Efghermes Efghermes Efghermes
الجمعة, ديسمبر 5, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    1024 (36)

    “التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

    1024 (35)

    مصر تحصد 5 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

    1024 (33)

    رئيس اقتصادية قناة السويس يروج لجذب الاستثمارات الأمريكية

    وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض

    التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة لضمان الانضباط

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    1024 (36)

    “التخطيط” تبحث مع “الوكالة اليابانية” تعزيز الشراكة التنموية والتكنولوجية

    1024 (35)

    مصر تحصد 5 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

    1024 (33)

    رئيس اقتصادية قناة السويس يروج لجذب الاستثمارات الأمريكية

    وزيرة التنمية المحلية الدكتور منال عوض

    التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة لضمان الانضباط

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

ثغرات القانون تحمي المخالفين من قرارات إزالة العقارات

كتب : البورصة خاص
الأحد 12 مايو 2013

القضاء الإداري بالإسكندرية يلغي قرارات لعدم إصدارها من وزير الزراعة
قانون الزراعة اختص الوزير بإزالة « المنشآت » .. و المحكمة تزيل «المباني »
حيثيات الحكم تؤكد أن العقار أقيم علي أرض زراعية.. والوزير لا يملك سلطة إزالة المباني
« علام »: « الإسكان » تدرس الأحكام لتلافي الثغرات في التعديلات الجديدة للقوانين

الأحكام تكشف التضارب في تفسير مواد القوانين والثغرات التي يستطيع من خلالها المخالفين الحصول علي أحكام بالغاء قرارات الإزالة التي تصدر من محافظة الاسكندرية، وهو ما دفع وزارة الإسكان إلي تجميع هذه الأحكام ودراستها للبحث عن الثغرات بقانوني الزراعة والبناء الموحد لتلافيها في التعديلات التي تجريها-حالياً – علي القانون.

موضوعات متعلقة

انخفاض الفائدة على الرهن العقاري في أمريكا لأدنى مستوى منذ أكتوبر

تخصيص قطعة أرض لـ”الإسكان الاجتماعي” بالتجمع السادس لتنفيذ مشروع عمراني متكامل

اتفاق بين “الإسكان الاجتماعي” و”CIB” لزيادة مبلغ التمويل العقاري لـ12 مليار جنيه

الدعوي الأولي حملت رقم 7843 لسنة 61 قضائية ومقامة من «محروسة معوض عبدالسيد» و»عبدالعزيز محمد عباس» ضد محافظ الإسكندرية ورئيس حي المنتزه ومدير الإدارة الهندسية بالحي ومدير إدارة المشروعات بالحي ومدير التنظيم ومدير الشئون القانونية ومدير أمن الإسكندرية وصدر الحكم في جلسة 27 يناير 2007.

طلب المدعيان إلغاء قرار الإزالة رقم 124 لسنة 2007 الصادر من المحافظ للأعمال المخالفة بالعقار الكائن خلف مستشفي عرامة المتفرع من شارع 30 أمام قسم المنتزه، حيث صدر قرار إزالة سابق لنفس العقار الذي أقيم علي أرض زراعية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها في الشق المستعجل للدعوي إن المستفاد من المواد 151، 152، 155، و156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 و2 لسنة 1985 أن المشرع حظر المساس بالرقعة سواء عن طريق تبويرها أو اقامة منشآت عليها ولم يكتف المشرع بمجرد الحماية الجنائية بتجريم صور التعدي عليها وأناط بوزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما في حالة البناء علي أرض زراعية فإن المشرع أناط بوزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري ولم يخوله سلطة إزالتها، حيث ان ذلك من اختصاص المحكمة الجنائية.

أضافت المحكمة أن الأوراق التي ضمتها صحيفة الدعوي أكدت أن القرار المطعون عليه تضمن إزالة أعمال بناء العقار الذي أقيم علي أرض زراعية، ومن ثم فإن الاختصاص بإزالتها ينعقد للمحكمة الجنائية المختصة وإذا صدر القرار المطعون فيه من محافظ الإسكندرية فإنه يكون قد صدر من غير مختص مخالفاً للقانون، كما أنه يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال.

وأصدرت المحكمة قرارا بقبول الدعوي شكلاً ووقف تنفيذ القرار، وما يترتب عليه من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.

وفي 23 فبراير 2008 أصدرت نفس الدائرة حكمها في الشق الموضوعي من الدعوي بالغاء القرار المطعون عليه والزام جهة الإدارة بالمصاريف، حيث أن قرار الإزالة صدر من محافظ الإسكندرية وليس من وزير الزراعة، خاصة ان الأرض مقام عليها مبان وفقاً لما جاء في قرار الإزالة وليس منشآت كما جاء في القانون.

الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني علي البناء بوزارة الإسكان قال لـ «البورصة»، إن الحكم الصادر من المحكمة واجب التطبيق ولكن أسباب الحكم والدوافع التي أشار اليها تدعو لسرعة ايجاد حل للثغرات الموجود في قانوني الزراعة والبناء الموحد رقم 119 لعام 2008.

أضاف أن قانون الزراعة ينص علي أن الأرض التي يتم تبويرها ويقام عليها منشأت، فإن للوزير سلطة وقف المخالفة والإزالة، أما في حالة اقامة مبانٍ فإن الوزير يوقف التنفيذ وتختص المحكمة بالازالة والنص لا يوضح الفرق بين المبني والمنشأة.

تابع ان المحكمة ألغت القرار وفقاً لتفسيرها للقانون ولأن قرار الازالة صدر من محافظ الإسكندرية وليس وزير الزراعة وهذا لايغير من الواقع شيء لأن المخالفة قائمة وتم إثباتها ولكن ثغرات القوانين هي التي تتيح هذا التلاعب.

ثلاث دعاوي قضائية أخري حصلت «البورصة» علي نصوصها من نفس الدائرة الأولي رقم 6944 لسنة 61 مقامة-أيضاً- من «محروسة معوض عبد السيد» و»عبدالعزيز محمد عباس» ضد المحافظ ورئيس حي المنتزه ومديري الإدارات الهندسية والقانونية والمشروعات ومدير أمن الإسكندرية للطعن علي قرار إزالة آخر من المحافظ برقم 5718 لسنة 2006 وصدر الحكم بتاريخ 13 يناير 2007 بوقف تنفيذ القرار، وما يترتب عليه من آثار والزام جهة الإدارة بالمصاريف وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

أما الثانية فجاءت برقم 7844 لسنة 61 قضائية مقامة من «أم هاشم علي قنديل» و»إبراهيم مرسي إبراهيم» ضد محافظ الإسكندرية ورئيس حي المنتزه ومدراء الإدارة الهندسية ومدير التنظيم، وإدارة المشروعات، ومدير الشئون القانونية، علاوة علي مدير أمن
الأسكندرية لوقف القرار رقم 7 لسنة 2007 الصادر من المحافظ بإزالة العقار الكائن بشارع الجمعية الاستهلاكية بالمعمورة وصدر الحكم بتاريخ 27 يناير 2006 بوقف التنفيذ وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

الدعوي الثالثة رقم 6616 لسنة 61 قضائية مقامة من «عبدالناصر السيد أحمد» و»محمود علي محمد عبود» و»عبداللاه السيد أحمد» و»صباح مصطفي أحمد» ومحمد حسن خليقة» ضد محافظ الإسكندرية ورئيس حي المنتزه ومدير عام الإدارة الهندسية، ومدير عام الرقابة الجنائية لوقف قرار المحافظ رقم 73 لسنة 2006 باخلاء العقار رقم 30 بشارع النبوي المهندس بالمندرة وصدر الحكم بوقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته والزام جهة الإدارة بالمصروفات، وفي 26 فبرار 2009 صدر حكم المحكمة في الشق الموضوعي من الدعوي بنفس الحكم والحيثيات في الشق المستعجل.

الأحكام الأربعة التي حصلنا علي نصوصها تتضمن نفس الحيثيات من الاختلاف في تفسير الغرض من المباني والمنشآت وبسبب صدور القرار من غير ذي صفة وهو محافظ الإسكندرية وليس وزير الزراعة، جاء منطوق الحكم بوقف القرار والزام جهة الإدارة الممثلة في المحافظة والحي بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، رغم أن القاضي ذكر في حيثيات الحكم أن الأرض المقام عليها المبني أرض زراعية يجرم القانون تبويرها.

أكد رئيس جهاز التفتيش الفني علي البناء بوزارة الإسكان، أن معظم العقارات المخالفة بالإسكندرية تنجو من قرارات الإزالة بسبب الخلط في تطبيق القانون وتعدد طرق تفسيره مما يؤدي إلي صدور احكام قضائية تبرئ المخالفين بسبب الخطأ في الإجراءات وثغرات النصوص.

تابع رغم أن الأحكام النهائية في هذه الدعاوي صدرت في 2009، إلا أن أعمال الإنشاءات التي تتم منذ هذا التاريخ لها قرارات متداولة في ساحات القضاء، وهو ما يساعد علي استمرار البناء المخالف لحين انتهاء القاضي من اصدار حكمه.

شدد علي أن الوزارة تحاول تلافي هذه الثغرات من خلال تعديلات قانون البناء الموحد التي يجري إعداها-حالياً – واللائحة التفيذية للقانون التي انتهت من اعدادها ورفعت إلي وزير الإسكان.

ذكر أن الأحكام التي تصدر من القضاء الإداري تؤكد أن الأرض المقام عليها العقار زراعية ولكن صدور قرار الإزالة من المحافظ وليس وزير الزراعة، واختلاف التفسير حول معني المنشأ والمبني يحصل المخالف علي حكم بوقف تنفيذ قرار الإزالة ويبدأ في توصيل المرافق بناء عليها.

أشار إلي أن الجهاز رفع مذكرة إلي مجلس الوزراء لاصدار قرار بوقف توصيل المرافق إلي العقارات المخالفة، حتي لا يستطيع أصحابها البيع للغير قبل الإزالة.

قال علام إن الجهاز ينسق مع مسئولي المحافظات والإدارات المحلية لتفعيل القانون 119 الخاص بالبناء الموحد، خاصة أن الفقرة الثالثة من المادة 62 بالقانون 119 تمنع توصيل المرافق للعقارات المخالفة والمادة 99 من نفس القانون تعاقب من يفعل ذلك بالحبس والغرامة.

أكد أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة هو الانتهاء من تعديلات القانون وتلافي العيوب السابقة حتي تصبح النصوص واضحة وغير قابلة للتأويل والتفسير.

أشار إلي أنه جار -حاليا – تعديل تكلفة توصيل المرافق للمباني المخالفة الآمنة، حتي تصبح غير مجدية لصاحبها، خاصة أن كل من يحصل علي قطعة أرض يقوم ببنائها وبيعها ثم يترك السكان للتعامل مع جهات الدولة، وعندما ترتفع قيمة توصيل المرافق للعقارات المخالفة فمن كان يربح 800 ألف جنيه من بناء برج سكني سوف تتقلص ارباحه أو تحول إلي خسائر لمنع تكرار المخالفة من قبل آخرين.

كتب – محمد درويش

الوسوم: العقارات

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

« الدولية للاستثمار » تدرس تطوير كومباوند سكني بـ 6 أكتوبر باستثمارات 100 مليون جنيه

المقال التالى

8.9 مليار جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية لـ « القومية لمياه الشرب » العام المالي المقبل

موضوعات متعلقة

عقارات أمريكا
العقارات

انخفاض الفائدة على الرهن العقاري في أمريكا لأدنى مستوى منذ أكتوبر

الخميس 4 ديسمبر 2025
تخصيص قطعة أرض لـ"الإسكان الاجتماعي" بالتجمع السادس لتنفيذ مشروع عمراني متكامل
العقارات

تخصيص قطعة أرض لـ”الإسكان الاجتماعي” بالتجمع السادس لتنفيذ مشروع عمراني متكامل

الخميس 4 ديسمبر 2025
اتفاق بين "الإسكان الاجتماعي" و"CIB" لزيادة مبلغ التمويل العقاري لـ12 مليار جنيه
البنوك

اتفاق بين “الإسكان الاجتماعي” و”CIB” لزيادة مبلغ التمويل العقاري لـ12 مليار جنيه

الخميس 4 ديسمبر 2025
المقال التالى
محطة لمياه الشرب

8.9 مليار جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية لـ « القومية لمياه الشرب » العام المالي المقبل

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.