Efghermes Efghermes Efghermes
الإثنين, ديسمبر 8, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة

    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة

    "EBRD" يقرض "الأهلي المصري" 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

    “EBRD” يقرض “الأهلي المصري” 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

    وزارة المالية

    “المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

    الذهب

    كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة

    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة

    "EBRD" يقرض "الأهلي المصري" 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

    “EBRD” يقرض “الأهلي المصري” 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة

    وزارة المالية

    “المالية” تعين خبيرًا اكتواريًا لتعظيم استثمارات صندوق العاملين بالضرائب فى البورصة

    الذهب

    كيف يؤثر الذهب فى “بازل 3” على أداء “المركزى” والبنوك التجارية المصرية؟

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج

الدستورية العليا: قانون النواب أغفل حظر الشعارات الدينية.. وتحديد الرئيس لموعد الانتخابات أو تقصيرها غير دستوري

كتب : البورصة خاص
السبت 25 مايو 2013
المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا

انتهت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت إلى أن المواد من 23 إلى 41 فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية .

كما قررت المحكمة عدم دستورية المواد 3 ، 13 ، 16 ، 44 من المشروع، وقالت في حيثيات قرارها إن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذى كفله الدستور.

موضوعات متعلقة

“الزمالك” يؤسس شركة للاستثمار برأسمال مليار جنيه 

600 مليون جنيه استثمارات النسخة الثالثة لبطولة «السوبر جلوب»

سياسات “ترامب” تجاه المهاجرين تهدد مونديال 2026

وقالت المحكمة إن أمثلة نتائج مقارنة الجداول المرفقة بالمشروع بين الاسكندرية والشرقية ، والإسماعيلية ودمياط ، والمنيا وسوهاج ، وأسوان والأقصر أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال بالمبدأ الدستورى .

كما أكد قرار المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور، كما أنه أعطى رئيس الجمهورية اختصاصا بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها بالمخالفة للدستور.

وأصدرت المحكمة قرارها بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عدلى منصور، وعبدالوهاب عبدالرازق، ود. حنفى جبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضو المستشار د. حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين قرارها فى الطلب رقم 3 لسنة 35 ق رقابة سابقة لمشروع قانون مجلس النواب ويقضى قرار المحكمة بالتالى :

أولاً : عدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من 23 إلى 41 على النحو المبين بالأسباب .

ثانياً: إن الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به ، والبند (2) من الفقرة الأولى، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (13)، والمادة (16) ، والمادة (44) منه تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .

ثالثاً: إن الشطر الأخير من المادة (1) من المشروع ، والمواد (2)، (3)، (17)، (18) ، (20) ، (21) منه فيما يتعلق بقيد تمثيل العمال والفلاحين ، والمواد (3) ، (6) ، (7)، (8) ،(10) ، (12) ،(14) ، (15)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، فيما يتعلق بنظام اجراء انتخاب مجلس النواب ، والمواد (8) ، (9) ، (10)،(11) ، (13)، (14)، (15)، (22) منه فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات ـ تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب .

رابعاً: تصحيح العبارة الواردة بالشطر الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة (19) من المشروع على النحو المبين بالأسباب .

وأوضحت المحكمة فى قرارها أن المواد من 23 إلى 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التى تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (177) من الدستور ، بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس، وواجبات العضو، وحقوقه المالية والعينية ، واللائحة الخاصة بشئون العاملين بالمجلس، وغيرها من الأمور التى تتصل بشئون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل فى شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب .

وأوردت المحكمة فى أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات ، وأنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض ، تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين فى كل منها، بعد أن استبان من الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدأ أساساً لذلك التوزيع ، وتمثلت تلك المفارقـات فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما فى الاسكندرية والشرقية ، والإسماعيلية ودمياط ، والمنيا وسوهاج ، وأسوان والأقصر وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة (113) من الدستور .

وأضافت المحكمة فى قرارها إن إغفال البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية فى ذاتها ـ ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة ، ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية ، ومن ثم يقف هذا النص عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعاً لذلك يكون النص المشار إليه مخالفاً لنصوص 5 ، 6 ، 9 ،33 ، 55 من الدستور 

وأكدت المحكمة فى قرارها أن المادة (228) من الدستور قد ناطت باللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور ، دون أن يخول تلك اللجنة وضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بينما ناط مشروع القانون المعروض فى الفقرة الثانية من المادة (13) منه باللجنة العليا للانتخابات أمرين :

أولهما : وضع حد أقصى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على الدعاية الانتخابية .

وثانيهما : وضع القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة لتلك الدعاية .

وإذ كانت المادة 76 من الدستور قد نصت على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى بما يوجب أن يكون تحديد الحد الأقصى المشار إليه واقعا فى إطار سلطة المشرع وحده بما يخالف نصوص المواد (55) ، (76) ، (228) ، وكذلك بالنسبة لسلطة اللجنة العليا للانتخابات فى وضع القواعد الخاصة بالوسائل والمنظمة للدعاية الانتخابية التى لا تعدو القرارات الصادرة فى شأنها أن تكون لوائح تنفيذية طبقاً للمادة (162) من الدستور ، تـندرج ـ وعلى ما جـرى به قضـاء هـذه المحكمة ـ فى إطـار ” القوانين” بمعناها الموضوعى، ومن ثم يلزم نشرها فى الجريدة الرسمية إعمالاً لنص المادة (223) من الدستور .

وقررت المحكمة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (13) من المشروع بما أجازته للمحافظ المختص من سلطة توقيع عقوبة جنائية بالأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الأخرى، لمبدأ الفصل بين السلطات بما انطوى عليه من تدخل أحد أجهزة السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية بما يمس استقلالها وهو ما يخالف نصوص المواد 6 ، 55، 168، 228 من الدستور .

وجاء فى أسباب القرار الذى انتهى إلى عدم دستورية المادة (16) من المشروع أن هذه المادة نصت على أن :

” لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 7 ، 10 ، 15 من هذا القانون ” .

بينما ناطت نصوص المواد 55، 208، 228 بالقانون تنظيم حقى الانتخاب والترشيح ، وعهدت إلى المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها ادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة ، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، دون أن يكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ـ أن يتدخل فى ادارة الانتخابات، تحقيقاً لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها . بالمخالفة لنصوص المواد 55 ، 132 ، 200 ، 208 ، 228 من الدستور .

كما انتهى قرار المحكمة إلى عدم دستورية نص المادة (44) من مشروع القانون الذى قضى بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة (223) من الدستور الذى جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حدد القانون لذلك ميعاداً آخر . ومفاد النص الدستورى أن تاريخ العمل بالقانون ـ فى حده الأدنى ـ يتعين أن يكون اليوم التالى للنشر لا يوم النشر ذاته .

 

الوسوم: الانتخابات

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

المقال السابق

وزير التخطيط ينفي وجود إملاءات وضغوط من صندوق النقد الدولي على مصر

المقال التالى

“الوايلر جروب ” تبدأ انتاج طلمبات الرفع بالطاقة الشمسية خلال شهرين

موضوعات متعلقة

نادي الزمالك
منوعات

“الزمالك” يؤسس شركة للاستثمار برأسمال مليار جنيه 

الأحد 7 ديسمبر 2025
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
منوعات

600 مليون جنيه استثمارات النسخة الثالثة لبطولة «السوبر جلوب»

الأحد 7 ديسمبر 2025
سياسات "ترامب" تجاه المهاجرين تهدد مونديال 2026
منوعات

سياسات “ترامب” تجاه المهاجرين تهدد مونديال 2026

السبت 6 ديسمبر 2025
المقال التالى
الطاقة الشمسية

"الوايلر جروب " تبدأ انتاج طلمبات الرفع بالطاقة الشمسية خلال شهرين

Please login to join discussion
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • معارض
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.