Efghermes Efghermes Efghermes
السبت, ديسمبر 6, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    وزير الاستثمار يناقش مع صندوق النقد الإصلاحات المنفذة بالاقتصاد المصري

    وزير الاستثمار يناقش مع صندوق النقد الإصلاحات المنفذة بالاقتصاد المصري

    1024 (36)

    “التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

    1024 (35)

    مصر تحصد 5 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

    1024 (33)

    رئيس اقتصادية قناة السويس يروج لجذب الاستثمارات الأمريكية

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    وزير الاستثمار يناقش مع صندوق النقد الإصلاحات المنفذة بالاقتصاد المصري

    وزير الاستثمار يناقش مع صندوق النقد الإصلاحات المنفذة بالاقتصاد المصري

    1024 (36)

    “التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

    1024 (35)

    مصر تحصد 5 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

    1024 (33)

    رئيس اقتصادية قناة السويس يروج لجذب الاستثمارات الأمريكية

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

النص الكامل لمشروع قانون حرية تداول المعلومات

كتب : البورصة خاص
الأربعاء 20 فبراير 2013

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى ـ أمس ـ على قانون حرية تداول المعلومات المقدم من الدكتور ثروت نافع، ممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي.

يأتى ذلك بعد ان انتقد أعضاء المجلس القانون المقدم من الحكومة لما يحويه من أوجه عوار تختص بعدم وجود تعريف واضح لمصطلح الأمن القومى فضلا عن إغفال مشروع الحكومة بعض البنود الأخري، ولم يمنح المجلس الفرصة للحكومة لتنفيذ ما تعهدت به بإجراء التعديلات اللازمة على المشروع الذى سبق وقدمته، ووافقت اللجنة على مشروع قانون المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

موضوعات متعلقة

سياسات “ترامب” تجاه المهاجرين تهدد مونديال 2026

أسهم “مور ثريدز” الصينية تقفز 425% بعد الطرح العام

أمازون تخطط لإنهاء شراكتها مع هيئة البريد الأمريكية

وقال الدكتور ثروت نافع، مقدم المقترح، إن المشروع الذى قدمته الحكومة يقتل حرية تداول المعلومات، ولا يضع تعريفاً محدداً للأمن القومى مما قد يؤدى إلى توسعة مصطلح الأمن القومى وعدم القدرة على تحديد مفهوم معين له، بينما يقلل القانون المقترح من قبل مجلس الشورى من المدد التى يحظر خلالها نشر المعلومات لسريتها.

أكد نافع أن مشروع القانون يعمل على الإتاحة المبدئية غير المقيدة للمعلومات باستثناءات محدودة، بالإضافة إلى تحميل الأجهزة الحكومية والخاصة المسئولية عن النشر الروتينى لمجموعة من البيانات الأساسية بشكل دورى.

الفصل الأول: التعريفات والأهداف

المادة «1»

فى سياق تطبيق أحكام هذا القانون، تعرف المصطلحات المذكورة أدناه كما يلى:

أ ـ المعلومات: هى المادة التى توضح شيئاً ما ويحتفظ بها مسجلة على أى شكل بما فى ذلك المطبوع، والإلكترونى والعينات والنماذج والشرائط المسموعة والمرئية وأى شكل آخر.

ب ـ المعلومات ذات الطابع الشخصى، المعلومات المتعلقة بإنسان يمكن من خلال هذه المعلومات التعرف عليه.

ج ـ الإفصاح: إجراء يمكن من خلاله الوصول إلى معلومة ما باستخدام أى وسيلة اتصالات بما فى ذلك الوصول المباشر إلى السجل الذى يحتوى على المعلومات أو نسخة من السجل الذى يحتوى على المعلومات أو من خلال الصحافة أو الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى.

د ـ السجل: أى مجموعة من المعلومات المسجلة بغض النظر عن شكله ومصدره وتاريخ إنشائه وموقفه الرسمى وما إذا كان الجهاز المحتفظ به هو نفسه مصدر الإنشاء أو مصنف سرى.

هـ ـ مسئول المعلومات: هو فرد مكلف من قبل جهة عامة أو خاصة بمسئوليات النشر والإفصاح عن المعلومات وتنفيذ هذا القانون.

و ـ الجهة العامة: أى شخص من أشخاص القانون العام.

ز ـ الجهة الخاصة: أى شخص اعتبارى خاص مملوك ملكية خاصة ويعمل فى مجال التجارة والأعمال أو الخدمات العامة.

ح ـ الأمن القومى: يعتبر من أمور الأمن القومى كل المعلومات التى تتعلق بالتالى:

1 ـ الخطط الحربية والعمليات الحربية وحالة الاستعداد والقدرة العملياتية للوحدات العسكرية بما فيها هوية وقوة وهيكل قيادة وتنظيم الأفراد والوحدات والمعدات لأى قوى مسلحة طالما احتفظت تلك المعلومات بفائدة عملياتية.

2ـ المعلومات بما فيها البيانات التقنية والاختراعات المتعلقة بالأسلحة وإنتاجها وقدراتها أو استخداماتها.

3 ـ إجراءات حماية الأفراد والمواد والنظم أو التسهيلات ضد هجوم يشكل خطراً على الأمن القومى.

4ـ المعلومات التى تقع فى أى من الفئات المذكورة هنا، والتى وفرتها دولة أجنبية أو هيئة دولية وطلبت صراحة وكتابة إبقاءها سرية.

5ـ التحقيقات فى الجرائم التى تتعلق بأمور تقع فى واحدة من الفئات المذكورة أعلاه.

6ـ أنشطة ومصادر وأساليب الاستخبارات السرية التى تتعلق بأمور تقع فى واحدة من الفئات المذكورة أعلاه.

المادة «2»

تتمثل أهداف هذا القانون فيما يلى:

1ـ الاعتراف بالحق فى الحصول على المعلومات وفقاً للمعايير الدولية ومبدأ ضرورة طرح المعلومات على نحو معلن فى حالة عدم وجود سبب يقضى بسرية المعلومات ويطغى على هذا الحق.

2ـ وضع آليات وإجراءات لتعزيز الإفصاح عن المعلومات بهدف الإسهام فى تلبية احتياجات المجتمع من أجل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية واستيفاء متطلبات التخطيط والتنمية وتعزيز وجود حكومة فعالة ومنفتحة وقابلة للمساءلة، وتشجيع المشاركة فى الحكم.

3ـ تحقيق أهداف المواد الفرعية 1 و2 مع الحفاظ على الأمن والسلامة وتجاوز المصالح والحقوق العامة والشخصية بما فى ذلك الخصوصية الشخصية.

الفصل الثانى: الحق فى الحصول على المعلومات

المادة «3»

كل شخص طبيعى أو اعتبارى له الحق فى الحصول على المعلومات والسجلات التى تحتفظ بها الجهات العامة ويجب أن تلتزم تلك الجهات بالكشف عن المعلومات والسجلات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة «4»

كل شخص طبيعى أو اعتبارى له الحق فى الحصول على المعلومات والسجلات التى تحتفظ بها الجهات الخاصة عندما يكون الحصول على هذه المعلومات يسهل ممارسة أو حماية أى حق من الحقوق، وهذه الجهات المكلفة بمهام متعلقة بالإفصاح عن المعلومات والسجلات خاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة «5»

1ـ الحقوق المشار إليها فى المادتين 3 و4 يتم تطبيقها بغض النظر عن وجود أى قوانين أو قرارات أخرى تمنع أو تحظر الإفصاح عن المعلومات أو أى نظام معنى بالتصنيف الإدارى للسجلات.

2ـ لا يفهم أى جزء من مضمون هذا القانون على أنه حظر أو تحديد الإفصاح عن المعلومات وفقاً لأى تشريعات أو سياسات أو ممارسات أخرى.

المادة «6»

لكل شخص طبيعى أو اعتبارى الحق فى نشر عبر أى وسيلة بما فى ذلك وسائل الإعلام المعلومات التى تم الحصول عليها وفقاً لهذا القانون.

المادة «7»

يجوز الطعن أمام القضاء الإدارى على جميع قرارات حظر النشر التى تصدر وفقاً لقانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية.

الفصل الثالث: الإفصاح التلقائى

المادة «8»

فى سبيل التزام الجهات العامة والخاصة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون يجب على الجهات العامة والخاصة حفظ المعلومات التى بحوزتها وفقاً للقواعد الواردة فى قانون تنظيم دار الوثائق وفى لوائح المحفوظات المختلفة.

المادة «9»

1ـ يتعين على كل جهة عامة خاضعة لهذا القانون أن تفصح بشكل دورى عن:

أ ـ التفاصيل المتعلقة بهيكلها التنظيمى ومهامها وواجباتها بالإضافة إلى سياساتها والوثائق التنظيمية الأساسية الأخرى.

ب ـ جميع الحقوق ذات الصلة المعنية بالقرارات والسياسات المهمة التى تؤثر على الجمهور على ألا يتجاوز ذلك الوقت الذى تم الإعلان خلاله عن تلك القرارات.

ج ـ الإجراء المتبع فى عمليات صنع القرار بما فى ذلك قنوات الإشراف والمساءلة.

د ـ دليل يشمل كبار المسئولين والموظفين بالجهة العامة أو الخاصة وسلطاتهم وواجباتهم والمقابل المادى الذى يتقاضونه.

هـ ـ القواعد والنظم والتعليمات والأدلة المعمول بها فى الجهة العامة أو الخاصة أو التى يستخدمها موظفوها للقيام بوظائفهم.

و ـ وصف الخدمات التى تقدمها الجهة إلى الجمهور وأى برامج حكومية للدعم وقائمة بالمستفيدين من هذ الخدمات والبرامج.

ز ـ أى فرص أو أليات للاستشارات العامة وأى آليات للشكاوى متاحة للجمهور.

ح ـ معلومات عن برامج وأعمال الحكومة بما فى ذلك مؤشرات الأداء والجودة والمشتريات والتمويل المخصص والإنفاق الحقيقى ونتائج المناقصات العامة.

ط ـ بيان بفئات المعلومات التى تحتفظ بها الجهة العامة أو الخاصة على أن يشير البيان إلى السجلات المتوفرة فى صيغة إلكترونية.

ى ـ دليل بسيط عن كيفية تقديم طلب للحصول على المعلومات.

ك ـ أسماء ومناصب وتفاصيل الاتصال وغيرها من التفاصيل ذات الصلة الخاصة بمسئولى المعلومات.

ل ـ أى معلومات أخرى حسب ما هو مطلوب.

2ـ يتعين نشر المعلومات المطلوب الإفصاح عنها الواردة تحت المادة الفرعية «1» على نطاق واسع وبشكل يسهل على الجمهور الوصول إليه كما يتعين، أن تكون ذات صلة وأن تحدث شهرياً وبحد أقصى كل ثلاثة أشهر.

3ـ يتعين على كل جهة عامة تقديم أسباب اتخاذ القرارات الإدارية أو شبه القضائية إلى الأشخاص المتأثرين بهذه القرارات.

4ـ يتعين على الجهات العامة السعى نحو الإفصاح عن أكبر قدر ممكن من المعلومات بشكل تلقائى، وخصوصاً من خلال الإنترنت على أن تخضع لاعتبارات التكلفة والقدرة على ذلك، بهدف تقليل حاجة الأفراد إلى العودة إلى إجراء الطلب للحصول على المعلومات.

الفصل الرابع: مفوض المعلومات

المادة «10»

1ـ ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب لمفوض المعلومات يهدف إلى الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

2ـ يتولى رئيس الجمهورية تعيين مفوض المعلومات، الذى يرشحه مجلس النواب بعد موافقة أغلبية أعضائه.

3ـ لا يجوز تعيين أى فرد فى منصب مفوض المعلومات إذا كان:

أ ـ يشغل منصباً فى حزب سياسى أويعمل كموظف فى حزب سياسى أو يشغل منصباً عاماً بالانتخاب أو التعيين فى الحكومة المركزية أو المحلية.

ب ـ قد تمت إدانته فى جريمة مخلة بالشرف.

4ـ يشغل مفوض المعلومات هذا المنصب لفترة خمسة أعوام ويمكن إعادة تعيينه لمدة واحدة أخرى، ولا يمكن عزله من منصبه.

5ـ يتمتع مفوض المعلومات باستقلالية فى النواحى العملية والإدارية عن أى فرد أو كيان ويخصص للمفوض موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدول.

6ـ تخول لمفوض المعلومات جميع الصلاحيات، سواء المباشرة أو العارضة، كضرورة للقيام بوظائفه كما هو موضح فى هذا القانون، وعلى أن يشمل ذلك الشخصية الاعتبارية الكاملة والسلطة للحصول على الممتلكات أو التصرف فيها.

7ـ يتقاضى مفوض المعلومات نفس الراتب الذى يتقاضاه قاض فى المحكمة الدستورية العليا.

8ـ يتولى مفوض المعلومات تعيين نائب له أو أكثر وبحد أقصى أربعة نواب.

9ـ يكون لمكتب مفوض المعلومات هيكل إدارى وفنى يضعه المفوض طبقاً لاحتياجه فى سبيل تحقيق أهدافه، ويشرف مفوض المعلومات على تعيين عاملين بالمكتب لمساعدة المفوض والنواب على أداء مهامهم.

المادة «11»

بالإضافة إلى السلطات والمسئوليات الأخرى المذكورة فى هذا القانون، لمفوض المعلومات فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وتشمل ما يلى:

1 ـ مراقبة تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما واتخاذ كل الإجراءات واتباع جميع الوسائل لضمان تطبيقها وتقديم تقارير بذلك.

2ـ البت فى الطلبات المقدمة بشأن إتاحة بيانات أو معلومات أو الاعتراضات المتعلقة بامتناع الجهات المعنية أو تراخيها فى إعطاء البيانات والمعلومات أو تصحيحها أو أى نزاعات تتعلق بإتاحة البيانات أو المعلومات.

3ـ تشكيل لجان قضائية أو إدارية أو فنية أو خلافه من أجل فحص وتقصى الحقائق حول أى موضوع يتعلق بحرية تداول المعلومات، وتكون لتلك اللجان جميع السلطات اللازمة لتحقيق أهدافها بما يشمل سلطة التفتيش فى سجلات وأوراق الجهات المعنية وأى ثبوتات لها صلة بالمعلومات أو البيانات المطلوبة أو البيانات المطلوبة، واستدعاء الشهود والخبراء والتحقيق مع أى شخص بما يطابق أحكام القانون.

4ـ تخويل العاملين بمكتب المفوض صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

5ـ إعداد تقرير سنوى عن تفعيل وتطبيق هذا القانون على ألا يقدم بعد 30 سبتمبر، ويقدم التقرير إلى مجلس النواب وينشر علنا بما فى ذلك على موقع الويب.

6ـ طرح التوصيات بإصلاح الجهات العامة بشكل عام أوجهات بعينها.

7ـ إعداد دليل إرشادى للجمهور يتضمن حقوقهم التى يوفرها لهم هذا القانون.

8ـ تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجال حرية تداول المعلومات، وكذا المساهمة فى تدريب الإدارة أو الموظفين والمسئولين فى الجهات المعنية على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات.

9ـ إبداء الرأى فى الرسوم المحددة من الجهات المعنية لإتاحة البيانات والمعلومات للتأكد من عدالتها وله فى ذلك إصدار قرارات بتعديل قيمة هذه الرسوم.

10 ـ نشر ثقافة حرية تداول المعلومات وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالجهات المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف.

11 ـ عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحرية تداول المعلومات أو فى الأحداث ذات الصلة بها.

12 ـ التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحرية تداول المعلومات بما يسهم فى تحقيق أهداف هذا القانون، ويجوز للمفوض فى سبيل ذلك الانضمام لعضوية بعضها بما لا يخالف أحكام القانون.

13 ـ المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.

14 ـ النظر فيما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشورى عرضه عليه.

15 ـ القيام بأى إجراءات أخرى قد تكون ضرورة لتنفيذ هذا القانون.

الفصل الخامس: إجراءات طلب المعلومات

المادة «12»

1ـ يتعين على كل جهة عامة إنشاء نظام فعال معنى بتلقى ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات بما فى ذلك تطوير نموذج بسيط لطلبات المعلومات.

2ـ يتعين على كل جهة عامة تعيين مسئول للمعلومات يتولى مسئولية قيام الجهة بالتزاماتها حسب هذا القانون.

3ـ يتعين على كل مسئول وموظف فى الجهة العامة التعاون مع مسئول المعلومات فى القيام بواجباته.

المادة «13»

1ـ يحق لأى شخص أن يقدم طلباً شفوياً أو مكتوباً «بما فى ذلك فى صيغة إلكترونية» إلى أى جهة عامة أو خاصة يطلب فيه الحصول على معلومات أو سجل موجود لدى الجهة وذلك دون دفع أى رسوم.

2ـ يتعين على مسئول المعلومات بالجهة العامة المعين بموجب المادة «12» من هذا القانون تقديم المساعدة إلى مقدم الطلب عندما يكون الطلب غير واضح بالدرجة الكافية لتحديد المعلومات المطلوبة، أو فى حال احتياج مقدم الطلب للمساعدة فى تقديم الطلب بسبب الأمية أو الإعاقة أو أسباب أخرى.

3ـ عندما يتقدم الطالب بطلبه إلى الجهة العامة شفوياً على مسئول المعلومات ترجمة هذا الطلب ووضعه فى صيغة كتابية وتزويد مقدم الطلب بنسخة موقعة ومؤرخة.

4ـ لا ينبغى ذكر أى أسباب أو تفاصيل شخصية بخلاف وسيلة الاتصال عند التقدم بطلب فى حين يتعين أن تشير الطلبات المقدمة إلى الأجهزة الخاصة إلى تأثير الحصول على المعلومات أو السجل المطلوب من حيث تسهيل ممارسة أو حماية حق ما.

5 ـ يمنح مقدم الطلب إيصالا عند تقديم الطلب

المادة «14»

1ــ يتعين على الجهة العامة أو الخاصة الاستجابة إلى الطلب حسب ما هو موضح فى المادة «13» بأسرع وقت ممكن على ألا تتجاوز فترة الاستجابة فى أى حال من الأحوال خمسة عشر يوم عمل.

2ــ عندما يتعلق الطلب بمعلومات تبدو هامة وضرورية لحماية حياة أو حرية أحد الأشخاص، ينبغى أن تكون الاستجابة للطلب فى خلال ثمان وأربعين ساعة.

3ــ يجوز مد فترة الاستجابة للطلب إلى خمسة عشر يوم عمل إضافية، مع إخطار مقدم الطلب، عندما يتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق أو يستدعى إجراء بحث فى عدد ضخم من الوثائق، أو فى الحالات التى تقتضى التشاور مع أطراف ثالثة أو أجهزة عامة أخري، ومن ثم يصعب توفير الاستجابة خلال الخمسة عشر يوما.

4ــ فى حالة عدم الاستجابة إلى طلب ما خلال الفترة الزمنية المحددة، هذا يعتبر قرارا برفض تلبية الطلب.

5ــ فى حالة رفض طلب الحصول على المعلومات، ينبغى تزويد مقدم الطلب بإخطار يوضح أسباب الرفض بما فى ذلك الاستثناء المذكور فى هذا القرار الذى استندت إليه عملية الرفض، واسم الشخص الذى اتخذ القرار، ومعلومات توضح حق الفرد فى الاعتراض على الرفض.

6ــ فى حالة الموافقة على طلب الحصول على المعلومات، يزود مقدم الطلب بإخطار يوضح شكل الإفصاح عن المعلومات والرسوم المطلوبة، ومن ثم تتم إتاحة المعلومات و/ أو السجلات فور سداد هذه الرسوم المشار إليها.

7 ـ وفى حالة الموافقة الجزئية على طلب الحصول على المعلومات، يزود الطالب بإخطار يوضح تفاصيل المادة الفرعية «6» بالنسبة للجزء المشار إليه من الطلب المزمع الموافقة عليه، كما يوضح رفض الحصول على جزء من المعلومات المدرجة فى الطلب مصحوبة بالتفاصيل المذكورة فى المادة الفرعية «5» الخاصة بهذا الجزء من الطلب.

المادة «15»

عندما يحدد مقدم الطلب شكلا معينا للإفصاح عن المعلومات، يتعين الالتزام بالصيغة المذكورة فى الطلب إلا إذا كانت الصيغة تضر بالحفاظ على السجل وفى هذه الحالة ينبغى طرح الخيارات التالية على مقدمى الطلبات فيما يتعلق بشكل الإفصاح.

1ــ إمكانية فحص السجل و/ أو نسخه باستخدام المعدات الخاصة به/ بها.

2ــ نسخة طبق الأصل من السجل فى صيغة كتابية أو بأى صيغة أخري.

3ــ نص مكتوب لمحتوى السجلات الصوتية، أو السجلات الصوتية والمرئية أو السجلات المحفوظة بأى صيغة أخرى غير مكتوبة.

على أنه فى حالة وجود سجل مشرف على التلف، ينسخ السجل نسخة الكترونية مرة واحدة تستخدم فى الإفصاح عن المعلومات المتعلقة به.

المادة «16»

1ــ يجوز فرض رسوم فى مقابل الإفصاح عن المعلومات طبقا للطلب كما هو مذكور فى المادة «13»، على ألا تتجاوز قيمة الرسوم التكلفة الفعلية لنسخ المعلومات وتوفيرها لمقدم الطلب، ولا يجوز فرض أى رسوم على الاطلاع.

2ــ لا تفرض أي رسوم على الطلبات الخاصة بالمعلومات الشخصية، والطلبات المعنية بالمصلحة العامة، عندما يكون المستوى الاقتصادى لمقدم الطلب تحت خط الفقر أو عندما لا تتمكن الجهة العامة من الالتزام بتلبية الطلب خلال الفترة الزمنية المذكورة فى المادة «14»

3ــ تحدد اللائحة التنفيذية طريقة حساب هذه الرسوم وكيفية تحصيلها.

4ــ لا يدفع من يطلب إتاحة المعلومات بصيغة تناسب إعاقته رسما يزيد على رسم إتاحة نفس المعلومات بصيغة تناسب غير ذى الإعاقة.

المادة «17»

فى الحالات التى لا يكون فيها السجل الذى يحتوى المعلومات المطلوبة بحوزة الجهة العامة، يتعين على مسئول المعلومات، خلال خمسة أيام عمل، إما أن يقوم بنقل الطلب إلى جهة عامة أخرى تحوز المعلومات أو إبلاغ مقدم الطلب أن المعلومات ليست فى حوزته مع مراعاة إخطار مقدم الطلب فى حالة نقل طلبه إلى جهة أخري.

الفصل السادس: الاستثناءات

المادة «18»

إذا كان الطلب المقدم للحصول على المعلومات متعلقا بسجل يحتوى على معلومات يطبق عليها الاستثناءات المحددة فى هذا الفصل، يتم الإفصاح عن الجزء الذى لا يتضمن معلومات خاضعة للاستثناء على أن يكون ذلك بطريقة معقولة لا تخل بمحتوى السجل.

المادة «19»

-1 يجوز لأى جهة عامة أو خاصة رفض الإفصاح عن المعلومات عندما يكون ذلك متعلقا بالإفصاح غير المعقول عن معلومات شخصية تخص طرف ثالث.

2ــ ينتفى تطبيق المادة الفرعية «1» فى الحالات التالية:

أــ موافقة الطرف الثالث على الإفصاح.

ب ــ إحاطة الطرف الثالث بالعزم على الإفصاح وفقا للمادة «22» وعدم اعتراضه على ذلك.

ت ــ إتاحة المعلومات إلى الجهة العامة أو الخاصة بواسطة الفرد الذى تتعلق به المعلومات وإحاطة هذا الفرد فى ذلك الوقت بأن المعلومات تندرج تحت فئة من المعلومات يجوز طرحها علنا.

ث ــ المعلومات مطروحة بالفعل علنا.

ج ــ المعلومات المتعلقة برفاهة أحد الأفراد الخاضعة لرعاية مقدم الطلب ومن ثم يعود الإفصاح عن المعلومات بالنفع لهذا الفرد.

ح ــ المعلومات المتعلقة بفرد يعمل أو كان يعمل لدى جهة عامة وتتعلق المعلومات بأنشطته أو أنشطتها بصفته مسئولا حكوميا.

خــ المعلومات المتعلقة بفرد يعمل أو كان يعمل لدى جهة عامة وتكون هذه المعلومات ضرورية لإعلانه بخصومة قضائية مقامة ضده.

المادة «20»

1ــ يجوز للجهة العامة أو الخاصة رفض الإفصاح عن المعلومات عندما يناقض ذلك التزاما قانونيا تجاه طرف ثالث.

2ــ يجوز للجهة الحكومية أو الخاصة رفض الإفصاح عن المعلومات التى تحصل عليها من طرف ثالث فى ظل وجود التزام قانونى بينهما و:

أــ تتضمن أسرارا تجارية.

ب ــ يمثل الإفصاح عنها ضررا حقيقيا أو محتملا بالمصالح المالية أو التجارية للطرف الثالث.

ت ــ يعرض الإفصاح عنها أو يحتمل أن يضر بتوفير معلومات مماثلة فى المستقبل من مصدر مشابه، وثمة مصلحة عامة تعود من الاستمرار فى توريد مثل هذه المعلومات.

3ــ لا تنطبق المواد الفرعية «1» و«2» فى حالة موافقة الطرف الثالث على الإفصاح أو كان قد أحيط علما بالعزم على الإفصاح طبقا للمادة «22» ولم يعترض.

4ــ يجوز للجهة العامة أو الخاصة رفض الإفصاح عن المعلومات التى يحصل عليها من قبل دولة أخرى أو منظمة دولية فى ظل وجود ثقة متبادلة بين الطرفين، ويكون الإفصاح عنها ضارا بالعلاقات مع الدولة أو المنظمة الدولية.

المادة «21»

يجوز للجهة العامة أو الخاصة رفض الإفصاح عن المعلومات عندما تكون ناتجة عن إجراءات قانونية، إلا إذا كان الشخص الذى يحق له الانتفاع بها قد أسقط هذا الحق، أو كانت تلك المعلومات تتعلق بالمصلحة العامة.

المادة «22»

عندما تعتزم جهة عامة أو خاصة، بناء على طلب للبيانات، الإفصاح عن معلومات ما تم الحصول عليها بناء على ثقة متبادلة أو تمت معاملتها على أنها سرية من قبل طرف ثالث، يتعين على هذه الجهة إعطاء الطرف الثالث إشعارا كتابيا بنيتها الإفصاح عن المعلومات كما تعطى الطرف الثالث ثمانية أيام يمكنه خلالها الاعتراض على عملية الإفصاح وذكر أسباب ضرورة عدم الإفصاح عن المعلومات.

2ــ فى حالة اعتراض طرف ثالث على الإفصاح عن المعلومات بموجب المادة الفرعية.

«1»، يتعين على الجهة العامة أو الخاصة أخذ ذلك بعين الاعتبار، مع مراعاة الأسباب الأخري، عندما تكون بصدد اتخاذ قرار بالإفصاح عن المعلومات من عدمه.

المادة «23»

يجوز للجهة العامة أو الخاصة رفض الإفصاح عن المعلومات عندما تؤدى عملية الإفصاح إلى الإضرار بالأمن القومى أو الدفاع علاوة على إصدار رئيس هذه الجهة قرارا يقضى بسرية السجل الذى يحوى المعلومات، وتنقضى هذه السرية بمرور ثلاثين عاما.

المادة «24»

يجوز للجهة العامة أو الخاصة رفض الإفصاح عن المعلومات عندما يكون الإفصاح ضارا أو يحتمل أن يضر:

1ــ بالكشف عن جريمة، أو منعها، أو التحقيق فيها.

2ــ بالقبض على الجناة أو ملاحقتهم.

المادة «25»

يجوز للجهة العامة رفض الإفصاح عن المعلومات عندما تؤدى عملية الإفصاح إلى الإضرار بفاعلية تشكيل أو تطوير السياسات الحكومية، فى حالة كانت هذه السياسات لا تزال قيد المناقشة والبحث.

المادة «26»

يتعين على الجهة العامة أو الخاصة الإفصاح عن المعلومات المطلوبة الموجودة فى نطاق الاستثناء المدرج فى هذا الفصل عندما تكون المصلحة العامة المتحققة من الإفصاح تفوق الضرر الواقع على المصلحة التى يحميها الاستثناء وفيما يتعلق بهذه المادة تتضمن المصلحة العامة، على سبيل المثال، لا الحصر، تهديدا خطيرا على الصحة، أو الأمن أو البيئة، أو الكشف عن مخاطر تصرف إجرامى أو فساد، أو سوء إدارة فى القطاع العام وفى جميع الأحوال ينقضى استمرار الجهة العامة أو الخاصة فى استثناء المعلومات من الإفصاح بانتهاء الضرر بالمصلحة التى يحميها الاستثناء.

الفصل السابع: الاعتراضات.

المادة «27»

1ــ يجوز لمقدم الطلب الذى رفض طلبه الذى تقدم به إلى جهة عامة التقدم باعتراض إلى رئيس الجهة العامة المعنى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار رفض الحصول على المعلومات، أو عند اعتراضه على إخلال مسئول المعلومات بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

2ــ يقوم رئيس الجهة العامة الذى قدم إليه الاعتراض بموجب ما ورد فى الفقرة الفرعية

«1» بإصدار قرار خلال عشرة أيام على أن يكون قراره نهائيا.

المادة «28»

1ــ يجوز لمقدم الاعتراض إلى رئيس الجهة العامة حسب ما هو وارد فى المادة «27» أو المرفوض لطلبه للحصول على المعلومات من جهة خاصة أن يتقدم باعتراض إلى مفوض المعلومات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحاطته بالقرار، أو عند اعتراضه على عدم التزام الجهة العامة أو الخاصة بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

2ــ يجوز لمفوض المعلومات وهو بصدد الاطلاع على الاعتراض المذكور فى المادة الفرعية «1» فحص ودراسة أى سجل خاص بجهة عامة أو خاصة وأن يطلب من أى شخص توفير الدليل على المسألة، ويقع على الجهة العامة عبء إثبات أن الضرر الواقع على المصلحة التى يحميها الاستثناء يفوق المصلحة العامة المتحققة من الإفصاح.

3ــ وفى حال الاطلاع على اعتراض حسب ما هو مذكور فى المادة الفرعية «1» على مفوض المعلومات أن يمنح مقدم الطلب والجهة العامة أو الخاصة المعنية فرصة مواتية لتحديد ممثلين نيابة عنهم.

4ــ يتخذ مفوض المعلومات قرارا بشأن الاعتراض حسب ما هو وارد فى المادة الفرعية «1» خلال عشرة أيام كما أن لديه سلطة رفض الاعتراض، أو الأمر بالإفصاح عن المعلومات أو تغيير أى رسوم تم تحصيلها أو مطالبة الجهة باتخاذ إجراءات أخرى حسب ما يقتضيه الوضع حتى تصبح متوافقة مع أحكام هذا القانون.

5ــ يعتبر القرار الصادر عن مفوض المعلومات حسب ما ورد فى المادة الفرعية «4» والخاضع لأحكام هذا القانون، ملزما من الناحية القانونية.

المادة «29»

1ــ يجوز لمقدم الطلب الذى رفض اعتراضه المقدم إلى مفوض المعلومات حسب المادة «28» تقديم اعتراض من خلال الإجراءات العادية إلى المحكمة الإدارية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

2ــ على القاضى أن يقوم بإصدار حكم فى الوقت المناسب يقضى بتأييد، أو تعديل أو إلغاء القرار.

الفصل الثامن: تدابير التشجيع

المادة «30»

يلتزم رئيس مجلس الوزراء بما يلي:

1ــ وضع السياسات العامة المتعلقة بالإفصاح عن تداول المعلومات.

2ــ وضع القواعد المتعلقة بتصنيف السجلات.

3ــ تحديد حد أدنى لمعايير الممارسات المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات، وإداراتها، والتصرف فيها وذلك فى شكل ميثاق ملزم.

المادة «31»

1ــ يتعين على كل جهة عامة تقديم تقرير إلى الوزير المسئول عنها، على ألا يقدم بعد 31 اغسطس من كل عام، ويتناول التقرير أنشطته فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

2ــ يتضمن التقرير المشار إليه فى الفقرة الفرعية «1» ما يلي:

أــ الإجراءات التى تم اتخاذها بهدف تنفيذ المادة «49» المعنية بالإفصاح التلقائي.

ب ــ عدد الطلبات المستلمة للحصول على المعلومات.

ت ــ عدد الطلبات التى تم رفضها كليا أو جزئيا.

جــ عدد الاعتراضات الداخلية المقدمة إلى رئيس الجهة العامة المعنية وعدد الطلبات الموافق عليها نتيجة هذه الاعتراضات الداخلية.

حــ عدد الاعتراضات المقدمة إلى مفوض المعلمات وما تم اتخاذه بشأنها من قرارات.

خــ عدد الاعتراضات المقدمة إلى المحاكم وما تم اتخاذه بشأنها من قرارات.دــ أى مسائل أخرى حسبما يقره القانون.

3ــ يتعين على الوزير المشار إليه فى المادة الفرعية «1» عرض التقرير على رئيس مجلس الوزراء ومفوض المعلومات كما يتعين عليه أيضاً طرح التقرير على نحو علنى بما فى ذلك نشره على شبكة الانترنت.

الفصل التاسع: الجرائم والحماية

المادة «32»

يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

1ــ إعاقة الإفصاح عن المعلومات مخالفا بذلك أحكام هذا القانون.

2ــ إعاقة قيام الجهة العامة أو الخاصة بالتزاماتها وفقا لهذا القانون.

3ــ التدخل فى عمل مفوض المعلومات.

المادة «33»

يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات كل من قام بإضرار أو إتلاف السجلات، أو سرقتها.

المادة «34»

لا يتم اتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية، أو فرض جزاءات إدارية على أى شخص قام بتصرف ما بنية حسنة أثناء ممارسته، أو قيامه بأداء أى من السلطات أو الواجبات المتعلقة بهذا القانون.

المادة «35»

1ــ لن يتعرض أى شخص إلى العقوبات القانونية، أو الإدارية، أو الوظيفية بغض النظر عن مخالفة الواجبات القانونية أو الوظيفية، بسبب نشر معلومات عن مخالفات، والتى من شأنها الكشف عن تهديد خطير على الصحة، أو الأمن، أو البيئة طالما أن الشخص تصرف بحسن نية ومن واقع الاعتقاد بصحة المعلومات تماما.

2ــ تعنى كلمة المخالفات فى سياق المادة الفرعية «1» ارتكاب جرائم جنائية، أو عدم الامتثال للواجبات القانونية، وإجهاض العدالة، والفساد أو عدم الأمانة، وإساءة استغلال السلطة أو سوء السلوك الخطير، علاوة على التهديد الخطير على الصحة العامة، أو السلامة، أو البيئة، سواء كان ذلك مرتبطا بخطأ المرتكب من عدمه.

الفصل العاشر: الأحكام الختامية

المادة «36»

تكون أحكام هذا القانون ملزمة بالنسبة للجهات الواقعة فى حدوده.

المادة «37»

يتولى رئيس مجلس الوزراء مسئولية تطبيق هذا القانون ويصدر اللائحة التنفيذية خلال تسعين يوما من تاريخ وضعه حيز التنفيذ.

المادة «38»

ينشر القانون فى الجريدة الرسمية على أن يوضع حيز التنفيذ خلال 30 يوما من النشر على أن يخصص تسعون يوما لتنفيذ المواد 8 و9 و10 و12

الوسوم: مجلس الشورى

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

«النعيم» تتوقع نمو عملاء المحمول إلى 109 ملايين مشترك بنهاية 2013

المقال التالى

العلاقات المصرية الإماراتية

موضوعات متعلقة

سياسات "ترامب" تجاه المهاجرين تهدد مونديال 2026
منوعات

سياسات “ترامب” تجاه المهاجرين تهدد مونديال 2026

السبت 6 ديسمبر 2025
1024 (31)
عام

أسهم “مور ثريدز” الصينية تقفز 425% بعد الطرح العام

الجمعة 5 ديسمبر 2025
أمازون
عام

أمازون تخطط لإنهاء شراكتها مع هيئة البريد الأمريكية

الخميس 4 ديسمبر 2025
المقال التالى
العلاقات المصرية الإماراتية

العلاقات المصرية الإماراتية

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.