وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشوري على مشروع قانون مقدم من الحرية والعدالة لتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قال النائب طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون انه ستتم احالة القانون الي لجنة الشئون المالية و الاقتصادية ، لتبدأ في عقد حوار مجتمعي مع اصحاب الاعمال ووزارة الصناعة حول مشروع القانون .
وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية جميع المخاوف التي تواجه المستثمرين من رفع قيمة الغرامة ليصل حدها الاأقصى الي 500 مليون جنيه او 20% من قيمة المبيعات، في محاولة لايجاد قيمة وسط للغرامة تراعي ما انتهي اليه مجلس الشعب السابق من تحديد قيمة الغرامة بـ 10% فقط من قيمة المنتجات، حتي لا يؤدي تغليظ العقوبة الي هروب المستثمرين.
شدد عباس ابو العزيز عضو اللجنة الاقتصادية، على ضرورة دراسة مشروع القانون جيدا وتحديد قيمة عادلة لغرامة الاحتكار تراعي بعض الصناعات مثل الأسمنت والحديد ، من اجل الحفاظ علي بعض الصناعات التي توجد بها استثمارات بالمليارات.
وحظر مشروع القانون الاتفاق او التعاقد بين اشخاص متنافسة علي رفع او خفض او تثبيت اسعار تقديم الخدمات محل التعامل او الاتفاق علي اسعار الشراء او مقابل الحصول علي الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة، بالاضافة الي حظر اقتسام السوق او المنتجات أو تخصيصها علي اساس المناطق الجغرافية او التنسيق فيما يتعلق بالتقدم او الامتناع عن الدخول في المناقصات او تقييد عمليات التصنيع او الانتاج او توزيع السلع بناء علي اتفاق مسبق.
ووضع القانون عقوبة علي من يثبت قيامه باحتكار سلع معينة بغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه او 20% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة .
ويعتبر محتكرا كل من يقوم بالسيطرة على سوق معين ، وتزيد حصته عن 25% من تلك السوق، ويستطيع احداث تأثير فعال على الأسعار أو مقابل الخدمة أو حجم المعروض منها، دون أن يكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك، أما إذا زادت حصته عن 50% من السوق الذي يعمل به فيعد محتكرا دون النظر إلى حجم تأثيره على السوق.
كتب – مصطفي صلاح








