قررت ادارة البورصة الغاء 4 عمليات منفذة على سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بجلسة اليوم 20 مايو لمخالفتها أحكام المادة 321 من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتي جاء بها بالبندين أرقام 7 ، 9 الآتي:
البند السابع : حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من اجل تسهيل بيعها أو شرائها .
البند التاسع : القيام منفردا أو بالإشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق
والعمليات التى تقرر الغائها هى مواد رقم ( 79079002-79080211-79081158-79081157 ).








