يناقش مجلس الشوري خلال الأيام المقبلة مشروع قانون مقدم من المهندس هشام الحاروني ، رئيس هيئة التنمية الصناعية الاسبق، وعضو لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة لدعم الاستثمار وتحفيزه من خلال مجموعة من الإجراءات العاجلة، وقد رفع مشروع القانون للدكتور هشام قنديل لأخذه بعين الاعتبار في الإصلاحات الاقتصادية.
وقال الحاروني لـ«البورصة»: إنه تقدم بالقانون ويناقش ـ حالياً ـ في لجنة الشئون القانونية والدستورية تمهيداً لعرضه علي لجان المجلس المتخصصة.
وأكد الحاروني دور مجلس الشوري في إعادة الثقة في الاقتصاد ورفع مستوي معيشة المواطن.
وأشار إلي ان مدة سريان القانون 5 سنوات يطلق فيها يد المسئولين والوزراء لاتخاذ قرارات من شأنها تحقيق التنمية العاجلة.
ويطالب مشروع القانون الذي حصلت «البورصة» علي نسخة منه بإعفاء جميع معدات وأجهزة المصانع ومنشآتها من الجمارك وضريبة المبيعات وذلك باعتماد هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وتقسيط 50% من رسوم توصيل الغاز والكهرباء والمياه علي مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج بأقساط شهرية تحمل علي فاتورة الاستهلاك علي ان يسقط في حالة عدم سداد قسطين متتاليين.
ويفوض مشروع القانون وزير الصناعة والتجارة في اصدار رسم سنوي لا يتعدي 10% من الثمن الحالي علي الأراضي والمنشآت الصناعية غير المنتجة علي ان يصدر اللائحة التنفيذية لتحصيل هذه الرسوم بالتعاون مع وزارة الإسكان.
ونص علي حظر تصدير الخامات التعدينية والمعدنية الا بعد الحصول علي اعتماد وزير الصناعة وفرض رسم صادر علي الخامات يجدد سنويا طبقا لنوعيتها وذلك لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وطالب مشروع القانون بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية في تعديل اتفاقيات التنقيب ونسب مشاركة المستثمر الأجنبي في الاتفاقيات الحالية لسداد المديونيات الحالية.
وأكد اصدار الموافقات والمستندات الرسمية الخاصة بإقامة الانشطة وتشغيلها بمجرد تقديم الطلبات واقرار المستثمر بصحة البيانات معتمدة من الشهر العقاري، علي ان يعتبر المستند لاغياً في حالة تقديم بيانات خاطئة معتمدة بغية الحصول علي المستند ويساءل المستفيد جنائياً.
وشدد علي أهمية موافقات القوات المسلحة الخاصة لمشاريع الاراضي والارتفاعات والمرور بالطرق التابعة في حالة عدم تعريضها الأمن القومي للخطر دون سداد أي مبالغ مالية أو رسوم.
وطالب بإلغاء القرار الجمهوري الخاص بمجانية الأراضي بالصعيد علي ان تتمتع المشاريع الجديدة بمحافظتي الفيوم وبني سويف بإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ التشغيل ومحافظات الصعيد التالية بإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات، علي ان تدخل في الإنتاج خلال فترة سريان هذا القانون عدا الصناعات كثيفة الطاقة.
ويتيح مشروع القانون لرئيس الوزراء اصدار قرار سنوي بتسعير الطاقة علي ان يراعي ربطها بسعر المنتج في الصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد والالومنيوم والاسمنت والكلنكر والسيراميك وصناعة الزجاج المسطح وصناعة النحاس وصناعة الأسمدة الازوتية والمنتجات المعتمدة علي الامونيا والاسمدة الفوسفاتية.
وتناول القانون محاسبة الشركات القائمة بالمناطق الحرة علي احتياجاتها من المرافق بأسعار التصدير أو الأسعار التي تعتمد من الوزير المختص في حالة عدم وجود سعر تصدير.
وأشار إلي تعديل قانون البيئة بحيث تصدر الموافقة المبدئية علي المشاريع من جهاز شئون البيئة قبل التنفيذ علي ان يتم الحصول علي موافقة البيئة النهائية قبل التشغيل.
وطالب بإلغاء التعديل المذكور في المادة 13 من القانون رقم 102 لسنة 2012 مسلسل 11 فيما يخص اعمال مقاولات التشييد والبناء وانشاء وإدارة شبكات البنية الاساسية وخدمات نقل البضائع والمواد وخدمات الحفظ بالتبريد وجميع أنواع التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن وأعمال تغيير الحجم أو شكل أو طبيعة المواد.
وأكد القانون ضرورة ان تلتزم الدولة بجميع اجهزتها بشراء المنتجات المصرية المنشأ والمطابقة للمواصفات الفنية الكافية للغرض المشتراة لاجله وفي حدود 115% من سعر المنتج المستورد، مشيرا إلي ان مخالفة هذه المادة تستدعي المساءلة القانونية بتهمة اهدار المال العام.
وشدد علي ضرورة ان تلتزم الدولة بجميع اجراءات الخصخصة والمنشآت التي تباع ولا يتم نظر التقاضي فيها الا بثبوت التربح للقائمين علي بيعها طبقا للقانون الدولي لمكافحة الفساد.
ونص علي انه لا يتم التحقيق في البلاغات غير المصحوبة بمستندات أو البلاغات مجهولة المصدر، وفي حالة التحقيق وثبوت عدم الصحة يحول مقدم البلاغ للنيابة بتهمة البلاغ الكاذب.
يفوض القانون وزير التجارة والصناعة وباعتماد رئيس الوزراء في إعداد قوائم بالسلع التي تصدر قرارات بمنع استيرادها والتي لا يؤثر توافرها بالأسواق علي مستوي معيشة المواطن المصري، علي ان تجدد هذه القوائم كل ستة أشهر.
كتب – عبد القادر رمضان








