تعلن إلا الآن

سائقو التاكسى يتظاهرون اعتراضاً على نشاط "أوبر" و"كريم".. والشركات : موقفنا قانونى

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.