Efghermes Efghermes Efghermes
الأحد, فبراير 8, 2026
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    1024 (59)

    “قطاع الأعمال” تتعاون مع “تيكام” الإسبانية لدعم التحول الأخضر

    1024 (58)

    “البترول” تبحث مع أمريكا تعميق التعاون في الطاقة وجذب الاستثمارات

    1024 (55)

    وزير البترول يؤكد التزام مصر بتسريع تنفيذ مشروعات ربط الغاز مع قبرص

    المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

    أسامة جنيدي: التعاون المصري التركي في الطاقة والنقل قاعدة استراتيجية لرفع التبادل التجاري

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    1024 (59)

    “قطاع الأعمال” تتعاون مع “تيكام” الإسبانية لدعم التحول الأخضر

    1024 (58)

    “البترول” تبحث مع أمريكا تعميق التعاون في الطاقة وجذب الاستثمارات

    1024 (55)

    وزير البترول يؤكد التزام مصر بتسريع تنفيذ مشروعات ربط الغاز مع قبرص

    المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

    أسامة جنيدي: التعاون المصري التركي في الطاقة والنقل قاعدة استراتيجية لرفع التبادل التجاري

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

"اقتراحات الشعب" توافق على تغليظ عقوبة التعذيب بالسجن المشدد ما لا يقل عن 5 سنوات

كتب : admin
الإثنين 4 يونيو 2012

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح  بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات والاجراءات الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب والمقدم من نائب حزب الحرية والعدالة جمال حشمت ،  وإحالته إلى اللجنة التشريعية.

ينص القانون  على معاقبة كل موظف او مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية قام بتعذيب شخص أو أمر أو عرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد ما لا يقل عن خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات المعمول به حاليا.

موضوعات متعلقة

“مان دريم” تطرح أولى سيارات “بى واى دى” الكهربائية فى مصر

عمومية “توسع للتخصيم” تُقر زيادة رأس المال عبر الاكتتاب

ارتفاع الأسهم الكورية إلى مستوى قياسي بدعم من سامسونج وإس كيه هاينكس

وينص المشروع على انه اذا مات المجني عليه اثناء التعذيب يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد وبالعزل من الوظيفة او الخدمة العمومية ، موضحا ان المقصود بالتعذيب اي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول على معلومات او اعتراف من المجني عليه.

وفي المادة 129 من القانون تنص على معاقبة كل موظف او مستخدم عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتماد على وظيفته بحيث أهان كرامتهم او أحدث آلاما بأبدانهم او عاملهم معاملة حاطة بالكرامة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وذلك بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس مدة لا تزيد عن سنة او غرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

في حين تم تعديل نص المادة 280 من القانون، بحيث نصت على معاقبة كل من قبض على شخص او حبسه او حجزه في الاماكن المخصصة للاحتجاز او غيرها في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين بالقبض او الاستيقاف، بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وذلك بدلا من العقوبة المعمول بها حاليا وهي الحبس او الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه.

وأعطى القانون الحق المتهم او المدعي بالحقوق المدنية لطلب قاضي التحقيق اذا راى أن هذا اكثر ملاءمة بالقضية، كما أعطى الحق للمجنى عليه استئناف الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

وأبدى المستشار عمر الشريف موافقته على إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد أن أوضح أن هناك مشروع قانون مماثل لهذا المشروع.

وقال الدكتور جمال حشمت إن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الاشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيرهم من المعاملة القاسية او المهينة، موضحا بأنه على الرغم من الحماية الواسعة التي أضفاها قانون العقوبات على الحق في السلامة الجسدية بصفة عامة  بتجريم جرائم الضرب وجرح وبتشديد القعوبات لهذه الجرائم إلا ان ذات التشديد والحماية قد غاب عن جرائم الاعتداء على السلامة الجسدية من قبل الموظفين العموميين وهم الاشخاص الأكثر توقعا للقيام بالتعذيب أو الأخص ضباط الشرطة بالنظر الى السلطات الممنوحة لهم.

 

 


 

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

مجلس الشعب يوافق نهائيا على إلغاء "سيد قراره"

المقال التالى

النواب يستقبلون وزير الداخلية بالتصفيق..والوزير يؤدي التحية العسكرية

موضوعات متعلقة

بى واى دى دولفين
السيارات

“مان دريم” تطرح أولى سيارات “بى واى دى” الكهربائية فى مصر

السبت 7 فبراير 2026
البورصة المصرية
عام

عمومية “توسع للتخصيم” تُقر زيادة رأس المال عبر الاكتتاب

الخميس 5 فبراير 2026
الأسهم الكورية
عام

ارتفاع الأسهم الكورية إلى مستوى قياسي بدعم من سامسونج وإس كيه هاينكس

الثلاثاء 3 فبراير 2026
المقال التالى

النواب يستقبلون وزير الداخلية بالتصفيق..والوزير يؤدي التحية العسكرية

Please login to join discussion
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.