مجلس الوزراء ومرسي وافقا عليه قبل 30 يونيو.. والرئيس المعزول أرسله إلي الشوري لمناقشته وإصداره
إلغاء الترخيص للمستثمرين في حال مخالفة الأسعار المعتمدة لبيع الكهرباء للمستهلكين
مجلس الوزراء يدفع تعويضات للمستثمرين في حال اقرار تعريفة بيع أقل من مرفق الكهرباء
المشروع اتاح للقطاع الخاص بيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء
تنظيم مرفق الكهرباء
الفصل الأول
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
مادة «4»
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله علي الأخص:-
وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه.
تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة.
وضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين.
مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقق من ملاءمتها لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين.
وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة.
مراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوي الخدمات.
تحديد تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين علي الجهود المختلفة لجميع الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة.
إقرار أي تغيرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية.
فرض الجزاءات المناسبة لدي نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص طبقاً لأحكام هذا القانون.
وضع القواعد والإجراءات اللازمة لإنتاج وتشجيع استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية.
اصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.
وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوي المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.
النظر في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه.
إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين علي معرفة حقوقهم والتزاماتهم.
وللجهاز في سبيل مباشرة نشاطه الاستعانة بمن يري الاستـعانة بهم مـن الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.
وعلي الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريراً سنوياً عن أنشطته خلال السنة والتطور في سوق الكهرباء.
مادة «6»
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون، وله علي الأخص ما يأتي:-
إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.
إقرار القواعد اللازمة لممارسة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وتشغيلاً وبيعاً واستهلاكاً علي النحو الذي يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة المخالفة، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته
التنفيذية.
اعتماد تقرير تأمين التغذية الكهربائية المشار إليه في المادة «35» من هذا القانون وإحالته إلي الوزير المختص.
وضع قواعد وشروط وإجراءات منح أطراف مرفق الكهرباء التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وحالات وقف وإلغاء التصاريح والتراخيص وإجراءات التظلم منها وذلك دون الإخلال بالشروط الخاصة بالأنشطة التي تحكمها قوانين أخري أو عقود خاصة.
الموافقة علي منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة جميع أنشطة مرفق الكهرباء في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
تحديد رسوم إصدار التصاريح والتراخيص ومقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز لأطراف مرفق الكهرباء أو للغير.
إقرار الشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة باستخدام أحد أطراف مرفق الكهرباء لشبكة النقل وشبكات التوزيع.
اعتماد المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية.
إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين علي الجهود المختلفة لجميع الاستخدامات،، وكذلك إقرار مقابل استخدام شبكات النقل وشبكات التوزيع وتبادل الكهرباء في السوق المنظمة.
إقرار القواعد والشروط والاجراءات الخاصة بمنح وتداول شهادات مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من مصادر متجددة.
إقرار نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء لأطراف مرفق الكهرباء.
اعتماد القرارات المتعلقة بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء، والتي تتصل بسير المرفق وانتظامه.
اعتماد الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز.
اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم أنشطة الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، علي أن يصدر بهذه اللوائح قرار من الوزير المختص.
قبول الهبات والتبرعات والمنح التي ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه.
النظر فيما يري رئيس مجلس الإدارة عرضه علي المجلس.
مادة «8»
يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءًً علي عرض الوزير المختص، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً، وله علي الأخص ما يأتي:
إدارة الجهاز وتصريف اموره والإشراف العام علي سير العمل به.
إعداد وعرض الموضوعات علي مجلس الإدارة.
حضور جلسات مجلس إدارة الجهاز دون أن يكون له حق التصويت.
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز علي مجلس الإدارة.
عرض تقارير دورية علي مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
مباشرة الاختصاصات الأخري التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام.
وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفوض مديراً أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة «9»
يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
مادة «10»
تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي:-
ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة.
حصيلة رسوم التصاريح والتراخيص التي يصدرها الجهاز.
مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلي المرخص لهم أو الغير.
عائد استثمار أموال الجهاز.
الهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز.
مادة «11»
يكون للجهاز موازنة مستقلة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز، كما يكون له مركز مالي يتم اعداده طبقاً للنظام المحاسبي الموحد وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للجهاز حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي، ويرحل الفائض من سنة إلي أخري.
مادة «12»
أموال الجهاز أموال عامة، وللجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
الفصل الثاني
مادة «13»
تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء
يجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول علي التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط الإعفاء.
مادة «14»
تقدم طلبات الحصول علي التصاريح أو التراخيص المشار إليها في المادة «13» من هذا القانون علي النماذج التي يضعها الجهاز متضمنةً البيانات ومرفقاً بها المستندات اللازمة للبت فيها.
ويجب البت في طلب التصريح أو الترخيص خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات، وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص بقرار مسبب، ويعتبر مضي مدة الستين يوماً المشار إليها دون رد رفضاً للطلب.
مادة «15»
تتضمن التصاريح المشار إليها في المادة «13» من هذا القانون التزامات المصرح له، وتشمل علي الأخص ما يأتي:
الغرض من التصريح
مدة التصريح.
نوع الخدمة «إنتاج – نقل وتشغيل الشبكة – توزيع».
رسم التصريح ويكون بحد أقصي ألف جنيه لكل ميجاوات من السعة المصرح بها، وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه.
الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح له.
الالتزام بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، وأن تشمل تصاريح المنشآت لإنتاج أو نقل الكهرباء الالتزام بمعايير كفاءة استخدام الطاقة.
تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع التصريح.
أي شروط أخري يري مجلس إدارة الجهاز إضافتها لشروط التصاريح.
مادة «16»
تكون مدة الترخيص خمسة وعشرين سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها ويصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفي حال عدم الالتزام تطبق الإجراءات والجزاءات الخاصة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون.
مادة «17»
تتضمن التراخيص المشار إليها فـي المادة «13» من هذا القانون التزامات المرخص له، وتشمل علي الأخص ما يأتي:
مدة الترخيص.
نوع الخدمة « إنتاج – نقل وتشغيل الشبكة – توزيع- شراء – بيع ».
رسم الترخيص ويكون بحد أقصي واحد في الألف من سعر كل وحدة طاقة كهربائية منتجة أو مشتراة أو مقابل استخدام الشبكات بحسب الأحوال.
الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له.
معايير الجودة التي يلتزم بها المرخص له.
هيكل التعريفة المعتمدة من الجهاز لطالب الترخيص.
هيكل أسعار تبادل الكهرباء بين أطراف مرفق الكهرباء التي اعتمدها الجهاز.
هيكل مقابل استخدام كل من شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز.
الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص له.
الحدود القصوي للمديونية التي يجوز أن يتحمل بها المرخص له بما لا يخل بمركزه المالي.
التزام المرخص له بإعداد تقارير دورية عن نشاطه وفقاً للنماذج التي يضعها الجهاز.
إتاحة الخدمة للمشتركين دون تمييز ووضع نظام لتلقي الشكاوي والتحقيق فيها.
الالتزام بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية.
تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
أي شروط أخري يري مجلس إدارة الجهاز إضافتها لشروط التراخيص.
مادة «18»
للجهاز الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات والاطلاع علي حسابات المرخص له التي تمكنه من متابعة التزام المرخص له بشروط الترخيص، ويحافظ الجهاز علي سرية البيانات والمعلومات والحسابات المالية والتجارية التي يحددها المرخص له ويقرها الجهاز.
مادة «19»
يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول علي موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المنصوص عليها في قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 قبل التقدم للحصول علي ترخيص من الجهاز.
مادة «20»
لا يجوز للمصرح أو للمرخص له التنازل عن التصريح أو الترخيص الصادر له من الجهاز إلي الغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز.
مادة «21»
لا يجوز إجراء أي تعديل في ملكية أصول المرخص له أو التحكم فيها إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز، ويتعين رفض الطلب في الحالات التي يري الجهاز أنها قد تؤدي إلي نشوب ممارسات احتكارية أو تخل بقواعد المنافسة الحرة.
مادة «22»
إذا نشب نزاع فيما بين المرخص لهم فيما يتصل بسير المرفق وانتظامه، فلا يجوز لأي منهم اللجوء إلي القضاء إلا بعد عرض النزاع علي الجهاز والبت فيه أو مرور ستين يوماً علي عرضه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه من الجهاز.
مادة «23»
للجهاز في حالة مخالفة المرخص له شروط التراخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:-
إنذاره كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزالة المخالفة.
إزالة المخالفة علي نفقة المرخص له.
وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة مع اتخاذ أي إجراءات أخري يراها الجهاز بهدف استمرار النشاط والحفاظ علي حقوق المستهلكين.
إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي حقوق المستهلكين، بما في ذلك إدارة المنشأة لحساب المخالف وعلي نفقته، ولا يسري هذا الجزاء علي المرخص له بنقل الكهرباء.
الفصل الأول
إنتاج الكهرباء
مادة «25»
يتولي المرخص له بإنتاج الكهرباء ما يلي:-
تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء
إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له.
بيع الكهرباء المنتجة.
بيع الخدمات المساعدة التي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء.
القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه.
القيام بأي أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه.
الفصل الثاني
نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة
مادة «30»
تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز وذلك لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء وذلك طبقاً لقواعد النقل التي يعتمدها الجهاز.
مادة «31»
تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية سليمة تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ علي مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية:
تشغيل منظومة الكهرباء بما يحقق الكفاءة والاستقرار والاعتمادية.
إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء علي الجهود الفائقة والعالية.
نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز.
إتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز.
تدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
تدبير احتياجات السوق المنظمة من الطاقة الكهربائية عن طريق شرائها من المرخص لهم بالإنتاج، وكذا شراء خدمات النقل والتوزيع والبيع من المرخص لهم بذلك لصالح المستهلكين غير المؤهلين بالأسعار التي يقرها الجهاز.
تلقي التعويض المقدم من الدولة وتخصيصه للغرض المحدد في المادة «41» من هذا القانون.
توفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين المؤهلين بعقود مؤقتة لمدة ستة أشهر ويمكن تجديدها لمدد اخري مماثلة أو جزء منها بموافقة الجهاز وذلك بناء علي تعريفة يقرها الجهاز.
الاشتراك مع الوزارة في دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين.
تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقاً لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خلال مشغل السوق.
تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخري طبقاً للاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن، بما في ذلك المشاركة في شركات لهذا الغرض.
تنظيم بيع وشراء وتبادل الطاقة الكهربائية علي شبكات الربط.
القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها.
توفير إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف مرفق الكهرباء دون تمييز.
ويجوز للشركة القيام بأعمال أو أنشطة أخري مرتبطة أو مكملة لنشاطها بعد موافقة الجهاز.
وتتم مباشرة الاختصاصات المشار إليها وفقا للأسس والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة «33»
تتولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد التجارة والتسوية بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمستهلكين المؤهلين والمستهلكين غير المؤهلين، وتصبح هذه القواعد وأي تعديلات لها سارية بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها في الوقائع المصرية. ويجب أن تتضمن تلك القواعد علي الأخص ما يلي:
الآليات والأسعار والشروط التي تطبق علي أطراف مرفق الكهرباء عند شراء أو بيع الكهرباء.
التأكيد علي عدم التمييز في المعاملات بين جميع المنتجين وجميع المستهلكين.
الإجراءات التي تشجع علي رفع الكفاءة ودعم المنافسة في شراء وبيع الكهرباء.
مادة «34»
تتولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة اللازمة للخدمات المساعدة، ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع مراعاة تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وأن تتم هذه الإجراءات طبقاً لأسس تجارية معلنة لجميع أطراف مرفق الكهرباء.
الفصل الثالث
توزيع الكهرباء
مادة «38»
يتولي المرخص له بتوزيع الكهرباء ما يأتي :-
إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء علي الجهود المتوسطة والمنخفضة.
إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها.
إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز.
بيع الكهرباء علي الجهود المتوسطة أو المنخفضة للمستهلكين غير المؤهلين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز.
اقتراح قيمة مقابل التوصيل بشبكة التوزيع وتسري بعد اعتمادها من الجهاز.
إعداد وتنفيذ خطط التوسع في شبكات التوزيع التي يوافق عليها الجهاز لتلبية احتياجات المستهلكين.
القيام بالدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه.
القيام بأي أعمال أو أنشطة أخري مرتبطة أو مكملة لنشاطه بعد إخطار الجهاز بها.
ويتم مباشرة الاختصاصات المشار إليها وفقا للأسس والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة «40»
يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها الجهاز في الترخيص الممنوح له، ويجوز للجهاز إصدار تراخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي.
الفصل الرابع
مشتركو الكهرباء
مادة «42»
يحدد مجلس إدارة الجهاز الشروط الواجب توافرها في المشترك المؤهل، ويكون التعاقد بينه وبين مورد الكهرباء طبقاً للعقود التي يقرها الجهاز ووفقا لقواعد النقل وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز.
مادة «43»
في حالة طلب المشترك مواصفات خاصة لجودة التغذية الكهربائية تزيد علي المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية المعتمدة من الجهاز يتم التعاقد معه بعقد توريد خاص معتمد من الجهاز.
مادة «44»
في حالة طلب المشترك غير المؤهل قدرة احتياطية يتم التعاقد معه طبقاً لعقود وأسعار يقرهما الجهاز.
الباب الرابع
الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة
الفصل الأول
الطاقات المتجددة
مادة «45»
بمراعاة استراتيجية وسياسة الطاقة الكهربائية والخطط والبرامج الرامية لتنفيذها يتم إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة طبقاً للآليات التالية :
تتولي الهيئة طرح مناقصات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتشغيلها بمعرفتها وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعر يقترحه الجهاز ويعتمده مجلس الوزراء.
تتولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرح مناقصات علي المستثمرين لإنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج كهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسعر المتعاقد عليه بينها وبين المستثمر.
للمستثمرين إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج كهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب تعاقد بالسعر والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز عشرين سنة، كما يجوز لهم التعاقد مباشرة مع مستهلكين لبيع الكهرباء المنتجه باستخدام شبكات النقل والتوزيع وذلك وفقاً للسعر والمدة التي يتفق عليها، وللمستثمرين في هذه الحالة الحق في الحصول علي شهادة مصدر الطاقة من الجهاز وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها الجهاز في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتعويض المنتجين عن قيمة الطاقة المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة في حالة عجزها عن نقل الطاقة علي شبكاتها طبقاً للقواعد التي يضعها الجهاز.
وفي جميع الاحوال لا يتم منح شهادات المصدر للمشروعات السابقة علي سريان هذا القانون.
مادة «46»
لمجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الجهاز تحديد نسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة يلتزم المشترك المؤهل باستخدامها أو شراء ما يعادلها من شهادات مصدر الطاقة ضمن استهلاكه السنوي من الطاقة الكهربائية
مادة «47»
يلتزم المرخص له بنقل وتوزيع الكهرباء بربط محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكته علي أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسيعها.
مادة «48»
ينشأ صندوق يسمي «صندوق تنمية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة» يتبع مجلس الوزراء تكون له الشخصية الاعتبارية، وتكون مهمته تقديم الدعم اللازم للشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون للصندوق حساب بالبنك المركزي.
مادة «49»
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:-
قيمة ما يتحقق من الوفر في الوقود لإنتاج كل كيلو وات ساعة من الطاقات المتجددة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب هذا الوفر.
ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة.
الهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
عائد استثمارات أموال الصندوق.
مادة «50»
يصدر بنظام عمل الصندوق وتشكيل مجلس إدارته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية
مادة «51»
يلتزم المرخص له بالنقل أو التوزيع بشراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة من وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة التي تقل قدرتها عن 50 ميجاوات بالسعر الذي يحدده الجهاز.
مادة «52»
يلتزم المرخص له بالنقل أو التوزيع بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم علي أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسعات شبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط بالشبكة.
مادة «53»
يجوز للمرخص له بالنقل أو بالتوزيع التعاقد مع المستهلكين أو الموزعين المعتمدين بعقود لخفض أو ترحيل الأحمال مع مراعاة عدم التمييز بينهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط الواجب مراعاتها في إبرام هذه العقود.
مادة «54»
يتعين علي مستهلك الطاقة الكهربائية الذي تزيد قدرته التعاقدية علي 500 كيلووات تعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة علي النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة «55»
يلتزم المرخص له بالنقل أو بالتوزيع بمراعاة الخطة السنوية المقترحة منه التي يقرها الجهاز لتنفيذ مشروعات أو برامج موجهة إلي المستهلكين في المجالات الآتية:-
إدارة الطلب علي الطاقة الكهربائية.
تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
الترويج لاستخدامات للطاقة المتجددة.
زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة.
ويتحقق الجهاز مما تم إنجازه منها سنويا عند إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص.
مادة «57»
يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة علي الأجهزة الكهربائية طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الخامس
منشآت مرفق الكهرباء
مادة «58»
يقصد بمنشآت مرفق الكهرباء في تطبيق أحكام هذا القانون:-
محطات إنتاج القوي الكهربائية من مصادرها المختلفة.
محطات المحولات الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالي.
الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود الفائقة.
الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود العالية.
الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة.
الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية والبحرية ذات الجهود المنخفضة.
موزعات شبكات الجهود المتوسطة.
محولات ومهمات توزيع شبكات الجهود المنخفضة.
المنشآت التابعة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع.
المعامل ومراكز البحوث ذات الصلة.
مادة «60»
يحدد التعويض بمعرفة لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة رئيس المجلس الشعبي المحلي في المحافظة وممثلي وزارة الإسكان والزراعة في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة المختص، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجنة، وللجنة أن تستعين بمن تراه، ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن في التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة.
مادة «61»
في حالة رغبة مالك عقار إجراء أي تغيير أو تعديل بالعقار من شأنه التأثير علي المنشآت الكهربائية، فعليه إخطار المرخص له بما سيجريه من تغيير أو تعديل وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة «62»
مع عدم الإخلال بالحق في تعويض عادل يتفق عليه يلتزم الملاك أو أصحاب الحقوق بقطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة العوائق التي تعترض منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها في المادة «58» من هذا القانون إذا كان من شأنها الإضرار بالمنشآت المشار إليها، وذلك في حدود المسافات الموضحة فيما يلي مقاسه من محور المسار بالنسبة إلي الخطوط الهوائية والكابلات
خمسة وعشرون متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.
ثلاثة عشر متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.
خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.
خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.
متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
وفي حالة عدم التزام الملاك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة، تقوم الجهة الإدارية بتنفيذها إداري علي نفقته.
مادة «67»
يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة والمعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو المهمات الأخري المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة وذلك طبقاًً للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمدها الجهاز وعلي الجهات المختصة بإصدار تراخيص البناء مراعاة ذلك قبل إصدار التراخيص.
مادة «69»
تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يلي:
إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين
دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخري.
إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.
مادة «71»
تتولي الدولة توفير الاستثمارات اللازمة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتفعيل سوق الكهرباء التنافسية وذلك باعتبارها شركة مملوكة بالكامل للدولة.