أصدر وزير المالية قرار رقم 759 لسنة 2012 بشأن تعديل المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم (991) لسنة 2005 والذي ينص علي أن
تلتزم الجهة دافعة الايرادات المنصوص عليها بالمادة (56)من القانون بخصم الضريبة طبقا للسعر الوارد بالمادة المشار اليها وتوريدها الي ادارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للادارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة باعتبارها المأمورية المختصة بتنفيذ هذا القرار وذلك علي نموذج رقم (11مستقطعة) .
يشترط للاستفادة من الاسعار الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والاتاوات المنصوص عليها في البندين 2،1 من المادة (56) المشار اليها ان تتقدم الاجهة مستلمة الايراد او من يمثلها قانونا خلال ستة اشهر من تاريخ استلام الايراد بطلب الي الادارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك علي النموذج رقم (1 استرداد ضريبة مستقطعة) مرفقا به المستندات الاتية .
شهادة اقامة معتمدة من الادارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الايراد تفيد انه مقيم بتلك الدولة وفقا لتعريف الاقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية .
اقرار من مستلم الايراد بأنه المالك المستفيد للايراد وان هذه الايراد لايتعلق بشأن منشأة دائمة له بمصر .
وبالنسبة للاتاوات تقدم المستندات الدالة علي ملكية مستلم الايراد المتولد عنها هذا الايراد (تسجيل براءه الاختراع –ملكية العلامةالتجارية.
عقد القرض والاتاوة.
وعلي الادارة المركزية للاتفاقيات الدولية الرد علي الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها .
وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة يحق لمستلم الايراد التقدم للسلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق اجراءات الاتفاق المشترك الواردة بالاتفاقية
ويستثني من الشروط المشار اليها عوائد اذون وسندات الخزانة حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية في 2009/12/29 والمنشورة بالوقائع المصرية في العدد رقم (3) الصادرة في 4 يناير سنة 2010.
وعلي الجهات الملتزمة بخصم الضريبة وفقا لاحكام المادة (56) من قانون توريد الضريبة الي ادارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للادارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب وعلي هذه الادارة نشر المبالغ المسددة بالزيادة وذلك اعتبارا من 2013/1/1 وحتي ذلك التاريخ تلتزم المأموريات التي سبق توريد الضريبة اليها برد فروق الضريبة الناتجة عن اختلاف سعر الضريبة الوارد بالمادة (56) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عن الاسعار الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعنية وذلك بناءا علي اخطار من الادارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة بأحقية الممول في تطبيق السعر الوارد بالاتفاقية استنادا الي طلب مقدم من الممول الي الادارة المركزية للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص .
كتب – احمد فرحات








