Efghermes Efghermes Efghermes
الأربعاء, ديسمبر 10, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    الاقتصاد المصري

    الجنيه المصرى يواصل التعافى والدولار عند أدنى مستوياته

    صندوق النقد الدولي

    كيف تقترب مصر من حسم المراجعتين الخامسة والسادسة مع “صندوق النقد”؟

    مصر توقع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

    مصر توقع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

    البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

    13.8 مليار يورو محفظة استثمارات “الأوروبي لإعادة الإعمار” في مصر منذ 2012

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    الاقتصاد المصري

    الجنيه المصرى يواصل التعافى والدولار عند أدنى مستوياته

    صندوق النقد الدولي

    كيف تقترب مصر من حسم المراجعتين الخامسة والسادسة مع “صندوق النقد”؟

    مصر توقع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

    مصر توقع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

    البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

    13.8 مليار يورو محفظة استثمارات “الأوروبي لإعادة الإعمار” في مصر منذ 2012

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

اقتصادية الشورى تدرس تعديل قانون الضرائب والدخل

كتب : البورصة خاصوآية نصر
الثلاثاء 2 أبريل 2013

ضريبة 20 % على الاعلانات بعد توسيع مفهومها و دمغة واحد فى الالف على كل عملية شراء  أو بيع للاوراق المالية

7000 جنيه اعفاء شخصى سنوى للممول

موضوعات متعلقة

الجنيه المصرى يواصل التعافى والدولار عند أدنى مستوياته

كيف تقترب مصر من حسم المراجعتين الخامسة والسادسة مع “صندوق النقد”؟

مصر توقع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

تدرس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى تعديل قانون احكام قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012.

ولغى مشروع القانون الذى حصلت عليه البورصة العمل بقانون رقم 104  لسنة 2012 بتعديل احكام قانون الضريبة على الدمغة ونص على ”  تستحق ضريبة نسية على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية و القروض والسلف واى صورة من صور التمويل الاخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة الاضافة الى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة وذلك واقع واحد فى الالف كل ربع سنة على ان يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة اقصاها 7 ايام من نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الاخرى.

ونصت المادة ” 60 ” على ” يعتبر اعلانا كل اعلام او اخطار او تبليغ يتم باية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من اجر الاعلان او من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها وذلك بحسب الاحوال على الاعلانات الاتية ” السينما وشاشة التلفاز و القنوات الفضائية او شبكة المعلومات الاليكترونية او الراديو او ايا من الوسائل المسموعة و المرئية وكذلك اعلانات الطرق العامة واسطح وواجهة العقارات ووسائل النقل والصحف

اما المادة 83 فنصت على ” تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الالف على كل عملة شراء  اوبيع للاوراق المالية مصرية كانت ام اجنبية.

ونصت المادة 84 على ” تستحق الضريبة على كل عملية بيع او شراء للاوراق المالية ويتحمل الضريبة كل من البائع والمشترى  والمادة  على 85 “تؤدى الضريبة المستحقة على عمليات بيع وشراء الاوراق المالية الى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تمت فيه عملية الييع او الشراء على الاخطار المعد لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد الضريبة.

فيما نصت المادة 96 على ” ان يلتزم مؤدى الخدمة تحصيل الضريبة  المستحقة وتوريدها للمصلحة و يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام القانون.

وفيما يتعلق بالقانون الخاص بالدخل فنصت المادة 11  على ” تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية سعر 10% بغير تخفيض و توريد الضريبة خلال 15 يوم كل شهر و اللائحة التنفيذية تحدد التفاصيل.

واشارت المادة 13  على دفع مبلغ 7000 جنيه اعفاء شخصى سنوى للممول والمادة 36  على ان صافى ايراد اصحاب المهن كاعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة 3 سنوات من مزاولة المهنة بحد اقصى 50 الف جنيه سنويا ولا يلزمون الضريبة الا اعتبارا من اول الشهر التالى لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التى يتطلبها مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة او التجنيد او الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة و تخفض المدة المقررة للاعفاء الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا كان قد مضى على تخرجه اكثر من 20 عام.

اما المادة 42 فنصت على فرض ضريبة 5و2 من اجمالى التصرف فى العقارات او الاراضى عدا القرى ويشمل الامر “المشهرة وغير المشهرة و يلزم سداد الضريبة خلال 30 يوم من التصرف.

ونصت المادة المستحدثة  على ان تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% وبدون اى تخفيض على توزيعات الارباح النقدية و العينية بكافة صورها فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة اسهم مجانية والتى تجريها شركات الاموال ايا كان الغرض منها بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطببيعة الخاصة سواء من كان حصل على هذه التوزيعات شخص مقيم او غير مقيم وسواء كان طبيعى او اعتبارى او شخصى.

واضاف ” وفى تطبيق حكم هذه المادة يعد من الارباح الموزعة ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشاة دائمة فى مصر ويتم معاملتها ضريبيا على انها تم توزيعها خلال مدة الستين يوم لختام سنتها المالية

و نصت احد المواد المستحدثة على ” لا  يعتد بالاثار الضريبية لاى اتفاق او صفقة او عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى بالتخلص من الضريبة او تخفيضها او تاجيلها او الاعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة سواء كان ذلك بشكل صريح او ضمنى اذا ثت ان الغرض الرئيسى او احد الاغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة او تخفيضها او تاجيلها او الاعفاء منها ويكون للمصلحة فى حالة توافر اى حالة من الحالات السابقة اتخاذ الاجراءات التالية كلها او بعضها  وهى اعادة تحديد ارباح الاتفاق او الصفقة او العملية على اساس سعر السوق اذا كان السعر المتفق عليه لا يعر عن سعر السوق.

واضاف النص للحالات المذكورة اعادة تكييف الاتفاق او الصفقة العملية الى الطبيعية الاساسية لها بما يتفق مع احكام القانون  وان تعدل قيمة الضريبة المستحقة على الممول او اى شخص اخر يكون ذا علاقة هذا الاتفاق او الصفقة او المعاملة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة.

واضاف ” ويعد من قبيل التخطيط الضريبى اتباع الممول للخيار القانونى غير الملائم او غير الضرورى للقيام الاتفاق او الصفقة او العملية مقارنة بالخيار الملائم مما يؤدى الى الحصول على مزايا ضريبية لايقصدها القانون سواء للمول او لطرف ثالث و للممول ان يقدم الدليل على انه لا توجد اسباب ضريبية للخيار القانونى الذى تم اختياره الذى يكون واضحا من المنظور الشامل للاتفاق او الصفقة او العملية وفى جميع الاحوال يقع على المصلحة عبئ اثبات توافر احوال تطبيق هذه المادة.

و يتقدم الممول خلال 18 شهر من تاريخ العمل بالقانون بطلب لفتح ملف ضريبى.

كتب – ابراهيم المصرى

 

الوسوم: الضرائب

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

مصر تتذيل قائمة الدول العربية الاكثر استهلاكا لبطاقات الكريدت كارد

المقال التالى

بنك قناة السويس يدعو لعقد عمومية الاربعاء 24 ابريل لمناقشة توزيعات الارباح

موضوعات متعلقة

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصرى

الجنيه المصرى يواصل التعافى والدولار عند أدنى مستوياته

الأربعاء 10 ديسمبر 2025
صندوق النقد الدولي
الاقتصاد المصرى

كيف تقترب مصر من حسم المراجعتين الخامسة والسادسة مع “صندوق النقد”؟

الأربعاء 10 ديسمبر 2025
مصر توقع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار
الاقتصاد المصرى

مصر توقع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
المقال التالى
محيى مجاهد رئيس القطاع القانونى لـ«البورصة»: لا علاقة لإدارة «قناة السويس» بأسهم حسين سالم المجمدة فى البنك

بنك قناة السويس يدعو لعقد عمومية الاربعاء 24 ابريل لمناقشة توزيعات الارباح

جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.