تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بمقترحات جديدة إلى هيئة الرقابة المالية بشأن المسودة النهائية لقانون صكوك التمويل وفقا للشريعة الاسلامية للشركات والذي كان تم نشره وطرح للحوار المجتمعي.
وذكرت الجمعية فى تقريرها أنه بخصوص ما نص عليه التعريف من أن الصكوك هي (أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو فى مشروع معين) فطالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الي 850 من القانون المدني المصري في خصوص الملكية الشائعة واحكام الشيوع.
واقترحت النص علي عدم خضوع الصكوك فيما تتضمنه من حصص و منافع و اعيان للاحكام الواردة بشأن ادارة المال الشائع نظرا لطبيعتها التمويلية و المالية و الفنية المختلفة، كما تقترح إضافة عبارة ” غير مفرزه او محدده ” و حذف كلمة شائعة ليصبح نص التعريف هو ( الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة غير مفرزه او محدده فى ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو فى مشروع معين تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
واقترحت الجمعية أن يضاف لنص المادة الخامسة من مشروع القانون العبارة التالية (و تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع محل التمويل او الى استردادها ايهما اسبق . ) أن يعدل بنص المادة السادسة من مشروع القانون العبارة التالية (-1 تملك الموجودات والمنافع والحقوق فقط بغرض اصدار الصكوك فى مقابلها.) مع تعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة لتصبح (وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلى الجهة التى صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها وفقا للاجراءات المحددة في نشرة الاكتتاب )
ورأت الجمعية أن تعديل نص الفقرة 3 من نص المادة السابعة من مشروع القانون لتصبح (المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الاعتبارية الأخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية باصدار الصكوك).
وبالنسبة لنص المادة التاسعة من مشروع القانون، اقترحت تعدل نص الفقرة ( هـ ) من المادة لتصبح (أن يتولي مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات مستقل عن الشركة او اكثر تعينة الجهة المصدرة من بين المسجلين لدي الهيئة).
واقترحت أن يضاف لنص المادة الحادية عشر من مشروع القانون عبارة (يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين، وأن يضاف لنص المادة الثانية عشر عبارة (للهيئة بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة اصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها وذلك بعد موافقة جماعة حملة الوثائق).
وأشارت الجمعية فى تقريرها إلى ضرورة تعديل النقطة العاشرة لتصبح (طريقة توزيع الارباح او العوائد المتوقعة و اسلوب معاملة الارباح ( الخسائر الراسمالية)، مقترحة أيضا تعديل النقطة الثالثة عشرة للنص التالي ( طرق التقييم الدورى لأصول وموجودات ومنافع وحقوق المشروع حالات ومواعيد وإجراءات استرداد الصكوك).
وبخصوص نص المادة 15 من مشروع القانون نقترح اضافة أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل اى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط واحكام لصكوك، ولا يجوز تعديل اى شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك الا بموافقة جماعة حملة الصكوك.
واقترحت الجمعية إجراء تعديل على نص النقطة الرابعة من المادة 17 لتصبح (عوائد و توزيعات الارباح المقررة لحملة الصكوك )وكذلك إضافة نص بانشاء صندوق حماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ينص علي (ينشأ صندوق خاص باسم “صندوق مخاطر الاستثمار فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ” يموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التى يتم إصدارها طبقا لأحكام هذا القانون ، على ان توزع نسبة من موجودات هذا الصندوق و عوائدها عند الاستحقاق على مالكي الصكوك.
ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن قرار انشاء الصندوق نظام ادارته و موارده وكذلك قواعد انفاق واستثمار و توزيع هذه الموارد والمخاطر التى يؤمنها الصندوق واسس التعويض عنها.
ورأت الجمعية أنه يجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التي يتعرضون لها، ويجوز للجهة الواحدة أن تنشئ صندوقا من إصداراتها المختلفة على سبيل التبرع والتكافل أو الاشتراك في تأمين تكافلي إسلامي.
وبخصوص اللائحة التنفيذية المزمع اصدارها للقانون لاحقا فقد اقترحت الجمعية بخصوص نشرة الاكتتاب في صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية فاقترحت الجمعية وجوب نشر نشرة الاكتتاب في الصكوك التي يتم طرحها للاكتتاب العام قبل تاريخ فتح باب الاكتتاب فيها بخمسة عشر يوما علي الاقل، ويتم نشر بيان واف عن الصكوك التي اتفق علي تغطيتها بالكامل بواسطة البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التامين وغيرها وذلك خلال شهر علي الاكثر من تاريخ ابلاغ الجهة المصدرة بموافقة الهيئة علي اصدار الصكوك.
وتقدم الجهة المصدرة نشرة الاكتتاب الي الهيئة لاعتمادها ويتم تحرير النشرة وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقا به المستندات المؤيدة لبيانات النشرة .
ويجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب معلومات عامة عن الجهة المصدرة بما في ذلك اسم الجهة المصدرة وغرضها ورأس مالها وإصدارات الصكوك والسندات السابقة وبيان بالمساهمين الرئيسيين فيها وعنوان مركزها الرئيسي وتاريخ تأسيسها واسم وعنوان مراقبي حساباتها.
تاريخ انتهاء اجل الشركة بحسب نظامها الاساسي وتاريخ صدور قرار الموافقة علي اصدار الصكوك وتاريخ اعتماده وقيمة صافي اصول الجهة المصدرة (والاصول و الموجودات التي تمتلكها داخل مصر في حالة كون المصدر مؤسسة دولية ) محددة بتقرير وكالة التصنيف الائتماني وباقرار من السلطة المختصة بالجهة المصدرة بهذه القيمة مع ضرورة بيان درجة التصنيف الائتماني الممنوحة للاصدار مع بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني المصدرة لشهادة التصنيف وتاريخ هذه الشهادة وتاريخ الاصدار ورقمه و المعلومات المتعلقة بالصكوك وإصدارها وتوزيعها وتشمل تفاصيل شروط وأحكام الإصدار بما في ذلك القيمة الإجمالية للإصدار وقيمة الصكوك الاسمية وعددها وملخصا بالحقوق التي تمنحها الصكوك لمالكيها وسعر الإصدار وبيانا بقيمة الربح المتوقع .
واقترحت الجمعية أن يتضمن الغرض الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويله ملخص عن المركز المالي للجهة المصدرة ومقدار راس المال القائم وقيمة وعملة الاصدار وعدد الصكوك المراد اصدارها وتواريخ استحقاقها والقيمة الاسمية لكل صك والعائد والمزايا الاخري المقررة للصك واساس حساب هذا العائد ومواعيد ادائه وطريقة سداد قيمة الصكوك وما اذا كان في نهاية المدة أو باستهلاكها ومواعيد وشروط الاستهلاك وكذلك الضمانات والتامينات الخاصة بالحق الذي يمثله الصك حال وجودها مع بيان القيمة الدفتريه للموجودات الثابته او المتداولة أو كلاهما معا يوم الاصدار او حسب اخر ميزانية معتمدة اذا ظلت الموجودات علي حالتها.
وأوضحت إنه إذا كانت الصكوك قابلة للتحويل وجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب التفاصيل الخاصة بتلك الصكوك والإجراءات الخاصة بعملية وشروط تحويل الصكوك، وبيان شروط واحكام توزيع عوائد وناتج تصفية الجهة المصدرة وذلك في الاحوال التي توجد فيها الصكوك قائمة وقت التصفية وبيان بدورية التصنيف الائتماني (ويستثنى من ذلك الصكوك التي تضمن إصدارها الدولة أو أي من الجهات المرخص لها بذلك شريطة أن تكون قيمة اصولها أكبر من قيمة الصكوك المصدره مضافا اليها العوائد المتوقعة وقرار الجمعية العمومية للجهة المصدرة (إذا كانت الجهة المصدرة شركة) بالموافقة على إصدار الصكوك وقرار مجلس إدارة الشركة (إذا كانت الجهة المصدرة شركة) متضمنا الموافقة على إصدار الصكوك وإصدار ونشر دعوة الاكتتاب وغيرها من المستندات الخاصة بالصكوك.
وإذا كان الإصدار مضمونا رأت الجمعية وجب توفير البيانات المالية للجهة الضامنة وإذا كانت الصكوك المراد اصدارها مضمونة من الدولة وجب توفير نسخة عن المستند أو النظام أو القرار الخاص الذي يخول لها القيام بذلك الإصدار أو تقديم الضمان المعني، وإذا كانت الصكوك المراد اصدارها مضمونة باصول وجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب على شرح للكيفية التي ستقوم بها التدفقات النقدية بالوفاء بالتزامات الجهة المصدرة تجاه مالكي الصكوك والتفاصيل بالإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل عن الاصول أو عن أية حقوق للجهة المصدرة في الاصول وطبيعة الاصول وملخص لشروط وأحكام أي عقود أو اتفاقيات أو ضمانات أو كفالات بنكية مرتبطة بالاصول وتاريخ أو تواريخ استحقاق الاصول وعملة وقيمة الاصول الدفترية والفعلية وإذا كانت الاصول مضمونة باصول أخرى ، تفاصيل تلك الاصول الأخرى.
ورأت أنه يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب معلومات عن نشاط المصدر تتضمن وصف للشركة يوضح موقف المصدر والطبيعة العامة لأعمال المصدر وتفاصيل المنتجات الرئيسية المباعة أو الخدمات المقدمة وبيان أى منتجات أو نشاطات جديدة مهمة وتفاصيل صافى ايرادات المصدر السابقة مباشرة لتاريخ نشر نشرة الاصدار واذا كان للمصدر نشاط خارجي يجب تقديم افادة توضح موقع هذا النشاط وفى حالة وجود جزء جوهرى من أصول المصدر أو المجموعة خارجيا يجب تحديد مكان وجود تلك الأصول وقيمتها وقيمة الأصول الموجودة فى مصر وكذلك تفاصيل الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق النشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخرى التى تعتبر جوهرية وتتعلق بأعمال أو ربحية المصدر وافادة توضح مدى اعتماد المصدر على تلك الأصول وتفاصيل أى دعوى قضائية أو مطالبة (بما فى ذلك أى دعوى قائمة او مهدد بإقامتها) يمكن أن تؤثر تأثيرا جوهريا على أعمال المصدر أو وضعه المالى أو افادة بنفى ذلك.
وأشارت إلى أنها يجب أن تتضمن أيضا تفاصيل أى انقطاع فى اعمال المصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا ملحوظا على الوضع المالى خلال الأشهر الاثنى عشر الأخيرة، وتفاصيل أى استثمارات رئيسية يقوم بها المصدر أو يخطط للقيام بها بما فى ذلك الاستثمارات فى التجهيزات الجديدة و المصانع والأبحاث والتطوير ومواقع تلك الاستثمارات واقرار يفيد بعدم وجود نية لاجراء أى تغيير جوهرى على طبيعة النشاط ، ومعلومات تتعلق بسياسة المصدر والموجودة بشأن الأبحاث والتطوير لمنتجات جديدة والطرق المتبعة فى الانتاج على مدى السنوات المالية الثلاث السابقة اذا كانت تلك المعلومات مهمة. وبخصوص مراقب الحسابات المستقل :اقترحت أن يكون للهيئة الحق في أن تقوم
بتنحية مراقب الحسابات إذا كان هناك سبب يبرر ذلك، ولا يجوز للجهة التي عينت مراقب الحسابات أن تقوم بتنحيته إلا بعد موافقة هيئة الرقابة المالية و جماعة حملة الوثائق، وأن تبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهمة مراقبه حسابات الصكوك، واختصاصاته وصلاحياته ومسئولياته والتزامات الجهة التي عينته تجاهه.
وبخصوص جماعة حاملي الصكوك اقترحت الجمعية أن تعقد جماعة حاملي الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانوني لجهة الإصدار أو بناء على طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون 5% (خمسة بالمائة) من قيمتها على الأقل وتجري الدعوة بإعلان في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية وتتضمن جدول الأعمال، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل.
واشترطت الجميعة أن تكون قرارات جماعة حاملي الصكوك صحيحة ونافذة إذا حضر الاجتماع عدد يمثل أغلبية الصكوك المصدرة فإذا لم يكتمل هذا النصاب، دعت الجماعة حاملي الصكوك إلى اجتماع ثان لنفس جدول الأعمال خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث الصكوك وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين وذلك فيما عدا كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بالصكوك أو يخفض العائد المتوقع أو يخفض قيمة استرداد الصكوك أو ينقص التأمينات أو يمس بحقوق حاملي الصكوك، فلا يجوز أن يتخذ إلا بحضور من يمثل ثلثي الصكوك المصدرة.
ورأت أنه يحق لممثل جماعة حاملي الصكوك حق حضور الجمعيات العامة في الشركة جهة الإصدار، وعلى هذه الشركة أن توجه له ذات الدعوة الموجه للمساهمين ويحق له الاشتراك في المناقشات دون حق التصويت ويجب على ممثل جماعة حاملي الصكوك أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق حامليها.
كما رأت أنه لا يجوز لجماعة حملة صكوك التمويل التدخل فى ادارة الجهة المصدرة ويتم دعوة ممثل جماعة حملة الصكوك لحضور اجتماعات الجهة المصدرة دون ان يكون له صوت معدود وكذلك لممثل الجماعة حق الاعتراض على القرارات التى تتخذها الجهة المصدرة ويكون من شانها التاثير فى حقوق الصكوك المبينة بنشرة الاكتتاب وشروط الاصدار وله تسجيل اعتراضه وتقديم مذكرة للهيئة موضحا القرار ومدى تاثيره على حقوق حملة الصكوك .
وبخصوص الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون اقترحت الجمعية انه لغرض الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون، ان تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا الى الهيئة يتضمن الالتزام باصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات او المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص واستحقاق صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية خلال المدة المحددة في نشرة الاصدار، وفي حال خالفت الشركة ذات الغرض الخاص احكام القانون تلتزم بدفع الرسوم والضرائب التي اعفيت منها في المادة (17) من هذا القانون.
وأشارت الجمعية إلى أنه بخصوص حماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فإنه يجوز لوكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – بعد موافقة حاملي الصكوك الذين يمثلون ما يزيد عن 50% من مبلغها الكلى – اقتطاع جزء من الربح ، لتكوين احتياطي اختياري يستعمل في تغطية الخسارة في قيمة موجودات الصكوك في الحالات التي يحددها وكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص، ويجوز أن تتضمن نشرة الاكتتاب شروطاً تعطى وكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص الحق في اقتطاع جزء من الربح الإجمالي في حدود نسبة محددة لاستعمالها في تعديل مستوى الأرباح لحملة الصكوك أو تعديل الأجر المستحق لوكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص أو في أغراض معينة تتعلق بموجودات الصكوك ولا تتعلق بالمخاطر، ويتم اقتطاع هذا الاحتياطي بالطريقة التي تحددها نشرة الاكتتاب.
ورأت أنه لا يجوز لوكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص أن تقتطع جزءا من الربح لمواجهة المخاطر الناتجة عن الإهمال أو التقصير أو سوء الإدارة ، بل تكون مسئولة عنها.
وبخصوص معايير الافصاح لحملة الصكوك اقترحت الجميعة أنه يجب على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص أن تعد تقريرا كل ثلاثة أشهر عن استثمار موجودات الصكوك يوضح المركز المالي لها ويكون مراجعا من مدقق الحسابات ، كما يجب عليه أن يحصل كل ثلاثة أشهر على تقرير شرعي من هيئة فتوى ورقابة شرعية عن إدارة موجودات الصكوك خلال تلك الفترة وترسل صورة من هذين التقريرين إلى هيئة الرقابة المالية ، ولحملة الصكوك حق الاطلاع عليهما ويجوز للهيئة أن تلزم جهة الإصدار بنشر التقريرين أو أحدهما بالجريدة الرسمية إذا رأت أن هناك أسبابا تبرر ذلك.
ورأت أنه يجب على إدارة الشركة ذات الغرض الخاص الإفصاح لحملة الصكوك عن أية بيانات أو معلومات قد تؤثر تأثيرا جوهريا في قيمة الصكوك وعن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك وأن يتم هذا الإفصاح في المواعيد وبالطريقة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو الهيئة والزام الجهة المصدره للصكوك بالافصاح عن القوائم المالية المستقلة للنشاط او المشروع او المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويله بصورة ربع سنوية ضمانا للشفافية و بما يتفق مع احكام المادة رقم ( 6 ) من القانون 95 لسنة 1992 والافصاح من خلال بيان ربع سنوي عن تطور اداء النشاط او المشروع او المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويله وكذلك الافصاح من خلال بيان ربع سنوي عن هيكل ملكية حملة الصكوك علي النموذج المعد لذلك كما انه على الجهة المصدرة التي تم اصدار صكوك لها أن تلتزم بإخطار الهيئة بأية واقعة أو معلومات جديدة غير متوفرة للجمهور من شأنها أن تؤثر جوهرياً على العمليات السوقية للصكوك أو على سعرها أو تؤثر جوهريا على مقدرة الجهة المصدرة على الوفاء بالتزاماتها وذلك فور علم الجهة المصدرة بتلك الواقعة أو المعلومات.
وعلى الجهة المصدرة نشر تلك الواقعة أو المعلومات و الافصاح عنها لحملة الصكوك وتزويد الهيئة بنسخة عن جميع المراسلات التي تقوم تلك الجهة بإرسالها إلى مالكي الصكوك المدرجة وغيرها من المستندات أو المعلومات وذلك فور صدورها وإخطار الهيئة بالأمور التالية فور إقرارها من قبل مجلس إدارة الجهة المصدرة والإعلان عنها بدون أي تأخير في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار وأي قرار يتعلق بتسديد الربح المستحق على الصكوك وأي تغيير يطرأ على النظام الاساسي للجهة المصدرة وأي تغيير مقترح لرأس مال الجهة المصدرة وأي قرار بتغيير طبيعة أعمال الجهة المصدرة وأي تغيير في عضوية مجلس إدارة الجهة المصدرة أو مديريها وأي تغيير جوهري في هيكل الملكية وإخطار الهيئة بأي شراء أو استرداد أو إلغاء تجريه تلك الجهة أو يجريه أي عضو من أعضاء مجموعتها على أوراقها المالية (بما في ذلك أسهمها أو صكوكها) والإفصاح وبدون تأخير عن هذا الاسترداد أو الشراء أو الإلغاء.
ويجب أن يبين الإخطار عدد الأوراق المالية (بما في ذلك أسهمها أو سنداتها أو صكوكها المتبقية بعد إجراء الشراء أو الاسترداد أو الإلغاء المذكور) وإخطار الهيئة بالأمور التالية فور وقوعها أو علمها بها والإفصاح عنها وبدون تأخير وقيام الجهة المصدرة بتقديم طلب بشأن حلها أو بشأن تعيين مصف له واتخاذ الجهة المصدرة قرارا بحلها وحلول الأجل المؤدي لانقضاء الجهة المصدرة وقيام أي مرتهن بحيازة أو وضع اليد على أو بيع جزء من موجودات الجهة المصدرة وصدور حكم أو قرار من محكمة مختصة يؤثر على أهلية الجهة المصدرة في التصرف بأي جزء من موجوداتها تزيد قيمته الإجمالية عن 5% من القيمة الدفترية لصافي تلك الموجودات وصدور أي قانون أو مرسوم أو قرار حكومي من أية جهة ذات اختصاص بحل أو تصفية الجهة المصدرة او وقف نشاطها وأي تغيير في التصنيف الائتماني الخاص بالصكوك الخاصة بالجهة المصدرة وابلاغ الهيئة بالدعاوى القضائية التي يتم إقامتها على الجهة المصدرة وموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية وسنوية معتمدة من مراقبي الحسابات عن نشاطاتها ونتائج أعمالها وتزويد الهيئة بكافة المعلومات التي تعتبرها مناسبة لأغراض حماية المستثمرين وحسن سير العمل وأية معلومات أخرى قد تطلبها الهيئة من وقت لآخر للتأكد من التزام الجهة المصدرة.
ورأت أنه يتوجب على المؤسسات المالية الدولية الراغبة فى إصدار صكوك أن تلتزم بإخطار الهيئة فورا عند حدوث أي تعارض او تغييرات في بيانات الوضع المالي للجهة المصدرة وذلك لكي تقوم الهيئة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تراها مناسبة وإخطار الهيئة فور حدوث أي تغيير في أي قانون أو تشريع أو نظام في بلد المؤسسة الدولية أو أي دولة أخرى تعمل بها من شأنه أن يؤثر على تداول أو على سعر الصكوك الصادرة عن تلك الجهة وتزويد الهيئة ببياناتها المالية السنوية و الربع سنوية وتقاريرها المالية وأية افصاحات أو إشعارات يتم إرسالها إلى مالكي الصكوك وذلك فور صدور أي منها، وإخطار الهيئة بأية تغييرات قد تطرأ على البيانات الواردة بالنسبة للجهة المصدرة أو الجهة الضامنة إذا كان الإصدار مضمونا.
وبخصوص تجزئة صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية و جواز اصدارها علي دفعات فاقترحت جواز تجزئة القيمة الاسمية لصك التمويل وينطبق فى هذا الشان القواعد والاحكام القانونية الخاصة بتجزئة القيمة الاسمية للاسهم المقيدة ببورصة الاوراق المالية.
وفي ضوء احكام المادة (35) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 فانه يجوز للجمعيه العامة غير العاديه للشركة مصدره صكوك التمويل او الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الاحوال ان تصدر موافقتها علي القيمة الاجمالية للاصدار وان تفوض مجلس ادارتها في تنفيذه علي عده دفعات مع مراعاة الشروط الواردة بنص المادة المشار اليها.
وبخصوص جواز تحويل صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية الى اسهم فاننا نقترح جواز للجهة المصدرة ان تصدر صكوك تمويل قابلة للتحويل الى اسهم وذلك طبقا للشروط والاحكام أن تتضمن نشرة الاكتتاب وقرار السلطة المختصة بالاصدار القواعد التى يتم على اساسها تحويل الصكوك الى اسهم وخاصة المدة التى يجوز التحويل خلالها واجراءاته وموافقة حملة الصكوك على التحويل على ان يعلن حامل الصك رغبته فى التحويل فى المواعيد المحددة بشروط الاصدار ونشرة الاكتتاب بشرط الا تتجاوز هذه المواعيد الاجل المحدد لاستحقاق الصك وأن يتم التحويل وفقا لمعامل تحويل يتم تحديده فى نشرة الاكتتاب او بالاتفاق عليه فيما بين الطرفين وفقا للقيمة السوقية لكل من صك التمويل والسهم فى تاريخ التحويل على ان ينص على هذا التاريخ فى نشرة الاكتتاب، وألا تزيد قيمة الصكوك القابلة للتحويل الى اسهم اضافة الى قيمة اسهم الجهة المصدرة عن قيمة راس المال المرخص به .
طالبت ان يتم فى نهاية كل سنة مالية بتقرير من مجلس ادارة الشركة المصدرة بيان بعدد الاسهم التى تم اصدارها خلال السنة مقابل صكوك قابلة للتحويل وتلتزم الشركة المصدرة باجراء التعديلات اللازمة التى تقتضيها عملية التحويل خاصة فيما يتعلق منها بزيادة راس المال وأن يكون لحملة الصكوك من تاريخ التحويل حقوقا فى الارباح المدفوعة للمساهمين عن السنة المالية التى تم خلالها التحويل بنسبة المدة كما يكون لهم حق الترشيح لمجلس ادارة الشركة المصدرة .
وبخصوص توزيع الارباح على الصكوك فاننا نقترح بأن تلتزم الجهة المصدرة بامساك حسابات مستقلة للنشاط او العملية التى صدرت الصكوك لتمويلها او للمشاركة فى تمويلها لمعرفة مقدار الارباح المحققة من النشاط او العملية الممولة ويتم توزيع الارباح الصافية المتحققة من النشاط او العملية التى تم اصدار الصكوك لتمويلها بين كل من الجهة المصدرة وحملة الصكوك وفقا لحصيلة الصكوك ونسبة راس مال الجهة المصدرة المتمثلة فى المشروع او النشاط الذى تم تمويله بمقابل الاكتتاب فى الصكوك ويتم توزيع حصة حملة الصكوك فى الارباح الصافية المتحققة من العملية او النشاط التى تم تمويلها من حصيلة الاكتتاب فى الصكوك بحسب ما يملك كل منهم من صكوك.
وبخصوص حالات انقضاء اصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية فاننا نقترح أن يتم سداد قيمة صكوك التمويل برد قيمتها عند انتهاء مدتها مضافا اليها حصتها فى الريع الناتج عن استثمار قيمتها او مخصوما منها حصتها فى الخسائر وذلك بحسب نوع الصك و ذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى ويجوز سداد قيمة صكوك التمويل بانواعها قبل حلول ميعاد الاستحقاق فى حالات اذا اجازت شروط الاصدار ونشرة الاكتتاب رد قيمة الصك فى اى وقت واذا اجازت شروط الاصدار ونشرة الاكتتاب السداد الجزئى للقيمة الاسمية للصك وعائده واذا اجازت شروط الاصدار ونشرة الاكتتاب استهلاك صكوك التمويل علي دفعات .
ورأت أنه وبما لايخل باحكام و قواعد هذا المشروع ، فيجوز سداد قيمة صكوك التمويل بانواعها قبل حلول ميعاد الاستحقاق في حالات إذا تم اتخاذ قرار بحل الجهة المصدرة وتصفيتها وإذا طرأ أي تغيير جذري على النشاط الرئيسي للجهة المصدرة وإذا تم اندماج الجهة المصدرة مع أي جهة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقضاء الشخصية الاعتبارية للجهة المصدرة وإذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطاتها وفى جميع الاحوال لا يجوز للجهة المصدرة رد قيمة صكوك التمويل او توزيع عائد عليها بالمخالفة لشروط الاصدار ونشرة الاكتتاب .
وبخصوص التصنيف الائتمانى لصكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية فاننا نقترح أن تتولى وكالة التصنيف الائتمانى اعداد تقرير تصنيف ائتمانى عن الجهة المصدرة عند اصدار الصكوك و مرتين سنويا اذا كانت الجهة المصدرة احدى الشركات المساهمة او التوصية بالاسهم، حصول الاصدار علي تصنيف إئتماني بالحد
الأدني المقبول و هو (bbb-) علي أن يصدر ذلك التقييم من إحدي شركات التصنيف الإئتماني المعتمدة من قبل الهيئة و ذلك علي المستوي المحلي .
وطالبت بضرورة أن تلتزم الجهة المصدرة بابلاغ وكالة التصنيف الائتمانى باية احداث جوهرية يكون لها تاثير ضار على حقوق حملة الصكوك ويتعين على وكالة التصنيف الائتمانى بيان مدى تاثير تلك الاحداث الجوهرية على درجة التصنيف الائتمانى، وأن تتحمل كل من الجهة المصدرة ووكالة التصنيف الائتمانى مسئولية تضامنية عن اية بيانات او معلومات غير صحيحة او مضللة او الاخفاء العمدى لمعلومات يكون لها تاثير على حقوق حملة الصكوك.
وبخصوص الشركة ذات الغرض الخاص فاننا نقترح عدم جواز حل الشركة اوتصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة الهيئة وأن يجوز للهيئة أن تعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأت في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك ولإدارة الشركة.
وبخصوص عدم اكتمال او الغاء الاصدار فاننا نقترح نص (في حال عدم اكتمال او الغاء اصدار الصكوك لعدم التغطية او لاي سبب آخر او في حال استحقاقها تعاد جميع موجودات الشركة المشار اليها في هذا القانون الى الجهة المصدرة وفقا لنشرة الاصدار).
وبخصوص المسئول عن الادارة الفعلية فاننا نقترح أن يكون كل من وكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – مسئولاً تجاه حملة الصكوك عن أية أضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو مخالفة قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أو إساءة استعمال الصلاحيات المخولة له أو التقصير أو التعدي أو الإهمال الجسيم أو مخالفة شروط إصدار الصكوك، أو مخالفة قرارات الهيئة أو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.








